بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٨٦
لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات، من السفر والحضر، والاختيار والاضطرار.... إلى غير ذلك، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) لا يخفى ان الفقيه فسر الصحيح بما يسقط القضاء والإعادة، والمتكلم فسره بما يوافق الامر، ولازم هذين التفسيرين ظاهرا هو ان الصحة عند الفقيه هي إسقاط القضاء والإعادة، وعند المتكلم هي موافقة الامر، وحيث لا يعقل ان يكون الموضوع له اللفظ هو الصحيح بدخول حيثية اسقاط القضاء عند الفقيه في حقيقته، ولا بدخول حيثية موافقة الامر كذلك عند المتكلم، لوضوح ان حيثية اسقاط القضاء وحيثية موافقة الأمر لا يعقل تحققهما إلا بعد تعلق الامر بالشيء، فإنه بعد تعلقه به يكون ذلك الشيء إذا أتى به يوجب سقوط الأمر، ويوجب موافقته، والمفروض ان الصحيح بما انه هو الصحيح يكون متعلقا للأمر في قول الآمر: صل، فإذا كانت حيثية الاسقاط، وحيثية الموافقة دخيلتين في حقيقته المتوقفتين على الامر، يكون الامر بما أنه داخل في الصحيح متعلقا ومتقدما، وبما انه هو المتعلق بالصحيح متعلقا ومتقدما، فيلزم عروض الشيء على نفسه، لان المتعلق عارض على المتعلق، وحيث إن المتعلق هو المتعلق، فلازمه عروضه على نفسه، وعروض الشيء على نفسه محال، لان المعروض متقدم على العارض، ولازمه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم.
ومن هنا تسمعهم يقولون: لا يعقل اتحاد الحكم وموضوعه، وحيث لا يعقل ان يكون مرادهم من الصحيح هو هذا، فلابد وأن يكون مرادهم من الصحيح هو التام، فان التمامية هي معنى الصحة في اللغة، ومن البعيد نقلها لمعنى آخر في مصطلحهم لعدم الداعي إلى النقل، ويكون التفسيران تفسيرا لها باللازم، وانما اختلف التعبير عند الفقيه والمتكلم، لأن المهم عند الفقيه هو الأثر من حيث اسقاط القضاء والإعادة، فان مهمه بيان ما يلزم المكلف من حيث الاحكام، والمهم عند المتكلم هو الثواب والعقاب، بموافقة أمر الشارع، وعدمه، فلذلك فسرها الفقيه بالاسقاط، والمتكلم بالموافقة، لا لأن التمامية عند أحدهما غيرها عند الآخر.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443