بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، ولا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية (1)، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق
____________________
ما يؤول إلى مفهوم الشيء والمبدأ ويلزم الانقلاب لو كانت حقيقته مركبة من مصداق الشيء والمبدأ، فالظاهر أن النزاع في التركيب والبساطة انما هو في ناحية ذاته وحقيقته لا في وحدته التصورية وتركيبها.
(1) لما تقدم مختاره بما برهن عليه بخروج مفهوم الذات ومصداقها عن المشتق فلم يبق في المشتق سوى المبدأ.
فتوجه السؤال: بأنه أي فرق حينئذ بين المشتق والمبدأ. فعقد هذا الامر لبيان وجه الفرق، لأن الفرق بين المشتق ومبدئه مما لا يمكن انكاره، فان المبدأ لا يحمل على الذات ولا يصح حمله عليها الا بالتأويل، كرجل عدل، والمشتق يصح حمله من غير تأويل بالبداهة، فان العادل يحمل بالبداهة من غير تأويل على الرجل، فيقال: هذا الرجل عادل.
وحاصل الفرق الذي ذكره: هو ان لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية قد يلحظان بالنسبة إلى ما هو خارج عن مفهوم الملحوظ، كلحاظ الكفر بالنسبة إلى الرقبة فان لحاظه خارج عن مفهوم الرقبة، لأنه لم يؤخذ الكفر في مفهوم الرقبة لا بنحو اللا بشرطية ولا بنحو البشرط لائية، بل لفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة بلحاظ ذاتها وذاتياتها من غير شيء اخر أصلا، وانما تلحظ الرقبة بالنسبة إلى الكفر في مقام الحكم عليها بالعتق ونحوه، فتارة تؤخذ لا بشرط، وأخرى تؤخذ بشرط لا، وربما تكون اللا بشرطية والبشرط لائية مأخوذين في نفس المفهوم كمقامنا، فان المبدأ إذا اخذ في صلب مفهومه الإباء عن الحمل: أي اخذ فيه كونه بشرط عدم الحمل وضع له لفظ الضرب أو البياض، وإذا اخذ في مفهومه عدم الاباء عن الحمل وهو لحاظ اللا بشرطية وضع
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 268 269 270 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443