أقول: وقد تقدم في ذيل الكلام على الآيات معنى هذه الروايات.
وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وسألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر وليترك الحيض. الحديث.
وفيه بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الحامل أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
وفيه بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا تضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
وفي الفقيه بإسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
أقول: ورواه في الكافي بإسناده عن أبي بصير عنه عليه السلام.
وفي تفسير القمي في قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت، وإن تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلا أن تضع.
وفي الكافي بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها.
وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين.
قال: بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشئ كان علي يقول: إنما قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " في المطلقة.