ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في مدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ قال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
وفي قرب الاسناد بإسناده عن صفوان قال: سمعت يعني أبا عبد الله وجاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ. ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
ثم قال: ألا تدري " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
وفي تفسير القمي في معنى قوله: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها - وكان له عليها رجعة - من بيته وهي لا تحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.
وفي الكافي بإسناده عن وهب بن حفص عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.