تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٧
كريما " النساء: 31، ومن الآيتين يظهر أن المراد بالمحارم في قوله عليه السلام في تعريف التقوى: أنها الورع عن محارم الله المعاصي الكبيرة.
ويظهر أيضا أن مخالفة ما أنزله الله من الامر في الطلاق والعدة من الكبائر إذ التقوى المذكورة في الآية تشمل ما ذكر من أمر الطلاق والعدة لا محالة فهو غير السيئات المكفرة وإلا اختل معنى الآية.
قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " إلى آخر الآية، قال في المفردات: وقوله تعالى: " من وجدكم " أي تمكنكم وقدر غناكم، ويعبر عن الغنى بالوجدان والجدة، وقد حكي فيه الوجد والوجد والوجد - بالحركات الثلاث في الواو - انتهى.
وضمير " هن " للمطلقات على ما يؤيده السياق، والمعنى: أسكنوا المطلقات من حيث سكنتم من المساكن على قدر تمكنكم وغناكم على الموسر قدره وعلى المعسر قدره.
وقوله: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " أي لا توجهوا إليهن ضررا يشق عليهن تحمله من حيث السكنى والكسوة والنفقة لتوردوا الضيق والحرج عليهن.
وقوله: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " معناه ظاهر.
وقوله: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فلهن عليكم أجر الرضاعة وهو من نفقة الولد التي على الوالد.
وقوله: " وائتمروا بينكم بمعروف " الائتمار بشئ تشاور القوم فيه بحيث يأمر بعضهم فيه بعضا، وهو خطاب للرجل والمرأة أي تشاوروا في أمر الولد وتوافقوا في معروف من العادة بحيث لا يتضرر الرجل بزيادة الاجر الذي ينفقه ولا المرأة بنقيصته ولا الولد بنقص مدة الرضاع إلى غير ذلك.
وقوله: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " أي وإن أراد كل منكم من الآخر ما فيه عسر واختلفتم فسترضع الولد امرأة أخرى أجنبية غير والدته أي فليسترضع الوالد غير والد الصبي.
قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته " الانفاق من سعة هو التوسعة في الانفاق وهو أمر لأهل السعة بأن يوسعوا على نسائهم المطلقات المرضعات أولادهم.
وقوله: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قدر الرزق ضيقه، والايتاء
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الرزق (1)، الوسعة (3)، الرضاع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست