مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
والله أعلم وأما وجوب أربعين لبول الرجل فهو مذهب الخمسة واتباعهم واستدل عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار في باب بول الصبي تقع في البئر عن علي أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن بول الصبي العظيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل قال ينزح منها أربعون دلوا و قد عارضه أخبار منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح الجميع عند صب البول ويجاب بحملها على الاستحباب ويشكل مع الحمل في قرينة من الخمر على الوجوب وعلى التغير ومنها مكاتبة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح دلاء لقطرات البول ومنها رواية كردويه المتقدمة في بحث صب الخمر المتضمنة ثلاثين لقطرة البول ومنها رواية كردويه أيضا الآتية في بحث وقوع ماء المطر والجواب عن الأخيرة ظاهر لأنها مختصة بالبول المختلط بماء المطر والرواية الأخرى منه أيضا يمكن القدح فيها باعتبار السند وأما المكاتبة فقوية واستقرب العلامة في المنتهى العمل بها لكنه حمل الدلاء فيها على ثلاثين لرواية كردويه وفيه ما لا يخفى والمحقق في المعتبر بعد إن استدل برواية علي بن أبي حمزة وأورد معارضاتها من صحيحة معاوية وروايتي كردويه قال والترجيح لجانب الأولى لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي لأنا نقول تغيره إنما هو في زمن موت موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الاخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وفتواهم بها انتهى واعترض عليه صاحب المعالم بقوله وفيما قاله نظر واضح لان حال الشهرة معلوم وظاهره في كثير من المواضع عدم اعتبارها كما سبق التنبيه عليها وقوله ابن أبي حمزة إنما تغير في زمن موسى (عليه السلام) إلى آخره عجيب إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمل بل بزمان الرواية وكيف يعلم بمجرد إسنادها إلى الصادق (عليه السلام) إن روايته بها وقعت قبل تغيره وما هذا إلا محض التوهم مع أن الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني الذي هو واقفي لا وجه له الاشتراك الاسم بينه وبين أبي حمزة الثمالي وأي قرينة واضحة على التميز والثمالي حكى الكشي عن حمدويه بن نصير يوثقه انتهى وفي إيراده الأول ما مر من أنه لا ظهور في عدم اعتباره (ره) مثل هذه الشهرة والثاني موجه وأما الثالث فليس بشئ إذ لم يعلم أن المحقق (ره) جزم بأنه البطائني بل لما كان مشتركا بينه وبين الثمالي والضعف إنما ينشأ باعتباره فقد تعرض لدفعه على هذا الحال وأما الاحتمال الاخر فلا حاجة إلى التعرض لأنه ثقة هذا ثم على القول بالاستحباب لا إشكال وعلى القول بالوجوب قيل المتجه العمل بصحيحة معاوية بن عمار في الكثير لدلالة الانصباب عليه وبصحيحة محمد بن إسماعيل في القليل لظهورها فيه كما سبق إلا أن يتحقق إجماع على خلافه لا مجرد عدم ظهور القايل به وفيه إشكال حيث إن الرواية الصحيحة بمجردها لا ظهور جدا في وجوب العمل بها بل لا بد من انضمامها بعمل الأصحاب أما جميعا بحيث لم يظهر مخالف أو مع ظهور المخالف أيضا لكن شاذا نادرا ولا أقل من أن لا يشتهر خلافه بحيث لم يظهر عامل به أو يكون العمل به نادرا شاذا والجميع مفقود فيما نحن فيه فالعمل بهما لا يخلو من إشكال خصوصا رواية معاوية لمخالفتها للأصل واحتمالها الاستحباب احتمالا ظاهرا نعم العمل بصحيحة محمد لا يخلو من وجه لتأييدها بالأصل وعدم ظهور وجوب العمل بالمشهور سيما مع عدم صحة متمسكه على أنه مطلق بالنسبة إلى صحيحة محمد وهي مقيدة فيجب حمله عليها مع أن احتمال الاستحباب ظاهر أيضا والله أعلم إن الأصحاب رحمهم الله اختلفوا في بول المرأة فحكم ابن إدريس بمساواته لبول الرجل في وجوب الأربعين وبه قال العلامة في التحرير والأكثر فرقوا بينهما واحتج ابن إدريس بتناول لفظ الانسان لهما قال المحقق (ره) في المعتبر ونحن نسلم إنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الانسان ولا ريب أنه وهم منه انتهى وهو حسن إذ لم نقف في الروايات على ما يدل عليه ثم القائلون بالفرق الحقة جماعة منهم بما لا نص فيه والمحقق في المعتبر أوجب له ثلاثين دلوا سواء كان من صغيرة أو كبيرة لرواية كردويه وحكم بالاستحباب نزح الجميع لرواية معاوية بن عمار وفي القولين نظر أما الأول فلورود النص فيه متعددا من صحيحتي معاوية وابن بزيع وروايتي كردويه إلا أن يقال صحيحة معاوية لم يعمل به الأصحاب في حكم البول فلا عبرة بها وقد يقال إن عدم عمل الأصحاب بها إنما هو في بول الرجل لوجود مخصص في الخارج فذلك لا يستلزم عدم العمل بها في بول المرأة إلا أن يقال إذا ثبت عدم العمل في بول الرجل فالتخصيص ليس بأولى من المجاز فليحمل على الاستحباب وكذا الحال في صحيحة ابن بزيع وأما روايتا كردويه فأحديهما خارجة عن البحث لاختصاصها بالمخالط بماء المطر وأما الأخرى فغير نقي السند فالعمل بها مشكل مع أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونها وأيضا أنها مختصة ظاهرا بقطرة البول فلا نص فميا عداها وأما الثاني فلان رواية كردويه لا يصلح للاعتماد مع أنها ظاهرة في القطرة والذي يقتضيه النظر أن يكتفي في القليل منه بدلاء لصحيحة ابن بزيع مع تأييدها بالأصل وعدم معارض لها سليم وأما في الكثير فلا يبعد الاكتفاء بالثلاثين لأنه القدر المتيقن ولا دليل على الزايد والأولى الأربعون والأحوط الجميع ثم إن المتقدمين حتى ابن إدريس القايل بالفرق بين موت المسلم والكافر لم يفرقوا بينهما في البول لتناول العموم لهما واحتمل بعض المتأخرين الفرق لان لنجاسة الكفر تأثيرا ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين والحكم إنما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر وقال وهذا وارد في ساير فضلاته كعذرته وبوله ومثل دم نجس العين وفيه أولا إن نجاسة البول بمجاورة بدن الكافر ممنوع إذ لا عموم بحيث يظهر شموله وله لو سلم فنقول مثل ما سبق في مسألة بول الانسان
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336