مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٦٨
مأخذه وبلغ وحينئذ فجامع ولما رواه أيضا في هذا الباب عن كرد بن المسمع قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب ولما رواه أيضا في هذا الباب عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسئله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب لا أحب له ذلك ولما رواه أيضا في هذا الباب عن عامر بن خداعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحايض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب فإن قلت لم لا تحمل هذه الأخبار على الحرمة قلت أما أولا فلعدم صحتها وأما ثانيا فلوجود ما يعارضها من الأخبار الكثيرة مع أن السند في بعضها صحيح منها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح ظاهرا عن علي عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت الرجل يختضب وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي حايض قال ليس به بأس ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سماعة قال سئلت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحايض أيختضبان قال لا بأس ومنها رواه الكافي في الباب المتقدم في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب لكن في بعض نسخ الكافي يحتجم بدل يختضب ومنها ما رواه الكافي أيضا في الباب المتقدم عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة واعلم أن المفيد علل الكراهة بأن الخضاب إنما يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح ولما كان يرد عليه أنه لو كان يرد عليه أنه لو كان مانعا لكان يجب أن يكون حراما وجهه المحقق في المعتبر بأن اللون عرض لا ينتقل فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا يمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك ولا يخفى أن مجرد هذا لا يكفي في الحكم بالكراهة إذ يمكن الايراد عليه أما أولا فيمنع حصول الاجزاء إذ لعله كان حصول اللون بالمجاورة وأما ثانيا فبمنع الكراهة على تقدير حصول الاجزاء الخفيفة التي لا يمنع الوصول نعم هذا إنما يصلح لان يكون ستر ما في الروايات ويكون المتمسك هي في الحقيقة (والادهان) يدل عليها رواه التهذيب في باب حكم الجنابة والكافي في الباب المتقدم عن حريز قال قلت لأبي عبد الله (عليه لسلام) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا وقد زاد أيضا في الاستبصار في رواية السكوني المتقدمة آنفا قبل ولا يذوق ولا يدهن (وكيفية الغسل النية مقارنة لما سلف في الوضوء) أي غسل اليدين وقد تقدم في بحث الوضوء ما يفي بهذا المبحث أيضا فاستنبط (أو لغسل الرأس) هذا وقتها المضيق والأول الموسع (مستدامة الحكم) قد مر القول فيها أيضا في الوضوء (والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر) قد ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر وذكروا أنه من متفردات أصحابنا واستدل عليه أيضا بوجوه الأول الروايات فمنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الحسن عن زرارة قال قلت له كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسهما في الماء ثم بدا بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجراه وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب صفة الغسل وقد رواه المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيخرج عن الاضمار وفيه إنه لا نسلم دلالته على وجوب الترتيب لان الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب وكونه بيانا لكيفية الغسل الواجب فلا يصح اشتماله على ما ليس بواجب لا ظهور له إلا يرى أنه ورد فيه ثلاث أكف ومرتين مع أنه غير واجب بالاجماع ظاهرا وعلى تقدير كونها للوجوب لم لا يجوز أن يكون وجوبه لكونه فردا للواجب المخير لا بخصوصه ولو سلم فإنما يدل على وجوب الصب ابتداء على الرأس ثم الجسد ولا يدل على وجوب غسل الرأس بتمامه أولا ثم الجسد ولو سلم فإنما يدل على الترتيب بين الرأس والجسد ولا يدل على الترتيب بين الجسد لان كلمة ثم الدالة على الترتيب إنما هي بين الرأس والجسد دون الأيمن والأيسر ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر وفيه أيضا ما تقدم مع شدة ظهور البحث الأخير فيه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل وفيه أيضا ما أورد على سابقيه أخيرا مع سابقه الثاني أن النبي (صلى الله عليه وآله) اغتسل كذلك وإلا لكان خلافه واجبا أو مستحبا وهو باطل فيكون واجبا لان فعله بيان للواجب وقد تقدم الكلام على نظير هذا الاستدلال في بحث الوضوء الثالث إن شيئا من الطهارة واجب وغير المرتب ليس بواجب فيجب المرتب وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق وأيضا الطهارة واجبة وغير المرتب ليس بواجب فغير المرتب ليس طهارة وفيه إن قولهم غير المرتب ليس بواجب إن أريد به عدم وجوبه بخصوصه فمسلم لكن لا ينتج حينئذ القياسان كما لا يخفى وإن أريد به عدم الوجوب مطلقا فممنوع لجواز أن يكون واجبا لكونه أحد الفردين المخيرين هذا وبما ذكرنا ظهر أن إثبات وجوب الترتيب بالأدلة المذكورة سيما الترتيب بين الجسد لا يخلو من إشكال إلا أن يتمسك بالاجماع المطلق أو يقال أن وجوب الابتداء بالرأس في الجملة قد ثبت بهذه الروايات ظاهرا سيما الرواية الأخيرة فيلزم القول بوجوب الترتيب الذي هو المدعى ليلا يلزم خرق الاجماع المركب إذ لا قايل بالفضل كما ذكره المصنف في الذكرى قال المحقق في المعتبر واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم يدل على تقديم اليمين على الشمال لان الواو لا يقتضي ترتيبا فإنك
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336