مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧٢
عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن سابقا هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء فالحق أنهما مجملان لا ظهور لهما في شئ من الطرفين هذا ولا يبعد القول بالاستحباب لرواية البل المذكورة واحتج المصنف في الذكرى على الاستحباب بفحوى صحيحة حجر المتقدمة وفيه نظر لأنها لو حملت على الحقيقة فيدل على وجوب الغسل ولو حملت على المجاز فلا يدل على الاستحباب أيضا وأما الثاني فللاجماع عليه ظاهرا كما في المنتهى فظاهر الروايات الواردة بغسل الجسد ولصحيحة حجر المتقدمة وبعض الروايات المتقدم في بحث الوضوء المتضمن لان ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه إنما يحمل على الوضوء بقرينة المقام وكذا ما ورد من أن الغسل على الظاهر إنما المراد به ما يقابل الجوف (والمباشرة) عطف على التخليل يدل على وجوب المباشرة الآية والروايات المتقدمة الظاهرة في تولي المكلف بنفسه ويفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد جواز مولى الغير وهو ضعيف (وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد) والمراد هاهنا بالاستبراء الاجتهاد في إزالة بقايا المني المختلفة في المحل بالبول أو الاستبراء المتعارف المذكور سابقا في بحث الاستنجاء قد اختلف الأصحاب في وجوب الاستبراء على المجنب بالانزال فالشيخ في المبسوط صرح بوجوب الاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل والظاهر أن ترديده بناء على تيسر البول وعدمه فعلى الأول يجب البول وعلى الثاني الاجتهاد وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة أيضا وكذا من كلام بن البراج ويفهم من ظاهر كلام الجعفي وجوب البول والاجتهاد معا ونسب العلامة في المختلف القول بوجوب الاستبراء إلى سلار وأبي الصلاح وابن حمزة أيضا والمصنف في الذكرى إلى ابن زهرة والكيدري أيضا وذكر المصنف أنه ظاهر الجامع لكن لم يفصلا أن مذهبهم هذا هل هو وجوب البول والاجتهاد معا أو أحدهما مرتبا أو مخيرا وقال الصدوق في الفقيه ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له وفي الذكرى إنه المروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال ابن الجنيد يتعرض الجنب للبول وإذا بال فخرط ونتر وهو محتمل للوجوب والندب معا والمرتضى وابن إدريس والفاضلان إنما ذهبوا إلى نفي الوجوب وهو الظاهر للأصل وعدم دليل صالح كما يظهر عند ذكر دلايل الخصم احتج الشيخ في الاستبصار بالروايات الدالة على وجوب إعادة الغسل بخروج البلل لو لم يستبرء كما سنذكرها إن شاء الله تعالى في البحث التالي لهذا البحث وهو ضعيف إذ وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالة له أصلا على وجوب الاستبراء كما لا يخفى والأولى الاحتجاج عليه بصحيحة أحمد بن محمد المتقدمة في بحث وجوب الترتيب في الغسل وبما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل والجواب عن الأول إن الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب سيما مع مسبوقيتها بالجملة الأخرى التي لغسل اليدين مع استحبابه إجماعا وعن الثاني إنه ضعيف جدا مع أن القائلين بالوجوب الظاهر أنهم لا يعملون بظاهره إذ ظاهره وجوب إعادة الغسل لو لم يبل قبله وأن لم يجد بللا وهم لا يقولون به ظاهرا وأيضا على تقدير العمل بظاهره إثبات وجوب الاستبراء به لا يخلو من إشكال كما لا يخفى قال المصنف في الذكرى ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قوله معظم الأصحاب والاخذ بالاحتياط انتهى ولا يذهب عليك إنه لو كان مراده أن الاحتياط في الاستبراء للمحافظة والمصير المذكورين فلا كلام معه وإن كان مراده الوجوب للوجوه المذكورة ففيه تأمل (فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ولو كان بعد البول خاصة توضأ ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ) اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما أو لا يعلم فإن علم إنه مني فلا ريب في وجوب الغسل عليه للاجماع ولبعض الروايات المتقدمة في الأبواب السابقة وإن علم أنه بول فلا ريب أيضا في وجوب الوضوء للاجماع أيضا كما ذكروا للروايات وإن علم أنه غيرهما فلا يجب شئ منها إجماعا أيضا كما يفهم من كلام بعضهم وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لان الغسل إما يكون بعد البول والاجتهاد معا أو بدونهما أو بدون أحدهما وهو إما الاجتهاد أو البول أما الأول فقد ادعوا الاجماع على عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء عليه ويدل عليه أيضا روايات أما على عدم وجوب الغسل فمنها الروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ومنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر (عليه السلام) من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ومنها ما رواه الفقيه عن الحلبي ظاهرا في الصحيح قال وسئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل وهذه الرواية
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336