مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
على نجاسة المتغير عامة وهذه الرواية خاصة ومنها عدم ملاقاته لنجاسة أخرى خارجة أما عن محله كما إذا وقع على الأرض النجسة ونضح على الثوب أو عن حقيقته كالدم المستصحب واشتراط الأول ظاهر إذ المتبادر من نفي البأس عن ماء الاستنجاء نفي البأس عنه باعتبار النجاسة المخصوصة لا باعتبار غيرها إذ ظاهرا أن ماء الاستنجاء لا يزيد قوة على مياه أخرى مما لم يستنج به فحيث ينجس هي فهو أيضا لابد من نجاسته وأما اشتراط الثاني فمحل كلام لاطلاق اللفظ مع أن الغالب عدم انفكاك الغايط من شئ آخر من الدم والاجزاء الغير المنهضمة من الغذاء والدود على أن في صحيحة محمد بن النعمان المنقولة آنفا إشعارا بالعفو عنه وإن كان على الذكر مني كما لا يخفى ومنها عدم كون الخارج من أحد المخرجين غير الحدثين من النجاسات لعدم صدق الاستنجاء معه ولا بأس به ومنها عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه إذ يكون حكمها حينئذ حكم النجاسة الخارجة وفيه إشكال وقد نسب إلى بعض الأصحاب اشتراط سبق الماء على اليد وفيه أيضا نظر لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال والظاهر على ما ذكره بعض الأصحاب إن نجاسة اليد إنما يكون مستثنى إن كانت بسبب جعلها آلة للغسل فلو اتفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجية وقد زاد المصنف في المشروط عدم زيادة الوزن على محاذاة ما ذكره العلامة في النهاية من اشتراطه في مطلق الغسالة ولا وزن له في نظر الاعتبار كما لا يخفى (ولا فرق بين المخرجين) لاطلاق اللفظ (ولا بين المتعدي وغيره) لذلك أيضا وقد قيل إلا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء ولا بأس به (وفي إزالة النجاسة) سوى ما ذكر (نجس) أن تغير بالاجماع وإلا فنجس (في الأولى على قول ومطلقا على قول وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول والأولى إن ماء الغسلة كمغسولها قبلها) اختلف الأصحاب في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات سوى الاستنجاء إذا لم يتغير فذهب الشيخ في الخلاف إلى نجاسته إذا كان ممن الغسلة الأولى دون الثانية في تطهير الثوب وأما الماء المستعمل في تطهير الآنية فليس بنجس عنده سواء كان من الأولى أو غيرها وقوى في المبسوط والطهارة مطلقا سواء كان من الأولى أو من غيرها وسواء كان في تطهير الثياب أو الأواني وجعل الأحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقا وفي الأواني النجاسة في الغسلة الأولى وهذا ظاهر المصنف (ره) والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ذهبا إلى نجاسته مطلقا ثم القول الأول يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الماء المستعمل في الأولى حكمه حكم المحل قبل الغسلة بمعنى إنه كما يجب غسله مرتين كذلك يجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين وثانيهما أن يكفي غسل ما أصابه مرة واحدة وقد خصه بعض الأصحاب في الاحتمال الثاني وكذا القول الثاني أيضا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون حكم هذا الماء حكم المحل بعد تمام الغسل بمعنى أن لا يجب غسل ما أصابه هذا الماء أصلا وثانيهما أن يكون حكمه حكم المحل بعد الغسلة فلو كان من الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابه مرة ولو كان من الثانية لم يجب غسل ما أصابه أصلا ولا يخفى إنه على تقدير تحقق الاحتمال الثاني في كلام القولين يرتفع النزاع من البين والقول الثالث يحتمل وجوها أحدها الاكتفاء بغسل ما أصابه مرة واحدة سواء كان من الأولى أو الثاني وثانيها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسل بمعنى إنه إذا وجب غسله مرتين مثلا فيجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وثالثها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسلة فلو كان من الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابه مرتين وإن كان من الثانية يجب غسله مرة واحدة فيما إذا وجب غسل المحل مرتين وقس عليه الحال فيما وجب غسله أزيد من مرتين كما في الأواني إذ القائلون بهذا القول لم يفرقوا بين الثياب والأواني ثم إن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في إزالة النجاسة مطلقا وإن كان في الاستنجاء وعلى هذا يكون حكمه عند القائلين بطهارته حكم المستعمل في الحدث الأكبر على القول بعدم طهوريته وهذا هو المراد من قول المصنف وكرافع الأكبر على قول لا أن حكمه كحكم رافع الأكبر حتى لو قيل فيه بالمطهرية قيل فيه أيضا لما عرفت من الاجماع على خلافه واعلم أيضا إن الظاهر من كلام القايلين بالقول الثاني كالشيخ وابن إدريس والمرتضى رحمهم الله إنه يشترط في إزالة النجاسة ورود الماء على المحل لا العكس فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل كما سيجئ إن شاء الله تعالى في بحث التطهير وحينئذ يكون قول الشيخ وموافقيه بطهارة الغسالة مشروطا بورود الماء على المحل بل لا يتحقق معنى الغسالة بدون الورود فعلى هذا يصير القول بأنه كرافع الأكبر عين القول باشتراط الورود فلا وجه لجعل المصنف إياهما قولين اللهم إلا أن يكون بعض من الأصحاب سوى المرتضى والشيخ وتابعيهما قايلا بنجاسة الغسالة مطلقا ولم يشترط في إزالة النجاسة الورود كما يفهم من ظاهر الذكرى الميل إليه وحينئذ يكون قوله وكرافع الأكبر إشارة إلى هذا القول وما بعده إلى قول الشيخ وتابعيه وحينئذ يتجه مناقشة لفظية أمرها سهل أو يكون بعضهم قائلا بجواز إزالة النجاسة بدون الورود لكن يكون حينئذ نجسا عنده وأما إذا ورد فلا وحينئذ يكون الأخير إشارة إلى هذا القول و الأول إلى قول الشيخ والذكرى أو يكون الأخير إشارة إلى هذا القول وقول الشيخ والأول إلى ما في الذكرى ولا يخفى إنه على الأول يكون الفصل بين قول الشيخ و هذا القول باعتبار التفاوت في التعبير وإن كان مال الحكم واحدا وعلى الثاني يتجه المناقشة اللفظية التي أشرنا إليها آنفا باعتبار قول الشيخ فافهم (وإذ تقرر هذا فلنشرع في بيان أدلة الأقوال وما هو الظاهر منها بحسب النظر أما ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف فقد استدل في الخلاف على الجزء الأول منه بأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فيجب أن يحكم بنجاسته وبما رواه عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء فقال إن كان الوضوء من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره وعلى الجزء الثاني بأن الماء على أصل الطهارة والنجاسة يحتاج إلى دليل وبالروايات المتقدمة في بحث طهارة
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336