مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
إلى نفسه واستوجه بالنسبة إلى غيره وجزم في النهاية بالأول وتردد في الثاني نظرا إلى أنه مستعمل في حقه فكذا في حق غيره وإلى أن الماء ما دام مترددا على أعضاء الطهارة لا يحكم باستعماله وقال المصنف في الذكرى يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج انتهى وقد اعترض عليه بأن ما ذكره من عدم اشتراط الخروج ينافي ما ذكره أولا من اشتراط الانفصال واعتذر عنه بأن كان مراده اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة إلى نفس المغتسل وإن كان ظاهر عبارته العموم ولا يخفى ما فيه من البعد لعدم صحة تفريع فلو نوى على ما قبله والظاهر أنه (ره) جعل تمام الارتماس في حكم الانفصال كما صرح به الشهيد الثاني (ره) في شرح الارشاد وهو الظاهر بالنظر إلى الاعتبار إذ يصدق عليه بعد تمام الارتماس إنه ماء اغتسل به في غسل الجنابة فيشمله رواية ابن سنان فيجب بناء على العمل بمقتضاها التحرز عن التطهر به والتوقف على الخروج مما لا دليل عليه سواء كان في حقه أو حق غيره والوجه الذي ذكره في النهاية لا يخفى ضعفه قال صاحب المعالم بعد نقل الكلام المنقول عن النهاية وفيما ذكره نظر والتحقيق أن الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعمال بالنظر إلى المغتسل فما دام الماء مترددا على العضو لا يحكم باستعماله بالنسبة إليه وإلا وجب عليه إفراد كل موضع من البدن بماء جديد ولا ريب في بطلانه إذ الاخبار ناطقة بخلافه والبدن كله في الارتماس كالعضو الواحد وأما بالنظر إلى غير المغتسل فيصدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء للمحل المغسول بقصد الغسل وحينئذ فالمتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة إلى غير المغتسل بمجرد النية والارتماس وتوقفه بالنظر إليه على الخروج أو الانتقال وقد حكم في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليها قبل الانفصال والوجه ما ذكرناه ويظهر الفايدة بالنظر إلى المغتسل فيما لو تبين إبقاء لمعة من بدنه كان يحس بساتر لها قبل خروجه من الماء وانتقاله فيه ولم نقل بفساد الغسل حينئذ بل اكتفينا بغسلها أما مطلقا أو مع بقاء صدق الوحدة على ما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى فإن قلنا بتوقف صيرورته مستعملا على الانفصال أجزئه غسلها من ذلك الماء حينئذ وإلا لم يجزه بل يتعين غسلها بماء آخر إن منعنا من المستعمل انتهى وهذا التحقيق مما لا أصل له لان بناء هذا الفرق إما على أن المانعين إنما ذهبوا إليه فغير صحيح إذ لم يقع منهم تصريح به وأما على ما يستفاد من النظر في الأدلة التي ذكروها وعلى هذا نقول لا شك أن رواية ابن سنان إنما يشمل هذا الماء بعد تمام الاغتسال كما اعترف به في حق غير المغتسل فيجب أن لا يستعمل ثانيا مطلقا وحينئذ فخروج المغتسل لا بد له من دليل والدليل الذي ذكره مردود لان الملازمة التي ذكرها ممنوعة إذ بعد تسليم صدق الاستعمال على الماء المتردد على العضو حال الاغتسال نقول خروجه بالدليل الخارج من الضرورة ونفي الحرج مثلا لا يستلزم خروج ما نحن فيه لعدم الدليل عليه وغاية ما يسلم استلزامه له خروج الماء المتردد على العضو حال الانغماس قبل تمام الغسل إذا نوى خارج الماء وأما بعد التمام وقبل الخروج فلا وهو ظاهر ويلزم عليه أيضا إنه إذا لم يخرج من الماء مدة مديدة كيوم مثلا لا يحكم بالاستعمال بالنسبة إليه ويجوز له التوضي والاغتسال منه بل وإن خرج أيضا بعض بدنه ولم يخرجه بتمامه والتزامه لا يخلو من استبعاد وقد يناقش فيه أيضا بأن حكمه بأن الانتقال بمنزلة الخروج في صدق الاستعمال معه أيضا لا وجه له لان جميع هذا الماء أما في حكم الماء الواحد أو لا فإن كان في حكمه فما لم ينفصل عنه بتمامه يجري فيه الدليل الذي ذكره فيلزم أن لا يكون مستعملا بالنسبة إليه وإن لم يكن في حكمه فيلزم جواز أن يتطهر به شخص آخر في موضع آخر منه وإن انتقل وخرج أيضا ولم يقولوا به وبما ذكرنا ظهر إن الأولى أن يحكم باستعمال الماء بعد تمام الغسل سواء كان في حق المستعمل أو في حق غيره والاحتياط أن لا ينوي قبل تمام الانغماس بل ينوي بعده بقي هاهنا شئ وهو إنه إذا بقيت لمعة في بدن المرتمس فما الحكم فيه فإن قلنا بصحة الغسل سواء اطلع عليه بعد الخروج أو قبله فإن كان الاطلاع قبل الخروج فيحتمل أن لا يحكم باستعمال الماء قبل غسل اللمعة لأنه ما لم يغسل اللمعة لم يرتفع الحدث بالكلية فلم يكن مستعملا ويحتمل الحكم به قبله إذ يصدق عليه إنه ماء اغتسل به من الجنابة وإن كان بعد الخروج فكذلك أيضا وإن كان إجراء الاحتمال الثاني فيه أظهر وإن قلنا بفساد الغسل فحينئذ أيضا يجري الاحتمالان بناء على أنه لم يرتفع به الحدث فلم يصر مستعملا وعلى أنه يصدق عليه إنه اغتسل به من الجنابة فيشمله رواية ابن سنان إذ الصحة ليست معتبرة في مفهوم الغسل وقس عليه الحال فيما إذا فسد الغسل بسبب آخر كالغصبية مثلا سواء كان ارتماسيا أو ترتيبيا والاحتياط في هذه المواضع جميعا الاجتناب عن التطهر به وأولى بالاحتياط ما إذا طرء الفساد والله أعلم السادس هل يختص الاستعمال بالقليل فقط أو يجري في الكثير أيضا فلو ارتمس فيه صار مستعملا الظاهر من كلماتهم الأول وإن كان بعض دلايلهم عاما ويفهم من كلام المقنعة كراهة الاغتسال منه أيضا إذا صار مستعملا لأنه حكم بكراهة الارتماس في الماء الكثير الراكد والظاهر أن وجهه صيرورته مستعملا يكره الطهارة به ولا يخفى إن هذا الحكم على إطلاقه مشكل إذ يلزم كراهة الاغتسال من البحر بمجرد اغتسال جنب فيه ولا يخلو عن بعد إلا أن يكون البحر وأمثاله مستثنى من القاعدة ويكون الحكم مختصا بالمياه المحصورة السابع إذا بلغ الماء المستعمل كرا هل يزول عنه حكم الاستعمال أو لا حكم الشيخ في المبسوط بزواله وتردد في الخلاف والعلامة (ره) أيضا في المنتهى حكم بالزوال والمحقق على عدم الزوال واحتج العلامة بأن بلوغ الكرية مانع من الانفعال بالنجاسة فمنعه عن الانفعال من ارتفاع الحدث أولى وبأنه لو اغتسل في كر لما انفعل فكذا هاهنا وضعف الوجهين ظاهر واحتج أيضا بخبر إذا بلغ الماء كرا لم يحتمل خبثا وفيه أيضا عدم صحة إسناده والظاهر ما قاله المحقق لو سلم حجية الاستصحاب هاهنا بناء على ورود
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336