مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
وهو قول بعض الأصحاب ونسب إلى المحقق أيضا ولا وجه له الثامن نزح الامرين مما يزول معه التغير ويستوفي به المقدر إن كان هناك مقدر وإلا اكتفى بزوال التغير ذهب إليه بعض المتأخرين واختاره صاحب المعالم وهو الظاهر على القول بالانفعال واعلم إن مختار الذكرى أما أن يكون راجعا في الحقيقة إلى هذا القول أو القول الخامس كما لا يخفى فليس قولا على حدة وإن لم يقل بالانفعال لكن قيل بوجوب النزح فلم أظفر على تصريح من الأصحاب فيه وما تقتضيه ظاهرا النظر إجراء هذه الاحتمالات فيه أيضا وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر الأدلة على المذاهب أما حجة القائلين بعدم الانفعال في الاكتفاء بزوال التغير فروايات منها صحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر ومنها صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث وقوع الكلب وشبهه ومنها موثقة سماعة المتقدمة في ذلك البحث أيضا ومنها رواية زرارة المتقدمة في بحث وقوع الخمر وأما ما يعارضها من صحيحة معاوية المتقدمة في بحث نجاسة البئر حيث قال (عليه السلام) فلن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وهو ظاهر في نزح الجميع وصحيحة أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب وموثقة عمار المتقدمة في ذلك البحث أيضا ورواية أبي خديجة المتقدمة في بحث الفارة فالجواب عن الجميع بحملها على الاستحباب لا ظهور لها في الوجوب ولو سلم الظهور فليحمل عليه أيضا للجمع أو يحمل على ما لم يزل التغير ما لم ينزح الجميع مع إمكان المناقشة في ظهور صحيحة معاوية في نزح الجميع بل صحيحة أبي مريم أيضا على أنه ليس في صحيحة أبي مريم وموثقة عمار حكاية التغير بل حكم بنزح الجميع مطلقا وإنما حملها القوم على التغير جمعا بينهما وبين الروايات الأخر التي تدل على وجوب قدر خاص كما سبق وحينئذ فتخصيصهما بصوره التغير ليس بأولى من حملهما على المجاز مع أن رواية أبي خديجة لم يحمل الجزء الأول منها على الوجوب اتفاقا فالظاهر أن الجزء الثاني أيضا كذلك وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث وقوع الجنب في الماء حيث يدل ظاهرا على الاكتفاء بنزح عشرين إن كان للبئر ريح فمحمولة على زوال التغير بنزح عشرين جمعا بين الروايات مع أنه انعقد الاجماع على خلاف ظاهره وكذا الحال في رواية كردويه المتقدمة في بحث وقوع ماء المطر المخالط للنجاسات وقس عليه الحال في صحيحة علي بن جعفر المتضمنة لوقوع الشاة المذبوحة في البئر وأما حجة القول الأول من القائلين بالانفعال أما في نزح الجميع مع عدم التعذر فالمعارضات المذكورة ها هنا وأما في التراوح مع التعذر فلانه قايم مقام نزح الجميع فيما يكون واجبا مع تعذره وعليه رواية سيجئ إنشاء الله تعالى في البحث الآتي وقد ظهر بما ذكر جواب المعارضات وسيجئ ما في الرواية واحتج أيضا بأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه أجمع وفيه أن بعد ورود النص بتطهيره بالنزح حتى يزول التغير لا مجال لهذا القول وأما حجة القول الثاني فإن كان مراد القائلين به الاحتمال الأول فحجته إطلاق الروايات المتقدمة في احتجاج القايلين بعدم الانفعال ويرد عليها أنها مخصصة بالروايات الدالة على نزح أقدار مخصوصة مما تقدم توضيحه إن بين هذه الروايات والروايات المذكورة عموما من وجه ولا معنى لحمل روايات التقدير على هذه الروايات إذ لا يجوز أن ينقص قدر النزح مع التغير فتعين حمل هذه الروايات عليها فلم يبق عمومها وإن كان مرادهم الاحتمال الثاني فحجته في صورة ما لم يكن له مقدر العمومات المذكورة ودلالتها ظاهرة وأما في ما يكون له مقدر فسيجئ حجته في القول السابع وإن كان مرادهم الاحتمال الأخير فيرجع إلى القول الثامن وسنذكر دليله إنشاء الله تعالى وأما القول الثالث فإن كان المراد منه الاحتمال الأول فحجته الجمع بين الروايات المذكورة الدالة على نزح الجميع والروايات الدالة على نزح ما يزيل التغير بحمل الأولى على صورة الامكان والثاني على التعذر وفيه أن طريق الجمع غير منحصر فيما ذكر بل يحتمل وجهين آخرين مما ذكرنا مع أنهما أولى منه أما الاستحباب فلما عرفت إن ليس فيه خلاف ظاهر وأما الثاني فلانه يلزم حينئذ تخصيص واحد في روايات الاكتفاء بما يزيل التغير وعلى ما ذكر تخصيصان بيانه أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا بد من تخصيص هذه الروايات بما إذا استوفى المقدر مع زوال التغير فلو جمع بين الروايات بحمل روايات نزح الجميع على ما إذا لم يحصل الزوال بدونه فلم يحصل تخصيص آخر في الروايات المذكورة وأما إذا جمع بينهما بما ذكر فيلزم تخصيص آخر بصورة التعذر ولا شك إن تقليل التخصيص أولى وإن كان المراد الاحتمال الثاني فسيجئ وجهه وإن كان الاحتمال الثالث فهو القول السادس وسنذكر حجته إنشاء الله تعالى وأما القول الرابع فقد عرفت أنه ليس قولا على حدة وأما القول الخامس فحجته في وجوب أكثر الامرين فيما له مقدر قد ظهر مما سبق وأما حجته في وجوب نزح الجميع أو التراوح فيما ليس له مقدر وكأنها أنها مما لا نص فيه ومذهبهم أن فيما لا نص فيه يجب نزح الجميع مع عدم التغير ففي التغير بالطريق الأولى وبدلية التراوح له في صورة التعذر قد مر وجهه ويرد عليها أنه لا نسلم وجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه مع عدم التغير وقد مر تفصيل القول فيه وأما القول السادس فحجته مركبة من الحجة المذكورة للقول الثالث وما ذكر من وجه وجوب استيفاء المقدر و قد ظهر دفعها مما سبق وأما احتمال كلام المعتبر فوجهه الجمع بين الروايات وبعض ما سيجئ في القول السابع وأما الجمع فقد ظهر دفعه وأما ما سيجئ فسيجئ أيضا دفعه وأما القول السابع فحجته فيما له مقدران وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لنزحه بمجرده فإذا انضم إليه التغير الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ولا منافاة بينهما فيعمل كل منهما عمله وتقديم مزيل التغير لكون الجمع بين الامرين لا يتم إلا به وفيما لا مقدر له ما ذكر في الخامس والجواب عن الأول أنا سنبين إنشاء الله تعالى إن النجاسات تتداخل وعن الثاني قد مر وأجاب عنه صاحب المعالم إن صحيحة ابن بزيع ظاهر في الاكتفاء في حصول الطهارة بزوال التغير ونفي الزايد عنه وكذا
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336