مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
يقال لا نقول أنه بمجرد وقوعه حيا يجب نزح الزايد على الأربعين حتى يلزم علينا نقصان قدر النزح بسبب حدوث نجاسة الموت بل نقول أنه يجوز أن يكون الوقوع حيا بشرط الخروج حيا موجبا النزح الزايد على الأربعين فلو لم يتحقق هذا الشرط يجب نزح أربعين إلى وأما حديث أن نزح أربعين يجوز أن يكون لحيثية موته لا مطلقا فقد مر الكلام فيه في بحث موت الانسان (وبول الصبي غير الرضيع) هذا مختار الشيخين وجماعة والصدوق في المقنع والفقيه أوجب ثلاث دلاء واختاره المرتضى (ره) حجة الأول مرسلة منصور المتقدمة في بحث الفاره وهي مع إرسالها يعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح الجميع لبول الصبي ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في بحث بول الرجل المتضمنة لنزح دلو واحد لبول الصبي الفطيم وقد حمل الأولى على التغير أو الاستحباب والثانية على الرضيع وأنت خبير بأن ارتكاب التأويل في الصحيحة بمجرد هذه المرسلة مشكل لكن يدفعه الشهرة بين الأصحاب بل الاجماع منهم ظاهرا على عدم وجوب الزايد على سبع وأما حمل الثانية على الرضيع فغير مستقيم أصلا لأنه وقع فيها التصريح بالفطيم فلو قدح فيها بالضعف وعدم عمل الأصحاب بمضمونها لكان أولى وأما القول الثاني فلم نقف له على حجة نعم يمكن الاستدلال على قليله بصحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول لان أقلها ثلاثة لكن لا يمكن إجرائه في الكثير اللهم إلا أن يتمسك بالاجماع المركب ومع ذلك يرد عليه أنها مطلقة والمرسلة مقيدة فتحمل عليها وللكلام فيه مجال ثم المراد بالصبي غير البالغ والرضيع الذي لم يأكل الطعام كما يفهم من كلام الشيخ وقيده بعض بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له وفسره ابن إدريس بمن كان له دون حولين سواء أكل أو لا وسواء فطم أو لا ولا فايدة في تحقيقه لعدم وروده في لفظ الحديث (وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال) القول بالخمس مطلقا للشيخ ومقيدا للمفيد وجماعة والكل مما لا دليل عليه في الروايات قال المحقق في المعتبر وفي القولين إشكال أما الاطلاق فضعيف لان ما ليس بحلال ذرقه طاهر وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجيسا أما الجلال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ويطالب قائله بالدليل وقال أبو الصلاح جزء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون فإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة انتهى وما أورده على القول بالاطلاق وحسن إلا أن يكون حكم الشيخ به نظرا إلى أحد قوليه من نجاسة ذرق الدجاج وكذا ما أورده على القول بالتقييد من عدم الدليل على هذا القدر إلا أن يتمسك بالاجماع على عدم وجوب الزايد على الخمس وبالأقل لا يتيقن بالبراءة فيجب الخمس لكن دعوى الاجماع مشكل لمخالفة أبي الصلاح إلا أن يحمل كلامه على ما لا يؤكل لحمه أصالة أو لم يعتد بخلافه لأنه معلوم النسب وما ذكره (ره) من إدخاله في قسم العذرة منظور فيه لان العذرة في اللغة فضلة الانسان وكذا ما ذكره من احتمال نزح الثلاثين لخبر المبخرة وهي رواية كردويه المتضمنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء الكلب وغيرهما لأنها مختصة ظاهرا بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر فالتعدي عنها مشكل ولا يبعد إدخاله فيما لا نص فيه والاكتفاء مع ذلك بخمس كما لا يخفى وجهه (وثلاث للفارة مع عدم الامرين) أي التفسخ و الانتفاخ قد مر تفصيل القول فيه (وروى خمس) هي صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب وشبهه (وللحية ولا شاهد به) وجوب الثلاثة لموت الحية ذكره الشيخان والفاضلان وكثير من الأصحاب وليس فيه نص بخصوصه قال في المعتبر ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فنزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته انتهى وفيه أولا أنه أقل محتملاته أولا أنه موقوف على كون الحية ذات نفس سائلة إذ لو لم تكن كذلك لكانت خارجة عن العموم بالروايات التي سيجئ في بحث العقرب وهو ممنوع وثانيا أنه مقيد بصحيحة ابن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح سبع دلاء لوقوع دابة صغيرة لوجوب حمل المطلق على المقيد إلا أن يمنع الوجوب ويقال إن حمل المطلق على المقيد ليس بأولى من حمل المقيد على المجاز لو سلم ظهوره في وجوب النزح واحتج العلامة في المختلف برواية عمار المتقدمة في بحث موت الانسان وجه الاستدلال إن الحية يجب فيها أكثر من العصفور وإلا لم يختص القلة بعصفور وإنما أوجب الثلاث لمساواتها الفارة في قدر الجسم تقريبا وبرواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث الشاة وما أشبهها وجه الاستدلال إن الحية لا يزيد على قدر الدجاجة في الجسم ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف من وجوه واعلم إن العلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها وقال في مسألة العقرب وقال علي بن بابويه في رسالته إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات ورد أن فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر إذ فيه موضع سبع دلاء أو دلوا واحدا وقال صاحب المعالم وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها أثار الصحة دلاء بدون السبع واحتج العلامة للسبع بأنها في قدر الفارة والفارة تجب فيها السبع ولا يخلو من وهن والأولى الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان المذكورة ووجوب الدلو الواحد على ما في المعتبر لا دليل عليه والنسخة التي فيها الدلاء يمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المذكورة بل بصحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمتين في بحث الفرس والبقر والاحتياط في نزح سبع دلاء (وللوزغة) القول بوجوب الثلاثة للوزغة للصدوق والشيخين وجمع من الأصحاب و أوجب سلار وأبو الصلاح دلوا واحدا وابن إدريس لم يوجب شيئا وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لان لها نفسا سائلة وميتتها نجسة
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336