مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
استعمال اللام في الاستغراق أين كان فيلزم أن لا ينزل قوله الزانية والزاني على العموم ولا قوله السارق والسارقة لأنا لم ننزل الجنب ها هنا على العموم انتهى و اعترض عليه صاحب المعالم (ره) بأن الحيثية معتبرة في جميع موجبات النزح فمعنى وجوب نزح السبعين لموت الانسان إن نجاسة موته يقتضي ذلك فالعموم الواقع فيه إنما يدل على تساوي المسلم والكافر في الاكتفاء لنجاسة موتهما ينزح السبعين فإذا انضم إلى ذلك جهة أخرى للنجاسة كالكفر ونحوه لم يكن للفظ دلالة على الكناية إلا ترى أنه لو كان بدن المسلم متنجسا بشئ من النجاسات وكانت العين غير موجودة لم يكف نزح المقدر عن الامرين ولو تم ما ذكروه لاقتضى الاكتفاء وهم لا يقولون به جملة فالكفر أمر عرضي للانسان كملاقاة النجاسة ولكل منهما تأثير في بدنه بالتنجس لكن الأول يشمل جميع بدنه والثاني يختص بما يلاقيه فكما أن العموم غير متناول النجاسة الملاقاة لا يتناول نجاسة الكفر وبهذا يظهر إن المعارضة في محلها إذ حاصلها إن الحيثية متبادرة من اللفظ ولذلك فرقوا بين المسلم والكافر في مسألة الجنب فينبغي مثل ذلك ها هنا وقول المحقق إن الارتماس من الجنابة إنما يراد للطهارة إلى ضعيف لخلو أكثر الأخبار الواردة في الجنب عن ذكر الاغتسال وإنما ذكر فيها النزول والوقوع وقوله أما أن يكون ها هنا دليل إلى آخره قد ظهر جوابه مما ذكرنا وكذا قوله إن مقتضى الدليل العمل بالعموم في الموضعين وقوله هذا ليس ينقض على مسئلتنا بل نقض على استعمال اللام في الاستغراق إلى آخره واه جدا لأن اللازم من عدم عموم لفظ الجنب لنجاسة الكفر عدم تناول الزاني والسارق ونحوهما لغير حيثية الزنا والسرقة بحيث يكون الحد المذكور لكل واحد منهما كافيا عنه وعن غيره وهذا مما لا ريب فيه ونحن لا ندعي خلافه والحاصل إن ملاحظة الحيثية يرشدك إلى رد كلام المحقق في هذا المقام من أصله لابتنائها على إغفالها انتهى ولا يذهب عليك إن ما ذكره صاحب المعالم (ره) لا يصلح توجيها لكلام ابن إدريس ولا يدفع إيراد المحقق (ره) عليه نعم قد يورث شكا في حقية كلام المحقق في الواقع بيانه إن ابن إدريس (ره) استدل على اشتراط الاسلام في نزح سبعين بوجهين أحدهما إن الاجماع واقع على أن اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الامكان أو التراوح وهذا الوجه له احتمالان أحدهما أن يكون مراده إن الاجماع وقع على أن مباشرة الكافر موجب لنزح الجميع والكافر الميت أيضا يصدق عليه الكافر وثانيهما إن الاجماع وقع على أن مباشرة الكافر في حال الحياة موجب لنزح الجميع ففي حال الموت بطريق الأولى لان الموت يزيد النجس نجاسة والظاهر أن مراده الثاني لأنه يظهر من كلماته أنه يدعى الاجماع على المباشرة حال الحياة وثانيهما إن الاجماع واقع على أن الكافر إذا نزل إلى الماء وباشره يجب نزح الجميع فعند نزوله إلى الماء قبل الموت وجب نزح الجميع وظاهر إن الموت ليس بمطهر فكيف يسقط وجوب الجميع ولا يخفى إن الوجه الأول شامل للواقع ميتا بخلاف الثاني ثم اعترض على نفسه أنه قد ورد في الرواية أنه إذا مات انسان في البئر ينزح منه سبعون وهو عام في المؤمن والكافر ولم يفصل وكذا أورد الشيخان وابن بابويه هذا الحكم مطلقا من غير تفصيل فيجب العمل به وأجاب بوجهين أولا بالنقض وثانيا بالحل أما النقض فإن الرواية وردت في الجنب أيضا عاما من غير تفصيل وكذا أورد الثلاثة المذكورة حكم الجنب من غير تفصيل فيلزم على ما ذكرتم أن يكون الجنب الكافر أيضا كذلك مع أنه باطل بالاتفاق وأما الحال هو أنه وإن كانت الرواية عامة لكن عند تعارض العام والخاص يجب العمل بالخاص وقد أورد لذلك شواهد وها هنا قد تعارض العام والخاص لان الرواية عامة وما ذكر من الاجماع خاص فيجب أن يحمل الرواية على الانسان المسلم لئلا يلزم التناقض هذا حاصل كلامه (ره) ومحصل اعتراض المحقق (ره) عليه إن الاجماع على ما ادعاه ممنوع ولو تمسك بما ذكره الشيخ في المبسوط من أن الكافر إذا أنزل البئر وباشر الماء وجب نزح الماء أجمع فقول الشيخ بمجرده ليس حجة فضلا أن يكون إجماعا مع أن الشيخ لم يجزم به بل ذكره من باب الاحتياط وأيضا احتياط الشيخ إنما هو لأجل أنه لم يرد فيه نص كما صرح به والحال إن النص موجود فيضمحل احتياطه بالكلية وبيان وجود النص إن لفظ الانسان عام للمؤمن والكافر فيكون بمنزلة النطق بهما فيصير الرواية في قوة إن الانسان المسلم والانسان الكافر إذا وقعا في البئر وماتا نزح منها سبعون دلوا ولا شك إن هذا إنما يدل ظاهرا على أن الكافر إذا باشر الماء حيا لم يجب له أزيد من سبعين لأنه إذا كان مع الموت يجب له سبعون فبدونه لا يجب أزيد منه كيف والموت لا يخفف نجاسته بل يزيد كما صرح به ابن إدريس (ره) فثبت بالنص فحوى أن مباشرة الكافر للماء لا يوجب نزح الجميع بل إنما يوجب سبعين أو أقل منه فخرج مما لا نص فيه فلم يكن الاحتياط نزح الجميع وجه ولا يمكن لابن إدريس (ره) منع هذه الدلالة والقول بأن هذه العبارة إنما يدل على أن نزح سبعين إنما هو لأجل نجاسة الموت فإن انضم إليها نجاسة أخرى لا يكفي نزح سبعين كما إذا كان بدن الانسان نجسا على ما ذكره صاحب المعالم أما أولا فلان سياق كلامه (ره) ها هنا يدل على أن هذا العموم لو كان باقيا بحاله لكان نزح السبعين متعينا لكنه منع بقاء العموم وقال إنه قد خصص بالاجماع وخرج منه الكافر فلو كان نظره إلى اعتبار الحيثية لما احتاج إلى منع العموم وادعاء التخصيص بالاجماع وأما ثانيا فلانه ذكر في بحث وقوع الكلب إنه وردت رواية بنزح سبعة دلاء لخروجه حيا لكنها ضعيفة فيجب نزح أربعين كما في موته ثم اعترض على نفسه بقوله فإن قيل إذا لم يعمل بالرواية فلم ينزح منها أربعون دلوا ولم لا ينزح جميع مائها لأنه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين قيل له لا خلاف بين أهل النظر والتأمل في أصول الفقه أن الموت يزيد النجس نجاسة فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336