مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
يعارضه الاخبار المتضمنة للتغير وأنه يكفي عنده ما يزيل التغير وسيجئ بسط القول فيه إنشاء الله تعالى في بحثه وأما ما ذهب إليه المرتضى (ره) فكان مستنده رواية زرارة المذكورة ولا يخفى ما فيه لعدم دلالتها على مدعاه مع أنه ضعيفة وأسند المحقق في المعتبر إلى أبي العباس رواية بمضمون رواية زرارة ولم نطلع عليها في الكتب الأربعة ثم اعلم إن جماعة من الأصحاب قدروا القليل بمثل دم الطير والرعاف والكثير بدم ذبح الشاة ونقل عن الراوندي إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة فربما كان دم الطير كثيرا في بئر قليلا في أخرى وقد نقل العلامة الرازي (ره) عن العلامة (ره) ما يوافقه وأنت خبير بأن تحقيق هذين المعنيين إنما كان نافعا لو كانا في لفظ الحديث لكن في الحديث ما سمعت فلا وجه له فلنقتصر على ما فيه (وأربعون للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل) وجوب أربعين دلو للستة الأول ولأشباهها في الجثة هو مختار الشيخين والمرتضى وأتباعهم وقال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون إلى أربعين وفي السنور سبع دلاء وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة وقال في المقنع إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين وقد روى سبع دلاء وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء واحتج الشيخ على مختاره بما رواه التهذيب في باب البئر يقع فيها الكلب عن علي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر قال سبع دلاء قال وسألت عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه وبما روياه أيضا في البابين في الموثق عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر والطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء وإن كان سنورا وأكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا وإن أنتن حتى توجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن في الماء قال في التهذيب وليس لاحد أن يقول كيف عملتم على أربعين دلوا في السنور والكلب وشبهها وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على أربعين دلوا بل إنما يتضمنه على جهة التخيير وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه لأنا إذا عملنا على ما ذكرناه من نزح أربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي يتضمن الأقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلأجل هذا عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار انتهى ولا يخفى ما فيه من الضعف وحجة الفقيه أما في السنور فلعلها رواية عمرو بن سعيد بن هلال المتقدمة وأما في الكلب فموثقة سماعة المذكورة آنفا وأما في الشاة وما أشبهها فما رواه التهذيب والاستبصار في البابين عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا (عليه السلام) كان يقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة وأما حجة المقنع ففي الكلب والسنور موثقة سماعة رواية السبع كأنها رواية عمرو بن سعيد ويحتمل أن يكون صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في بحث صب الخمر وفي الشاة وشبهها كأنها هاتان الروايتان أيضا وأنت خبير بما في هذه الوجوه من الضعف واعلم إنه قد وردت أخبار كثيرة تدل على خلاف ما ذكر فمنها ما روياه في البابين المذكورين في الصحيح صريحا في الاستبصار وظاهرا في التهذيب عن أبي أسامة عن أبي عبد (عليه السلام) في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفي نزح خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ورواه الكافي أيضا في باب البئر في الحسن والتهذيب أيضا روى عن الكافي مرة أخرى وأجاب الشيخ عنه بوجهين أحدهما إن الجواب إنما هو عن الدجاجة والطير فقط ويحال الحكم في الكلب والسنور إلى ما علم شايعا من مذاهبه أو إلى خبر آخر وثانيهما بحمله على أنه خرج الكلب حيا ولا يخفى ما فيهما من الضعف الظاهر وقال المحقق في المعتبر رواية أسامة قوية السند لكنها متروكة بين المفتين ومنها صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح دلاء ومنها صحيحة الفضلاء ورواية الفضيل المتقدمتان في بحث وقوع الفرس المتضمنتان أيضا للدلاء وأجاب الشيخ عنها بحمل الدلاء على الأربعين وفيه ما فيه ومنها ما روياه في البابين في الصحيح عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر (عليه السلام) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء وحمله الشيخ على التغير والمعتبر على أن المراد نزحت أربعون ولا يخفى ما فيه ومنها ما روياه في البابين في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها والشيخ حمله أيضا على التغير وقال المحقق في المعتبر ورواية عمار وإن كان ثقة لكنه فطحي فلا يعمل بها مع وجود المعارض السليم والظاهر أن المراد بالمعارض السليم رواية علي التي استدل بها على مختاره من وجوب الأربعين ولا يخفى ما فيه ومنها ما رواه الكافي في باب البئر عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الابار فقال الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى تطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وهذا الخبر ضعيف السند وأنت خبير بأن مثل هذا الاختلاف العظيم شاهد عدل على استحباب النزح وعدم نجاسة البئر ثم أنه لو قيل بالاستحباب فأمر الاختلاف سهل ولو قيل بالوجوب فالظاهر نظرا إلى مقتضى الروايات الاكتفاء في الجميع بخمسة دلاء بل بثلاثة إلا أن يكون خرقا للجماع والاحتياط في أربعين
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336