مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢١٨
لكان جميع المراسيل التي من هذا القبيل لمنزلة السماع من المعصوم (عليه السلام) ولم يقل به أحد كما حقق في موضعه وحينئذ فلا اعتماد عليه لجهالة الواسطة مع أن الظاهر أن الواسطة هو الرجل المكتوب إليه ولا يخفى أن تعبيره عنه بالرجل مما يشعر بوضاعة حاله إلا أن يقال جعله واسطة ورسولا في أخذ الحكم يدل على اعتماده عليه وثقته به وقد يقال يمكن أن يكون غرضه أن يكاتبه (عليه السلام) بالجواب فتدبر وقد ذكر بعض الأصحاب إن هذه الرواية وإن كانت مكاتبة لكنه روى الشيخ في الاستبصار في الباب المتقدم عن محمد المذكور في الصحيح بلا مكاتبة وواسطة عن الرضا (عليه السلام) قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فتنزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة أيضا روى في التهذيب في زيادات باب المياه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) قال ماء البئر واسع لا يفسد شئ إلا أن يتغير وروى في الكافي أيضا في الصحيح هذه الرواية الأخيرة في باب البئر وما وقع فيها وحينئذ لا يضر كون الرواية الأولى مكاتبة ولا يخفى أن رواية الاستبصار وإن لم يصرح فيها بالمكاتبة و الوساطة لكن الظاهر أنها بعينها رواية التهذيب ولا أقل من عروض الشك فيها ومع هذا لا يمكن الاعتماد وأما رواية الزيادات والكافي فهي وإن لم يكن بهذه المنزلة لكن فيها أيضا بعض الشك وعن الثاني إن التخصيص خلاف الظاهر مع أنه على هذا لم يبق الفرق بين المستثنى والمستثنى منه إذ في صورة التغير أيضا لا يحصل فساد يوجب التعطيل والجواب عن الثالث سيجئ في ضمن ذكر أدلة النجاسة وقد يعترض على الوجه الثاني بأنه مخصص بروايات التقدير وفيه إن تخصيصه بها ليس بأولى من حملها على الندب مجازا لو سلم كونها حقيقة في الوجوب ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة في الصحيح عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس واعترض عليه بحمله على عذرة غير الانسان وبجواز أن لا يصل العذرة إلى الماء وبحمله على أنه لا بأس بعد نزح ما هو المقدر والجميع بعيد أما الأول فلان العذرة في العرف واللغة مختصة بغايط الانسان خصوصا وقد أوردت مقابل السرقين وأما الثاني فلانه يبعد بل يستحيل في العادة أن يقع الزنبيل في الماء ولم يصل الماء إلى العذرة وأما الثالث فلانه يشبه الألغاز ومنها ما رواه الفقيه في باب المياه في الصحيح قال وسئل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الميتة فقال إن كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وهذا الخبر في التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) واعترض عليه أنه لا دلالة له على أنه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شئ ولا يخلو عن بعد ومنها صحيحة زرارة المتقدمة في بحث القليل المتضمنة للاستقاء من حبل أتخذ من شعر الخنزير واعترض عليها بعدم وصول الحبل إلى الماء وبجواز طهارة شعر الخنزير والكل بعيد جدا ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيه ما يغير أحد أوصافه في الموثق بابان عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء فقال لا وأورد عليه بجواز الخروج حية وفيه بعد ومنها ما رواه في البابين المذكورين في الموثق بابان أيضا عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب ابن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به وأورد عليه وعلى سابقه أيضا وكذا على صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المتضمنة للفارة بأن المراد منها أنه لا يعلم الوقوع قبل الاستعمال ويحتمل أن يقع بعده والله أعلم ومنها ما رواه في البابين المذكورين في الموثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقي منها وتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب البئر وما يقع فيها لكن في طريقه جهل ورواه الفقيه أيضا في باب المياه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) وأورد عليه أيضا بنحو سابقه لكن إجرائه فيه أبعد ومنها ما رواه الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال كانت بالمدينة بئر في وسط مزبلة وكانت الريح تهب فيلقى فيه القذر وكان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ منها وأورد عليه بحمل القذر على غير النجاسة أو أنه ما رواه (صلى الله عليه وآله) والظاهر خلافهما ومنها رواية علي بن حديد المتضمنة لذكر خروج الفارة بالدلو وقد تقدمت في بحث القليل ومنها رواية أبي مريم الأنصاري المتضمنة لخروج قطعة من العذرة بالدلو وقد مرت في بحث القليل ومنها رواية زرارة المتضمنة للاستقاء بجلد الخنزير وقد تقدم القول فيه في بحث القليل وهذه الروايات الأخيرة وإن لم تكن صحيحة لكنها مما يصلح للتأييد وسيجئ في بحث البالوعة رواية أخرى يترائى منها عدم نجاسة البئر بالملاقاة وسنتكلم عليها وأما عدم وجوب النزح فللأصل وللروايات السابقة فإن أكثرها مما يمكن الاستدلال به على عدم وجوب النزح سيما بعض منه فإن الاستدلال به قوي جدا مثل رواية محمد بن إسماعيل كما مرت الإشارة إليه وأما الروايات الواردة بالنزح فبعضها غير صحيح السند وبعضها ليس بصيغة الامر مع أن صيغة الامر أيضا ليست بظاهرة في الوجوب في عرف أئمتنا (عليهم السلام) كما مر مرارا وأيضا الاختلاف الكثير الواقع في النزح كما ستطلع عليه إنشاء الله تعالى بحيث لا يمكن توجيهه بوجه أصلا مما يورث الظن القوي بأن الأوامر كانت للاستحباب وما ذكره بعض الأصحاب في توجيه الاختلاف المذكور من أن السر في النزح أنه كتدافع الجاري ومن ثم اختلفت الروايات بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها وسعة المجاري وضيقها فتارة يقصر تقصير الأئمة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل ففيه تشويش لأنه أما أن يحصل سبب الاختلاف في الروايات
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336