مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
خارجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فذلك أيضا لم نجد له دليلا في الطهارة ولعله أيضا قاس على قياسهما أو ظن أنه مادا في الوقت لم يبرء الذمة عن عهدة التكليف حتى اتى بذلك المكلف به الواقعي وأما خارج الوقت فلابد له من دليل من خارج ويجوز ان يكون هذا الظن مستندا للشيخ وابن البراج أيضا فيما خالفنا وقد علمت الحال فيه بما لا مزيد عليه وأما ما ذهب إليه في موضع اخر فكأنه موافق لما ذهب إليه العلامة والمصنف وقد عرفت دليله وما فيه وكذا ظاهر ما ذهب إليه الصدوقان والمفيد رحمهم الله يوافق ما ذهب إليه العلامة في خصوص المسألة اي الطهارة فدليله دليل لهم وعليهم ما عليه (وفي إزالة الخبث) عطف على قوله في الطهارة والكلام هاهنا أيضا في كون التحريم بالمعنى التعارف أو عدم الاجزاء به وعدم الاعتداد كالكلام في سابقه ولعل كونه بالمعنى المتعارف هاهنا أبعد منه ثمة ثم عدم اجزاء إزالة الخبث بالماء النجس والمشتبه به كأنه اجماعي ويدل أيضا على عدم الاجزاء في الماء النجس مرسلة عمار المنقولة آنفا ويؤيد عدمه في الماء المشتبه الروايتان السابقتا في الإنائين المشتبهين إذ مع جواز إزالة الخبث به يبعد الامر بالاحراق وبالجملة الحكم كأنه واضح مع موافقته للاحتياط (فيعيد ان علم قبله ويقضي وان جهل فلا) الظاهر أن مراده ان العامد والناسي يعيدان مطلقا في الوقت وخارجه اي إذا صليها بالثوب النجس الذي أزيل نجاسة بالماء النجس أو المشتبه به والجاهل بالنجاسة لا يعيد مطلقا في الوقت وخارجه كما سيصرح به فيما بعد في بحث النجاسات ولما كان الظاهر أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين ما سيجئ فنحيل شرحها إلى شرح ما سيجئ انشاء الله تعالى (ويجوز شربه للضرورة) يدل الكلام بمفهومه على أنه لا يجوز شربه لا للضرورة والحكم مفهوما ومنطوقا كأنه اجماعي ويدل أيضا على المفهوم وما ورد في الروايات من النهي عن شرب الماء المتغير بالنجاسة وغيره من سؤر الكلب ونحوه على ما تقدم في المباحث السابقة وعلى المنطوق فحوى قوله تعالى الا ما اضطررتم إليه ولما كان الموضع الأخص بهذا الحكم كتاب الأطعمة والأشربة وسيفصل المصنف (ره) الكلام فيه رأينا الأول ان نؤخر الكلام في تفصيل المقام إليه انشاء الله تعالى (ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية اهراقها على الأقرب) قد اختلف الأصحاب في هذا الحكم فظاهر كلام الشيخين والصدوقين وجوب الإراقة لكن كلام الصدوقين ربما يشعر باختصاص الحكم بحال اراده التيمم وعدم وجدان ماء آخر وكلام المفيد في المقنعة صريح في عدم الاختصاص حيث قال ولو أن انسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما وكلام الشيخ (ره) في النهاية يحتمل للامرين وابن إدريس والفاضلان فجماعة من المتأخرين لا يوجبون الاهراق لا مطلقا ولا عند إرادة التيمم وعدم وجدان ماء آخر والمصنف (ره) كأنه حمل كلام الموجبين جميعا على وجوب الاهراق عند إرادة التيمم حيث خص الكلام بكون الاهراق شرطا في التيمم أو لعله لم يعتد بالقول بوجوب الاهراق مطلقا لان ما تمسكوا به على تقدير تمامه لا يدل على أزيد من وجوب الاهراق حال التيمم كما سيظهر حجة الموجبين الروايتان السابقتان في الإنائين حيث قال فيهما يهريقهما ويتيمم واحتجوا أيضا بأنه لو لم يهرقهما لكان واجدا للماء فلا يباح له التيمم لاشتراطه بعدم الوجدان وهذان الدليلان كما ترى لا يدلان على أزيد مما ذكرنا كما لا يخفى ثم إن العلامة في المختلف أجاب عن الروايتين أولا بالطعن في السند فإن عمارا فطحي وسماعة واقفي واعترض عليه بأنه في المنتهى استدل بهذين الحديثين على نجاسة الماء و وجوب التيمم وذكر ان ضعفهما يندفع بتلقي الأصحاب لهما بالقبول والقول بأن التلقي لعله من جهة الدلالة على التيمم ونجاسة الماء وعدم التلقي من جهة الدلالة على الاهراق تكلف جدا وثانيا بحمل الإراقة على التسويغ بمعنى انه لا يجب عليه استعمال أحدهما بل ولا يجوز للمنع من التجري كما ذهب إليه الجمهور قال المحقق الامر بالإراقة محتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة لان استبقاؤه قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة واستوجهه صاحب المعالم وقال لهذا الكلام وجه لورود الامر بالإراقة في ادخال اليد القذرة في الماء القليل وهو في عدة اخبار ولا قايل ثم بالوجوب فيما نعلم والظاهر أن ذلك لفهمهم منها إرادة الحكم بالنجاسة على طريق الكناية والنكتة في هذه الكناية هي التفخيم في المنع على ما ذكره المحقق ويحتمل ان يكون هي النظر إلى عسر تطهيره بناء على توقفه على الامتزاج فيكون مؤيدا للقول باعتباره في حصول التطهير انتهى ولا يخفى ان القول بانا نحمل الإراقة على التسويغ وبأنه يحتمل ان يكون كناية عن الحكم بالنجاسة مما لا يناسب المقام لان المقام وان كان مقام المنع ويكفيه التجويز لكن لا في الدلايل الظنية المبنية على الظواهر بل لابد في مقام منعها من منع ظهورها فيما ادعاه المستدل أو ابداء احتمال آخر مكاف لما ادعاه ولا يكفي مجرد احتمال معنى آخر ولو كان مرجوحا وحينئذ نقول لا شك انه بناء على كون الامر للوجوب ان ظاهر الرواية وجوب الاهراق والاحتمال الذي ذكروه خلاف الظاهر فلينظر هل الأمور التي ذكروها مع هذا التجويز يصلح للخروج عن الظاهر أولا اما ان الاستبقاء قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة كسقي الدواب أو شربه عند خوف العطش أو امكان تطهيرهما أو تذكر الطاهر منهما على ما ذكره العلامة في المختلف فكأنه لا يصلح لذلك إذ المصالح الشرعية لا سبيل للعقل إليها غاية الأمر ان في بعض الصور مثل خوف العطش ان كان علم قطعا بدليل من خارج وجوب استبقاؤه حكم به في خصوص هذه الصورة ويكون خارجا عن الرواية بدليل خارج فلم يتعدى الحكم إلى غيره أيضا وأما انه ورد الامر بالإراقة في عدة أخبار في موضع آخر مع أنه لم يقل فيه أحد بالإراقة فهو أيضا ليس بذلك وان كان أقرب من الأول وحديث التفخيم وعسر التطهير فعدم جدواه ظاهر لان بنائهما على الاحتمال وقد عرفت انه لا ينفع بحال الا ان يدعي الشيوع في استعمال الامر بالإراقة حيث يكون
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336