مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
الحالة وربما كان هذا القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظهور مخالف فيه وفيه نظر لأنه بعد تسليم إن الظاهرة فيه إرادة مني الانسان فما يدل عليه الخبر إن مني الانسان أشد من بوله وهذا لا يستلزم أن يكون مني غيره أيضا كذلك أصلا وحمل المني والبول في غيره على منيه وبوله ليس إلا القياس المعمول بين الناس ولا يناسب طريقتنا الامامية مع أنه لا يثبت أيضا المطلوب بتمامه هذا وأما مني ما ليس له نفس سائلة فالمحقق في المعتبر تردد فيه وجعل الأشبه الطهارة والعلامة في المنتهى قرب طهارته وقال صاحب المعالم ظاهر جماعة من الأصحاب القطع بطهارته ووجه التردد كأنه إطلاق المني في الروايات الكثيرة التي عرفت المقيد بظاهره حيث لم يفصل فيه العموم وإن المتعارف من أفراده والمعهود منها حيث يسئل عن حالها وطهارتها ونجاستها وغير ذلك أما مني الانسان بخصوصه أو ما يعمه وغيره مما له نفس سائلة وأما تعميمه بحيث يشمل ما لا نفس له أيضا فلا يبقى الحكم فيه على أصل الطهارة ولعل الأقرب الثاني إذ ظهور العموم في الروايات بحيث يشمل هذا الفرد أيضا محل كلام والأصل الطهارة وبرائة الذمة حتى يثبت وأمر الاحتياط ظاهر وأما الدم من ذي النفس فقد قال العلامة في التذكرة إنه نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف ومعنى النفس السائلة قد مر سابقا وقال المحقق في المعتبر الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنه قال إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الاعلى لم ينجس الثوب والكلام في هذا الخلاف سيجئ إنشاء الله تعالى وقال في المنتهى قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الاسلام ثم إن ها هنا مقامات الأول نجاسة الدم في الجملة الثاني اختصاصها بدم ذي نفس سائلة الثالث إن دمه نجس مطلقا أو دمه المسفوح فقط وعلى التقديرين فأحال دمه المتخلف بعد الذبح فلنفصل الكلام فيها ولنبين جميع ما يتعلق بها إنشاء الله تعالى أما المقام الأول فيدل عليه مضافا إلى الاجماع على ما نقلنا من الفاضلين روايات كثيرة مستفيضة منها ما رواه التهذيب في زيادات الجزء الأول من كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة وصفتها في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته الحديث وروى هذا الحديث في الاستبصار أيضا في كتاب الصلاة باب الرعاف عن محمد أيضا بطريق صحيح لكن غير طريق التهذيب وفي الكافي أيضا في باب ما يقطع الصلاة بطريق التهذيب ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أن ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يقطعه وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه ومنها ما رواه الفقيه مقدما على ما ذكر بسطر في جملة سؤالات علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه قال وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدمي فلينصرف ومنها ما رواه الفقيه في باب صلاة المريض في الصحيح عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله الحديث ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات باب كيفية الصلاة في الصحيح عن طريق محمد بن عيسى عن يونس والكافي أيضا في الباب المتقدم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس ومنها ما رواه التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة والكافي في الباب المتقدم والاستبصار في الباب المذكور في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه الحديث ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات والكافي في باب الثوب يصيبه الدم في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ومنها ما رواه التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في الموثق عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا أرعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال يغسل آثار الدم ويصلي وهذان الخبران في الاستبصار أيضا في باب الرعاف من كتاب الطهارة ومنها ما رواه التهذيب في زيادات الطهارة باب الاحداث الموجبة للطهارة عن أبي هلال قال سئلت أبا عبد الله أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء قال فقال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء ومنها ما رواه التهذيب في باب كيفية الصلاة من الزيادات والاستبصار في باب الرعاف من كتاب الصلاة عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن معاوية بن وهب البجلي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو إن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال اغسل برأسه فغسله فليبن
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336