مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
على صلاته لا يقطعها وها هنا روايات كثيرة أخرى صحيحة وغير صحيحة تقدم بعضها في بحث الماء القليل وبعضها في بحث البئر ووقوع الدم فيها وسنورد بعضها إنشاء الله في بحث العفو عن مقادر الدرهم من الدم وبعضها إنشاء الله تعالى في بحث الصلاة في الثوب النجس وما يتعلق به وبالجملة المطلب واضح لا حاجة له إلى ذلك التطويل لكن تعرضنا لذكر هذه الروايات لما التزمنا من إيراد كل ما يوجد من الروايات أو أكثرها في أي بحث كان ثم لا يخفى أن الروايات التي أوردناها كان أكثرها في باب الرعاف ومع ذلك الظاهر أن نجاسة دم الرعاف مما لا خلاف فيه أيضا فما رواه التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة والاستبصار في باب الرعاف من كتاب الطهارة عن جابر عن أبي جعفر قال سمعته يقول لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي لا يعمل عليه مع معارضته للاجماع وتلك الروايات المتكثرة على أنه ضعيف السند و يحتمل أيضا حمل المسح على الغسل يجوز أو الحمل على التقية أيضا ممكن لكن فيه إن ظاهر الخبر إن مراد عليه السلام أني ما أزيد على مسح الدم وأصلي من دون أن أتوضأ على ما يراه العامة وحينئذ الحمل على التقية مما لا يتصور إلا أن يقال بعد ما سلم إن الحصر بالنسبة إلى الوضوء لا غسل العضو أنه يجوز أن لا يتقي بالنسبة إلى القائلين بالوضوء وإن اتقى بالنسبة إلى القائلين بجواز مسح العضو من دون حاجة إلى غسله بناء على تحقق مغايرة بين القايلين وكذا ما رواه أيضا في الباب المذكور من الزيادات في الحسن عن الحسن بن علي بن الوشاء قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا يعيد الوضوء يجري فيه جميع ما ذكرناه في سابقه بعينه سوى تبديل ضعف السند بعدم صحته بعد أن سلم إن الانتقاء ظاهره أن يكون بغير غسل وإلا فلا معارضة أصلا حتى يحتاج إلى الجواب وما رواه بعيد الرواية السابقة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الحجامة أفيها وضوء قال لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا لدال على طهارة دم الحجامة مع أن الظاهر أن نجاسة أيضا إجماعية فالوجه فيه أيضا أن نحمله على التقية أو يقال المراد إنه لا حاجة إلى غسله إذا كان الحجام نظفه بالغسل مع أنه ضعيف السند فأما ما رواه في الزيادات باب كيفية الصلاة عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك فلعله وقع فيه تحريف من النساخ وكأنه كان غير سايل فأبدل سايلا لان الدم السائل الذي في الانف ليس برعاف لا معنى له وإن فرض توجيهه بأنه يجوز أن يكون دم سايل من جرح أو قرح في الانف ومثل هذا لا يسمى رعافا كيف يستقيم قوله (عليه السلام) ففته بيدك لان الفت يستعمل في الشئ اليابس ولو تنزلنا عن جميع ذلك فطريق جمعه مع الاجماع قد علمت والطرح أيضا غير بعيد لضعف السند وما رواه في باب تطهير الثياب والكافي في باب الثوب يصيبه الدم عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فقال لا وإن كثر ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ففيه أيضا القدح في السند والحمل على التقية فأما ما رواه في الزيادات في باب الاحداث عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة حيث فيه أيضا مخالفة الاجماع ظاهرا باعتبار عدم الامر بغسل اليد فالوجه فيه أولا بحمله على أنه يجوز أن لا يكون دم فيصل إلى اليد بل إنما وصل إليها القيح والصديد ومع فرض وصول الدم فحمله على التقية أو ضيق الوقت أو نطرحه هذا وأما المقام الثاني فقد ادعى العلامة في المنتهى الاجماع عليه أي على أن دم ما لا نفس له سائلة ليس بنجس قال دم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر وهو مذهب علمائنا وقال في التذكرة أما ما لا نفس سائلة كالبق والبراغيث والسمك فإنه طاهر سواء تفاحش أو لا ذهب إليه علماؤنا وظاهر كلام المحقق في المعتبر الذي نقلنا صدر المسألة أيضا الاجماع عليه وصرح به في موضع آخر حيث قال دم السمك طاهر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن تفاحش أو لم يتفاحش وهو مذهب علمائنا أجمع وكذا كل دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبق والبراغيث وادعى الشيخ أيضا في الخلاف الاجماع عليه قال مسألة دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي نجس دليلنا إجماع الفرقة وقال العلامة في المختلف قسم الشيخ النجاسة في المبسوط والجمل إلى دم وغير دم ثم قال والدم على ثلاثة أقسام أحدها يجب إزالة قليله وكثيره وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس والثاني لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمسة أصناف دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك والبراغيث وقال سلار النجاسات على ثلاثة أضرب أحدها يجب إزالة كثيره وقليله ومنها ما يجب إزالة كثيره دون قليله ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهو دم السمك والبراغيث والقروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول وقال ابن الجنيد الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما وقال السيد المرتضى دم السمك طاهر وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق وهو المعتمد انتهى ووجه قوة دلالة كلام السلار على نجاسة مثل دم البق ونحوه أنه قسم النجاسة إليه فأما الشيخ فلم يقسم النجاسة إليه بل قسم النجاسة إلى دم وغيره وقسم الدم إليه وإلى غيره فيجوز أن يكون الدم أعم من النجاسة من وجه لان ما يكون قسما في الظاهر قد يكون أعم من المقسم من وجه كما في تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض ثم الظاهر على ما ذكره صاحب المعالم إن الشيخ ليس غرضه نجاسة هذه الأشياء لأنه قال في الخلاف بعد ما نقل عنه من دعوى الاجماع مثل ما في المبسوط والجمل وظاهره أنه لم يقصد منه النجاسة بعد ما ادعى قبله بسطر الاجماع على الطهارة وبالجملة لا يبقى مخالف ظاهر في
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336