مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
ونحو ذلك وأما أنه لا يجوز استعمال كل واحد منهما منفردا فلا إلا أن يتمسك بالاجماع المركب لكن إثباته مشكل ثم إن صاحب المعالم قال بعد ما نقلنا والعلامة (ره) تنبه ورود المناقشة على ما ذكره في الصورة الثانية بما أشرنا إليه وحاول الجواب عنها فقال لا يقال يحكم بنجاسة أحد الإنائين وصحة إحدى الشهادتين فيكون بمنزلة الإنائين المشتبهين لأنا لا نقول بمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإنائين وصحة إحدى الشهادتين لان صحة إحدى الشهادتين إنما يثبت مع انتفاء الكذب أما مع وجوده فلا وهذا الكلام ظاهر الضعف فإن التكذيب إنما وقع في التعيين لا مطلقا كما عرفت ولما كان مجال المناقشة باقيا بحاله استدرك العلامة في آخر كلامه فقال على أنه لو قيل بذلك يعني جعله كالمشتبه كان وجها ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد وأراد بقوله ولهذا يردهما (اه) أنه لو اشترى هذين الإنائين مشتر أو اثنان ثم شهد الشهود كما ذكر ثبت له أو لهما الخيار ولولا قبول الشهادة بالنجاسة لما ثبت الخيار وقد اعترض بأنا لا نعلم ثبوت الخيار إلا على تقدير قبول شهادة النجاسة فلو جعل دليلا على قبولها لزم الدور وأجيب بأن الخيار يثبت جزما لان شهادة الشهود بالعيب لا سبيل إلى ردها إلا سيما مع اتفاقهم على وجود العيب في أحد الإنائين في الجملة مضافا إلى أن حقوق الأميين مبنية على الاحتياط التام فكيف يقال يبقى الخيار استنادا إلى الأصل نعم يمكن أن يقال إن ثبوت الخيار لا يصلح دليلا على الاشتباه وإنما يدل على عدم التمسك بالأصل هذا انتهى كلامه وحال ظهور الضعف الذي ادعاه قد عرفتها وما ذكره من أن شهادة الشهود بالعيب لا سبيل إلى ردها لا سبيل إلى قبوله وأي استبعاد في أن لا يقبل شهادة الشهود بالعيب مع وجود المعارض ولو قيل إن الشهادة في أحدهما لا على اليقين لا معارض لها بل التعارض في التعيين فهو ما ذكره في لا سيما وهو كلام وقد عرفت الحال فيه أيضا وكذا ما أضاف إليه من بناء حقوق الأميين على الاحتياط التام أوليس البايع أيضا آدميا وما قال من أن ثبوت الخيار لا يصلح دليلا على الاشتباه فكان فيه اشتباها إذ لا وجه لثبوت الخيار في الفرض سوى ثبوت العيب وهو ليس إلا النجاسة فثبوت الخيار دال على ثبوت النجاسة أما في المعنيين أو في أحدهما لا على التعيين هذا وبما ذكرنا ظهر حال حجة الذاهبين إلى إلحاقة بالمشتبه وأما الخلاف فإن بنى كلامه على الاختصاص بصورة عدم إمكان الجمع فنعم الوفاق وإن بنى على التعميم وعدم الفرق فإن كان بناء على ما ذهب إليه ابن البراج فخارج عن محل النزاع لان النزاع على تقدير القول بقبول شهادة البينة في النجاسة وإن لم يبن على ذلك بل بنى على عدم القبول على تحقق التعارض فكلامه في صورة عدم إمكان الجمع صحيح موافق لما قلنا وفي الصورة الأخرى فساده ظاهر من غير حاجة إلى بيان وأما ما ذكره ابن إدريس (ره) فأكثره موافق لما ذكرنا وإنما المخالفة في أمرين قال صاحب المعالم أحدهما إيجاب القرعة وهو مستبعد كما اعترف به لعدم ظهور تناول دليل اعتبارها لمثله خصوصا بعد ملاحظة عدم التعرض لاحتماله في مسألة اشتباه الاناء الطاهر بالنجس فضلا عن القول به والثاني الحكم بنجاسة الإنائين معللا بأن ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم لان كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الآخران وتوضيح هذا الكلام إن كل واحدة من البينتين تضمنت إثباتا ونفيا والاثبات هو الشهادة بالنجاسة والنفي الشهادة بالطهارة ومن القواعد المقررة تقديم شهادة الاثبات على شهادة النفي فيقبل هنا الشهادة بالنجاسة فيهما ويرد عليه أن اللازم من قبول البينتين الحكم بطهارة الإنائين لاتفاقهما عليه والاختلاف في التعيين لا ينافيه وحديث تقديم شهادة الاثبات ليس على إطلاقه لو سلمنا كون الشهادة بالطهارة في صوره عدم إمكان الجمع التي هي محل البحث شهادة النفي انتهى كلامه وقال في الحاشية قال بعض الأصحاب إنما تقدم شهادة الاثبات على شهادة النفي حيث لا يمكن العمل بهما وليس الامر كذلك ها هنا لامكان العمل بهما في شئ لان البينتين قد اتفقتا على نجاسة أحد الإنائين وطهارة أحدهما واختلفتا في التعيين فثبت نجاسة أحدهما لا بعينه وبقي التعارض في التعيين من غير احتياج إلى الترجيح لان طلب الترجيح إنما هو لتحصيل حكم شرعي وزوال اللبس شرعا وقد حصلا فإن الإنائين حينئذ يكونان كاللذين في أحدهما نجاسة واشتبه وحكمها وجوب اجتنابهما معا لا على معنى النجاسة فيهما بل لاشتباه الطاهر بالنجس فتأمل انتهى أقول الوجه في الرد على ابن إدريس (ره) إن بعد تسليم كون الشهادة على الطهارة شهادة على النفي لا نسلم تقديم شهادة الاثبات على شهادة النفي فيما نحن فيه إذ لا مستند له أصلا وأما ما أورده ففيه أولا أنه بعد ما أبطل قبول شهادة الطهارة بأنها شهادة على النفي لا وجه للالزام بالحكم بطهارة أحد الإنائين لاتفاقهما عليه إذ شهادة كل منهما بطهارة أحد الإنائين إنما هو باعتبار شهادته بها في ضمن شهادته بطهارة الخصوص وتحقق الأحد في ضمنه وإذا بطل طهارة الخصوص ولم يسمع الشهادة عليه بطل طهارة إلا بشرط في ضمنه أيضا فلم يبق شئ وقع عليه اتفاق الشهادتين وهذا كما يقولون أن انتفاء النوع مستلزم لانتفاء الجنس في ضمنه وإن نسخ الوجوب لا يستلزم ثبوت الجواز وثانيا بعد تسليم إن شهادة الاثبات تقدم على شهادة النفي حيث لا يمكن الجمع يحصل مراد ابن إدريس ضرورة لأنه إذا بطل طهارة الخصوص كل من الإنائين باعتبار شهادة إحدى البينتين على نجاسته وعدم سماع شهادة البينة الأخرى على طهارته على ما هو المفروض فطهارة أحدهما في ضمن أي فرد يتحقق وهو ظاهر وبالجملة لا يفهم محصل لما ذيل به الكلام في الحاشية ولا يرجع إلى طايل تتمة قال صاحب المدارك (ره) في بحث اشتباه الإنائين بعد ما ذكر إن الاجتناب عنهما مذهب الأصحاب ومستنده رواية عمار وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية واحتج عليه في المختلف أيضا بأن اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتم إلا باجتنابهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وفيه نظر فإن اجتناب النجس لا نقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه وقد ثبت نظيره في حكم
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336