جده، علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقتل اثنان بواحد ".
(22575) 2 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، ولم يعلم من ضرب أيهم مات، متعمدين لذلك، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية، ويوجعان عقوبة، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ".
وقالوا (عليهم السلام): (1): لا يقتل اثنان بواحد ".
(22576) 3 العياشي في تفسيره: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله، (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع العدة على قتل رجل، حكم الولي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد، إن الله يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (1) وإذا قتل واحدا ثلاثة، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ".
(22577) 4 وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجلين قتلا رجلا، فقال: " يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته " الخبر.
(22578) 5 علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه (عليهما السلام)، قال: