مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١٢٦
في السجن، وأنفق عليه من فئ المسلمين " (2).
(22263) 3 دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به مرة ثانية (1) قد سرق، فقطع رجله اليسرى، قال: " إني لأستحيي من الله عز وجل، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [بها] (2) وقال: لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قطع يد ورجل " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أتى به (3) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين، فان سرق في السجن قتله.
(22264) 4 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من خلد في السجن، رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل " يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
(22265) 5 العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله (1) اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلد في السجن، ويقول: إني لأستحيي من ربي، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها، إلى حاجته " الخبر.
(22266) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

(٢) نفس المصدر ص ١٤١.
٣ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.
(١) في نسخة وفي المصدر: أخرى.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٤ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.
٥ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح 104.
(1) في المخطوط: يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 7
2 2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير 9
3 3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة 10
4 4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 12
5 5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار 13
6 6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم 13
7 7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 14
8 8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو 14
9 9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه 15
10 10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا 15
11 11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح 16
12 12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد 19
13 13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل 20
14 14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 20
15 15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام 21
16 16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 22
17 17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف 23
18 18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها 23
19 19 - باب أنه لا كفالة في حد 25
20 20 - باب حكم إرث الحد 25
21 21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات 26
22 22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 27
23 23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب 27
24 24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده 29
25 25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 29
26 26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا 30
27 27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 31
28 28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله 32
29 29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه 34
30 30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود 34
31 31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد 35
32 32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة 36
33 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها 39
34 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى 42
35 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 43
36 4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 44
37 5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة 44
38 6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان 46
39 7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد 46
40 8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين 47
41 9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه 49
42 10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء 50
43 11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا 51
44 12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه 52
45 13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة 53
46 14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها 55
47 15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف 56
48 16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 56
49 17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 58
50 18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة 59
51 19 - باب حكم الزنى في حال الجنون 60
52 20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها 60
53 21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 61
54 22 - باب حد نفي الزاني 61
55 23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة 63
56 24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد 63
57 25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه 63
58 26 - باب حكم من باع امرأته 65
59 27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 66
60 28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة 66
61 29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة 67
62 30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية 67
63 31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها 68
64 32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 69
65 33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا 69
66 34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 70
67 35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه 70
68 36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم 71
69 37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى 71
70 38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها 72
71 39 - باب حكم من رأى زوجته تزني 73
72 40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد 73
73 41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 74
74 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى 74
75 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به 79
76 2 - باب حد اللواط مع الايقاب 80
77 3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل 83
78 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان 85
79 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين 86
80 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت 86
81 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها 87
82 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر 87
83 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع 89
84 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد 91
85 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط 93
86 4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 94
87 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 95
88 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 95
89 7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة 96
90 8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت 96
91 9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده 97
92 10 - باب حكم من قذف جماعة 97
93 11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد 98
94 12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء 98
95 13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد 99
96 14 - باب كيفية حد القاذف 100
97 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد 100
98 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا 100
99 17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير 101
100 18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير 102
101 19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث 104
102 20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو 104
103 21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 104
104 22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد 105
105 23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام) 105
106 24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) 107
107 25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف 107
108 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 109
109 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا 109
110 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا 109
111 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما 111
112 5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر 112
113 6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان 112
114 7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 113
115 8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 114
116 9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة 115
117 10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 116
118 11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 117
119 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 119
120 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد 121
121 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة 122
122 4 - باب حد السرقة وكيفيته 123
123 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى 125
124 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 127
125 7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 127
126 8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر 128
127 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 129
128 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة 130
129 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص 130
130 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير 131
131 13 - باب حكم الطرار 132
132 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه 132
133 15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة 133
134 16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 134
135 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع 134
136 18 - باب حكم النباش 136
137 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه 138
138 20 - باب حكم نفي السارق 138
139 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 138
140 22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها 139
141 23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 140
142 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 141
143 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 141
144 26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 142
145 27 - باب حكم سرقة العبد 145
146 28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع 146
147 29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم 147
148 30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 148
149 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه 148
150 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع 149
151 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة 149
152 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها 155
153 2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب 158
154 3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب 159
155 4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع 160
156 5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه 161
157 أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه 163
158 2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل 165
159 3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 166
160 4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 167
161 5 - باب حكم الغلاة والقدرية 168
162 6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا 171
163 7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 172
164 8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 173
165 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد 187
166 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه 189
167 2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط 190
168 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 191
169 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 192
170 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه 193
171 4 - باب من يجب حبسه 193
172 5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله 193
173 6 - باب حد التعزير 194
174 7 - باب حكم شهود الزور 195
175 8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان 195
176 أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 197
177 2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 197
178 3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل 198
179 4 - باب أن دم المدفوع هدر 198
180 5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما 199
181 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات 199
182 كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما 205
183 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به 211
184 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق 215
185 4 - باب تحريم الضرب بغير حق 215
186 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه 216
187 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى 217
188 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة 218
189 8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا 218
190 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته 220
191 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به 221
192 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد 223
193 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 224
194 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل 226
195 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل 226
196 15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم 227
197 16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه 228
198 17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص 229
199 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ 230
200 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة 230
201 20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه 231
202 21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته 232
203 22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله 233
204 23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه 234
205 24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن 235
206 25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله 236
207 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون 236
208 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه 237
209 28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع 237
210 29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه 238
211 30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل 239
212 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل 241
213 32 - باب حكم عمد الأعمى 241
214 33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر 242
215 34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة 243
216 35 - باب حكم من نكل بمملوكه 245
217 36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك 245
218 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر 246
219 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا 246
220 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما 247
221 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر 247
222 41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم 248
223 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 249
224 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم 249
225 44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص 249
226 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود 250
227 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها 250
228 47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص 252
229 48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال 253
230 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي 253
231 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله 254
232 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف 254
233 52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه 256
234 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره 257
235 54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه 257
236 55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس 258
237 أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين 263
238 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال 264
239 3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد 265
240 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 265
241 5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله 266
242 6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية 267
243 7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة 268
244 8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها 269
245 9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح 271
246 10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام 273
247 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به 273
248 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء 275
249 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل 276
250 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا 276
251 4 - باب حكم جراحات المماليك 277
252 5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين 277
253 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 278
254 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية 278
255 8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء 279
256 9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا 279
257 10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح 281
258 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 281
259 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور 282
260 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا 282
261 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه 283
262 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة 283
263 16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار 284
264 17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه 285
265 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم 286
266 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 286
267 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف 286
268 كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل 295
269 2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ 296
270 3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث 299
271 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة 300
272 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 300
273 6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر 301
274 7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه 302
275 8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ 302
276 9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة 303
277 10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق 304
278 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم 304
279 12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم 305
280 13 - باب دية ولد الزنى 305
281 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 305
282 15 - باب ماله دية من الكلاب 306
283 16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين 307
284 17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه 307
285 18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 308
286 19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس 308
287 أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة 311
288 2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه 312
289 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات 313
290 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث 313
291 5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما 315
292 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان 315
293 7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة 316
294 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها 317
295 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه 317
296 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق 318
297 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 318
298 12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة 319
299 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه 320
300 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى 320
301 15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط 322
302 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها 323
303 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها 323
304 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال 324
305 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان 324
306 20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما 325
307 21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط 326
308 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد 327
309 23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات 327
310 24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات 328
311 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 328
312 26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع 329
313 27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت 329
314 28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر 329
315 29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا 330
316 30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه 330
317 31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس 330
318 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 331
319 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 331
320 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان 331
321 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية 335
322 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ 338
323 3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه 340
324 4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه 342
325 5 - باب دية الشفتين 343
326 6 - باب ديات الخد والوجه 344
327 7 - باب ديات الأذن 345
328 8 - باب ديات الأسنان 346
329 9 - باب ديات الترقوة والمنكب 346
330 10 - باب دية العضد والمرفق 348
331 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف 349
332 12 - باب ديات أصابع اليدين 351
333 13 - باب ديات الصدر والأضلاع 354
334 14 - باب دية الصلب 355
335 15 - باب ديات الورك والفخذ 356
336 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب 357
337 17 - باب ديات القدم وأصابعه 359
338 18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة 361
339 19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين 362
340 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة 365
341 21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها 367
342 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها 368
343 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه 368
344 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره 370
345 25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة 370
346 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء 370
347 27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ 371
348 28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها 372
349 29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه 373
350 30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية 374
351 31 - باب دية سن الصبي 374
352 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين 375
353 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها 375
354 34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية 376
355 35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين 377
356 36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين 378
357 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت 380
358 38 - باب دية الظفر 380
359 39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 381
360 40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها 381
361 41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية 382
362 42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى 383
363 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية 384
364 44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن 384
365 45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء 388
366 أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة 391
367 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف 391
368 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته 392
369 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه 393
370 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 394
371 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه 394
372 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 395
373 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين 396
374 9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء 397
375 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة 398
376 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية 398
377 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 399
378 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به 400
379 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع 400
380 أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها 403
381 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها 404
382 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية 407
383 4 - باب أرش اللطمة 408
384 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن 408
385 6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص 409
386 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية 409
387 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 410
388 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح 410
389 أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه 413
390 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ 413
391 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا 415
392 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا 416
393 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين 416
394 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة 417
395 7 - باب حكم عمد الأعمى 417
396 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 417
397 9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ 418
398 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها 419