منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
على شئ عليه وقال الشافعي: الطمأنينات أركان في الصلاة تبطل بفواتها. لنا: أن التكليف مع السهو متنافيان ولأنها هيئات الأفعال فيفوت بفواتها وفي رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته. {البحث الثالث} فيما يوجب التدارك والاحتياط والجبران، * مسألة: لو سهى عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة رجع فقرأ الحمد ثم قرء السورة لان المحل باق ولو سهى عن قراءة السورة ثم ذكر قبل أن يركع قرأ السورة وركع أما لو ذكر في الموضعين بعد الركوع فإنه يمضي في صلاته على ما بيناه ولو سهى عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح ولو ذكر بعد الرفع فلا التفات وكذا في تسبيح السجود وروى الشيخ عن سماعة قال سألته عن الرجل نسي فاتحة الكتاب في صلاته فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات لأنه في محل الاتيان بالواجب ولم يأت به فبقي في العهدة.
* مسألة: لو سهى عن الركوع فذكر وهو قائم أنه لم يركع ركع بلا خلاف لأنه في محل الواجب فيجب فعله ولأنه مع الشك يجب عليه الركوع على ما بيناه فمع الذكر أولى أما لو ترك سجدة فذكر وهو قائم فإنه يسجد ثم يقوم بغير خلاف لأنه قبل الركوع لم يشرع في ركن آخر فكان محل ذكر السجود باقيا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. فروع: [الأول] لو ذكر ترك السجود بعد أن ركع استمر في صلاته فإذا سلم قضى السجدة وسجد سجدتي السهو ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الخلاف سواء كانت السجدة في الأوليتين أو في الاخرتين وقال بعض أصحابنا إن كان السهو في الأوليين أعاده لان كل سهو يلحق الأوليين يجب نية الإعادة وقال يرجع إلى السجود ما لم يسجد في الثانية فإن سجد في الثانية قضا فيما بعد وسجد سجدتي السهو وقال الشافعي: يرجع ما لم يسجد للثانية فإذا سجد للثانية ثم ذكر فإن السجدة التي سجدها يقع عن الأولى وبطل عمله في الثانية وقال مالك: إن ذكر قبل أن يطمئن راكعا رجع فسجد وإن ذكر بعد الطمأنينة في الركوع بطلت الأولى وتمم الركعة الثانية وقال أحمد إذا ذكرها بعد القراءة بطلت الأولى وتمم الثانية. لنا: على وجود العود قبل الركوع اتفاق العلماء ولان القيام ليس ركنا يمنع من العود إلى السجود وكذلك القراءة فبطل قول أحمد أما إذا ركع فإن الاتيان بالسجدة أو التلفيق يغيران هيئة الصلاة ويقتضيان زيادة ركن فيها وقد بينا البطلان بذلك ويؤيده رواية إسماعيل بن جابر وقد تمت. [الثاني] لو ذكر أنه قد ترك سجدتين وهو قائم قبل الركوع رجع فسجدهما ثم قام لان محل السجود باق ولهذا صح الرجوع في السجدة الواحدة أما لو ذكر بعد الركوع فإنه يعيد الصلاة لأنه ترك ركنا وذكر بعد فعل آخر. [الثالث] لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا وبين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين فإنه إن ذكر قبل الركوع رجع فسجد من غير جلوس في البابين وقال بعض الشافعية يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثم يسجد. لنا:
أن الأصل براءة الذمة ولان الغرض من الجلوس الفصل وقد حصل بالقيام احتج المخالف بأنها واجبة فليفعل كالسجدة والجواب: وجوب فعلها تابع لمحلها وقد فات. [الرابع] لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن بعد الفراغ وسجد للسهو وهو قول علمائنا إلا من يبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوليين وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن البصري وقال الشافعي إن ترك السجدة خاصة حصل له ركعة لان الأولى تمت بالثانية والثالثة والرابعة وإن ترك الجلسة معها فإن كان جلس للتشهد الأولى فقد صحت له ركعتان إلا سجدة لان المتعهد الأولى قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى فوقع السجدة الأولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة ثالثا وصحت الرابعة سجدة واحدة فيبني على ذلك وإن لم يجلس للتشهد الأولى صحت له ركعة واحدة إلا سجدة جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها وقال مالك يصح الرابعة إلا سجدة ويبطل ما لنا أن يرى كل سجدة غير مبطل للركعة فيصح الجميع الترتيب بينه وبين ما بعده والجواب ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان فلا يبطل ما تخللها من أفعال الصلاة ومع قضاء السجدات يكمل صلاته والجلوس غير معتبر مع الفوات على ما بان. [الخامس] لو ترك سجدة ولم يدر من أي الركعات هي وعلى ما قلناه يقضيها بعد التسليم ويسجد للسهو وعلى قول من أبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوليين مبطل صلاته هنا لأنه لا يؤمن أن يكون من الأوليين ومع الشك يحصل البطلان وقال الشافعي يأتي بركعة لأنه يحتمل أن يكون الترك من الأخيرة فيأتي سجدة وأن يكون مما قبلها فيأتي بركعة وقد سلف بطلان ذلك وكذا لو ترك السجدتين ولم يدر من أي الركعتين هي أما لو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو من ركعة أعاد الصلاة احتياطا لاحتمال أن يكون من ركعة فيكون قد ترك ركنا. * مسألة: ولو نسي التشهد فذكر وهو قائم رجع ما لم يركع فيتشهد ثم يقوم ولا سهو عليه وإن ركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وعليه سجدتي السهو وبه قال الحسن البصري وقال الشافعي إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه وإن انتصب مضى في صلاته وقال مالك في رواية ابن المنذر عنه إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع وقال النخعي: يرجع ما لم يفتتح القراءة وقال أحمد إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع وإن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخير والأولى (الرجوع) يرجع. لنا: أن القيام غير مانع من العود إلى السجود فلا يمنع من العود إلى التشهد لان محله أقرب من القيام لأنه ترك واجبا وذكر قبل فعل ركن غيره فيجب عليه الاتيان به كما لو لم ينتصب أو لم يفارق أليتاه الأرض أو لم يفتتح
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553