منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
[الرابع] مستأجر الدار أولى من غيره وإن كان المالك لأنه ملك منافعها وأحق بالسكنى من غيره. [الخامس] قال الشيخ إن حضر رجل من بني ما كان أولى إذا كان محسن القراءة وهو حسن لأنه أفضل من غيره وتقديم المفضول قبيح عقلا. * مسألة: ويقدم مع التشاح اقرأ القوم لكتاب الله تعالى ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور يقدم الأفقه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتقدم لقوم أقرأهم للقرآن ولأنها واجب في الصلاة فكان القادر عليها أولى لا يقال أنه عليه السلام قدم القارئ لان الصحابة كان الأفقه منهم هو الأكثر قرآنا لأنا نقول اللفظ عام فكأنه العبرة به لا بخصوص السبب ولأنه عليه السلام تعلمهم بعد هذه المرتبة فقال في الحديث فإن استووا فأعلمهم بالسنة احتج المخالف بأن الفقه محتاج إليه في جميع الصلاة والقراءة في بعضها فكان الأول أولى ولأنه أعرف بيديه الصلاة ولان الفقيه مقدم في الإمامة العامة والحكم على القراءة فكذا هنا والجواب النص أولى مما ذكرتم. فرع: يرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن إذا تساويا في موجب التقديم أما إذا كان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآنا واستويا في قراءة الواجب قدم الأفقه. * مسألة: فإن استووا فأفقههم ذهب إليه أكثر علمائنا وقال السيد المرتضى يقدم الأسن واختاره ابن إدريس. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة ولان الفقه محتاج إليه في الصلاة وتكميلها فكان أولى من السن احتج السيد المرتضى بما رواه الجمهور عن مالك بن الحريث وصاحبه قال يومكما أكبركما ومن طريق الخاصة ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فإن تساووا في القراءة فأقدمهم هجرة فإن تساووا منهم فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة والجواب عن الأول أنه حكم في واقعة لا عموم لها فلعله عليه السلام عرف منهما التساوي في القراءة والفقه ولأنه لولا ذلك لكان الأكبر أولى من الأقرأ وليس كذلك وعن الثاني أن في طريقة ضعف. فروع: [الأول] لو أجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أكثر فقها قدم الأقرأ للخبر وقال للخبر وقال بعض الجمهور القائلين بأولوية الأقرأ أنه يقدم الأفقه لغيره بما لا يستغني عنه في الصلاة والجواب: النص أولى.
[الثاني] كما أن الترجيح يحصل بكثرة القراءة وإن استويا في قراءة الحمد والسورة فكذا يحصل بكثرة الفقه وإن استويا في المحتاج إليه في الصلاة لان الأكثر أشرف وأعلم فكان أولى بالتقديم ولان في بعض المسائل معونة على معرفة الباقي فكان الأكثر أولى. [الثالث] لو كان أحد الفقيهين أعلم بأحكام الصلاة خاصة والآخر أعلم بما غايرها فالأول أولى لان المطلوب في الصلاة أعلم المؤثر في تكميلها. * مسألة:
فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة والمراد بها أن يكون أحدهما سبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام ذهب إليه علماؤنا وهو أظهر قولي أحمد والشافعي وقال الشافعي أيضا يقدم الأسن. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فإن استووا في السن فأقدمهم هجرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة من تقديم الهجرة على السن ولان الهجرة قربة وطاعة فكان السابق إليها أفضل أحتج الشافعي بحديث مالك بن الحريرث والجواب عنه: قد تقدم. * مسألة: فإن تساووا في الهجرة اما لاقترانهما أو لعدمهما عنهما قدم الأسن لحديث مالك وأبي عبيدة ولان الأسن أسبق إلى الاسلام ولأنه أولى بالتوقير والاعظام وأعلم أن الاسلام أشرف من الهجرة فيقدم المتقدم به مع التساوي وهل هو أولى من الهجرة الأقرب لا لورود النص على الترتيب فإن تساووا في ذلك كله قدم الأشرف نسبا وكره الجمهور والمراد بالنسب تقديم بني هاشم على غيرهم من قريش وتقديم بني عبد المطلب على غيرهم من بني هاشم وتقديم قريش على غيرهم وقال بعض أصحابنا الهاشمي أولى من غيره بالإمامة فإن تساووا قال الشيخان يرجح بالأصبح وجها وجعله المرتضى وابن إدريس رواية وهو قول بعض الشافعية إلا أنهم فسروه تارة بالأحسن وجها كما هو المتعارف وتارة بالأحسن ذكرا بين الناس فإن تساووا في ذلك كله قدم الأتقى والأورع لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولأنه أقرب للإجابة فكان أفضل من غيره ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أم القوم ومنهم من هو خير منه لم يزالوا في السفال ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم وعنه عليه السلام أن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم وعنه عليه السلام من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة فإن استووا في ذلك كله قال بعض الجمهور يقرع بينهم لتساويهم وعدم أولوية بعضهم ولان سعد بن أبي وقاص أقرع بينهم في الأذان فالإمامة أولى ولو كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد ويتعاهده قيل يكون هو أولى ولو كان أحدهم من أولاد تقدمت هجرته فهو أولى على ما قال بعضهم. فرع: هذا كله على جهة الاستحباب دون الوجوب ولا نعرف فيه خلافا. * مسألة: الحرة أولى بالإمامة للنساء من الأمة لأنها أشرف ولان الحر أولى ولأنها تصلي مستترة والأمة يجوز أن تكشف رأسها والمستترة أولى. {البحث الخامس} في النسبة بين الامام والمأمومين في المكان وقد بينا فيما سلف أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم الامام في موقفه ولا يتباعد عنه ما يخرج عن العادة وليس هناك اتصال الصفوف ولا يكون أسفل منه بما يعتد به كالأبنية فلا حاجة إلى تكثيره * مسألة: يستحب أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام ذهب إليه أكثر أهل العلم وقال سعيد بن المسيب يقيمه عن يساره وقال النخعي يقيمه
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553