منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
عليه وآله أنه قال يؤمكم أقرؤكم وهذا قد خالف الامر فلا تصح صلاته. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يتقدم القوم أقرؤهم ولان القراءة واجبة مع القدرة فلو إئتم أخل بالواجب ولان الامام يتحمل القراءة وهذا عاجز فليس أهلا للتحمل فيفضي إلى خلو صلاة المأموم عن القراءة احتج الشافعي بأن القراءة ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر عليه كالقاعد يصلي بالقائم واحتج على القول الأخير بأن المأموم لا يجب عليه القراءة في الجهرية والامام لا يصلح للتحمل ويجب عليه القراءة في الإخفاتية فلا يتحقق التحمل فيه. والجواب عن الأول: بالمنع من الحكم في الأصل وقد تقدم والنقض بالأخرس و العاجز عن الركوع والسجود والفرق بأن القيام لا مدخل للتحمل فيه بخلاف القراءة، وعن الثاني: بالمنع من القراءة وسيأتي. فروع: [الأول] لو صلى القارئ خلف الأمي بطلت صلاة المأموم خاصة وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة تبطل صلاة الإمام والمأموم . لنا: أن الامام لو صلى منفردا لم تبطل صلاته فكذا لو كان إماما إذ لا بواجب حينئذ ما يكون ثابت في الانفراد احتج أبو حنيفة بأن القارئ لما أحرم معه لزمته القراءة عنه لأنه يتحمل فإذا عجز فسدت صلاته والجواب: أن القراءة لا تجب عليه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وإذا سقطت عنه بالنظر إلى نفسه فبالنظر إلى غيره أولى. [الثاني] لو أم الأمي مثله صحت صلاتهما معا لاستوائهما في الأفعال ولأنه لم يحصل من الجماعة إخلاله بواجب. [الثالث] لو أم الأمي قارئا وأميا بطلت صلاة القارئ خاصة ولو صلى بقارئ واحد فكذلك وقال احمد تبطل هنا صلاة الامام أيضا لأنه نوى الإمامة فصار فذا والجواب: نية الإمامة ليست شرطا ولا واجبة لأنه معها لم يخل بواجب. [الرابع] لو صلى القارئ خلف من لا يعلم حاله في الإخفاتية فالوجه الصحة لان الظاهر أن لا يتقدم إلا من يحسن القراءة وكذا البحث في الجهرية لو خفى عنه الصوت أما لو أسر في الجهرية فقد قيل أنه كذلك بناء على الظاهر والاسرار يمكن أن يكون للنسيان أو الجهل أو لأنه لا يحسن القراءة فلا تبطل الصلاة بالاحتمال وقيل بالبطلان لان الظاهر معارض بمثله إذ الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر. [الخامس] لو أسر في الاسرار ثم قال قرأت في نفسي صدق قولا واحدا لان الظاهر صدقه وكذا لو أسر في الجهرية وقال قرأت قبل ويستحب الإعادة لاحتمال كذبه وفيه نظر ولو أسر في الإخفاتية وقال ما قرأت في نفسي فالوجه صحة الصلاة لأنها وقعت صحيحة في الظاهر فلا يؤثر فيها قوله كما لو أخبر بكفره وقال بعض الجمهور يعيد هو والمأموم لان عمر صلى المغرب فلما سلم قال أما سمعتموني قرأت قالوا لا قال فما قرأت في نفسي فأعاد بهم الصلاة. [السادس] لو كان أحد الرجلين يحسن سبع آيات غير الفاتحة والآخر لا يحسن شيئا فهما أميان ولا ريب في جواز إيتمام الجاهل بعارف السبع وهل يجوز العكس الأقرب عندي عدم الجواز لأنه لا يعرف شيئا يقوم مقام الحمد مع العذر فيكون كالقارئ خلف الأمي. [السابع] يجوز أن يؤم الأخرس مثله خلافا لأحمد. لنا: أنهما متساويان في الأفعال فكان كالأمي بمثله ولأنه لم يحصل بالجماعة إخلال بالواجب فيكون العموم سالما عن المعارض احتج أحمد بأنه ترك ركنا لا يرجى زواله وهو القراءة فكان كالعاجز عن الركوع والسجود والجواب: أن حكم الأصل عندنا مساو لحكم الفرع إذ للعاجز عن الركوع ان يؤم مثله. [الثامن] هل للأخرس أن يؤم الأمي الذي لا يحسن شيئا؟ فيه نظر أقربه الجواز عملا بالعموم ولو قيل لا يجوز لعدم قدرته على التكبير مع قدرة المأموم قلنا التكبير لا يحتمله الامام وقد استويا في القراءة. [التاسع] هل يجب على الأمي أن يأتم بالقارئ قال أبو حنيفة يجب (لا صريحا) وخالف فيه آخرون احتج أبو حنيفة بأنه يمكنه أن يؤدي صلاته بقراءة والقراءة واجبة فيجب الطريق إليها احتج الآخرون بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فقال النبي صلى الله عليه وآله قل سبحان الله والحمد لله ولم يأمره بالايتمام بالقارئ.
* مسألة: لا يؤم مؤف اللسان صحيحة لتمكن المأموم من القراءة وعجز الامام فلا يصح التحمل ويجوز أن يؤم بمثله لتساويهما في الأفعال فكانا كالأميين والصحيحين. فروع: [الأول] لا بأس بإمامة التمتام وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها وكذا الفافاء وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها لأنهما يكرران الحروف ولا يسقطانها وقال الشيخ التمتام الذي لا يؤدي التاء والفافاء الذي لا يؤدي الفاء وعلى هذا التفسير لا يجوز الايتمام به للصحيح والأقرب أن الشيخ عنى أنهما لا يؤديان الحرفين إلا بمشقة قال صاحب الصحاح التمتام الذي في لسانه تمتمة وهو الذي يردد في التاء والفافاء هو أن يردد في الفاء إذا تكلم. [الثاني] الأرت قال الشيخ هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه فإذا تلكم انطلق لسانه وهذا التفسير حكاه الأزهري عن المبرد وقال آخرون الأرت هو الذي في لسانه رتة يدغم حرفا في حرف ولا يبين الحروف قال صاحب الصحاح الرتة بالضم العجمة في الكلام فعلى التفسير الأول يجوز إمامته وعلى الثاني إن لم يخرج الحروف من مخارجها لم يجز إمامته إلا بمثله لأنه يخل بواجب في القراءة فكان كالأمي.
[الثالث] الألثغ هو الذي يصير الراء عينا أولا ما والشين ثاء ذكره صاحب الصحاح لا يجوز إمامته للصحيح لأنه يخل بواجب في القراءة والأليغ بالياء المنقطة تحتها نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة لا يجوز إمامته إلا بمثله وكذا لا يجوز إمامة من يبذل حرفا مكان حرف كالحاء يجعلها هاء إلا بمثله لاخلاله بالواجب. [الرابع] لا يجوز إمامة من يلحن في قراءته سواء اختل المعنى به مثل أن يقرأ إياك بكسر الكاف فيكون خطابا للمؤنث أو يقرء ولا الضالين بالظاء أو يقرأ أنعمت عليهم بضم التاء أو لم يختل كما لو فتح همزة إياك أو ضم همزة اهدنا أو فتح نون نستعين لأنه أخل بواجب وكذا لو لحن في السورة بعد الحمد سواء كفر بلحنه مثل أن يقرأ أن الله برئ من المشركين و
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553