منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
عليه السلام حكم بشر أبويه للزنا وهو شر باعتبار ولادته عن الزنا. * مسألة: يجوز أن يكون الامام عبدا وقال الشيخ في النهاية يجوز أن يكون إماما لمواليه وما اخترناه مذهب الحسن البصري والشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك لا يكون إماما إلا أن يكون قارئا وهم أميون. لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام يؤمكم أقرؤكم وعن أبي ذر أن خليلي أوصاني أن اسمع وأطيع وإن كان عبدا فجدع الأطراف وكان لعائشة غلام يؤمها وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد وهو عبد لبني أسد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا قال لا بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ولان الرق حق عليه فلا يمنع إمامته كالدين ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان كالحر في الإمامة احتج الشيخ بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله والجواب: السند ضعيف فلا تعويل على هذه الرواية قال الشيخ في الاستبصار وهي محمولة على الاستحباب وإن كان يجوز أن يؤم أهله. * مسألة: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه. لنا: قوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى وروى الشعبي عن أبي بكر أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ولان فقد الحاسة لا يؤثر في زوال شئ من شروط الصلاة فجازت إمامته كالبصير. فرع: لا ريب أن الحر أولى بالإمامة من العبد إذا استويا والبصير من الأعمى كذلك. * مسألة: قال علماؤنا: لا يؤم القاعد القائم وبه قال مالك في إحدى الروايتين ومحمد بن الحسن وقال الثوري وأبو الثور والشافعي وأبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرى أنه يجوز ذلك ويصلي المؤتمون قياما وقال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر يصلون جلوسا كما يصلي هو فلو صلوا قياما مؤتمين به ففي صحة صلاتهم روايتان عن أحمد وشرط أحمد أمرين أحدهما أن يكون إمام الحي الثاني أن يكون مرضه يرجى زواله لا كالزمن.
لنا: ما رواه الجمهور عن الشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا ولما فرغ قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا وما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ومثله رواه ابن بابويه ولان القيام ركن فلا يصح إيتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الامر كان احتج الشافعي بما روت عائشة أن أبا بكر صلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وآله من نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلسا إلى جنب أبي بكر فصلى قاعدا والناس قيام يأتمون به واحتج أحمد بما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والجواب عن الأول: أن حال النبي صلى الله عليه وآله ليس كحال غيره فإن الصلاة معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره، وعن الثاني أنه معارض بما ذكرناه من الأحاديث فإنه لا يجوز إجرائه على عمومه إذ لو صلى جالسا من غير عذر لم يتبع في ذلك فلا بد من التقييد بعذر المرض فنقول لا (انه كما) يكون مقيدا بعذر العري.
فروع: [الأول] لو أيتم القائم بالقاعد فالأولى بطلان الصلاة عملا بالنهي الدال على الفساد هنا. [الثاني] يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمى ذكره الشيخ في الخلاف وهو مذهب الشافعي عملا بعموم الأخبار الدالة على عموم الإمامة من غير تفصيل ولأنه فعل إجازة المرض فلا يغير حكم الايتمام وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وهو الوجه عندي لأنه أخل بركن فلا يجوز الايتمام به كالأمي والقارئ. [الثالث] يجوز للقاعد أن يؤم مثله وكذا يجوز للمضطجع أن يؤم مثله ويجوز للقائم أن يؤم القاعد وللقاعد أن يؤم المضطجع لا العكس. [الرابع] لو تجدد عجز الامام عن القيام فجلس فالوجه الاستخلاف وهل يتمون الصلاة خلفه قياما فيه نظر وقال أحمد يتمون قياما لأنه قد افتتح الصلاة بالقيام وهو الأصل فيلزمه الايتمام كذلك مع القدرة كالشارع في صلاة المقيم يلزمه اتمامها وإن حدث مبيح القصر في أثنائها. [الخامس] قال الشيخ يجوز للعاري أن يكون إماما للمكتسين وفيه عندي إشكال لأنه إنما يصلي بالايماء جالسا فكان تاركا للركن أما لو كان المأموم أعمى وأمن الاطلاع فالوجه الجواز عملا بالعموم السالم من المعارض. [السادس] لا يؤم المقيد المطلقين للاخلال بالقيام الذي هو ركن. * مسألة: ولا يؤم الأمي القارئ والامي من لا يحسن قراءة الحمد أو لا يحسن القراءة سواء كانت الصلاة جهرا أو سرا وبه قال مالك والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي في بعض أقواله أنه يصح أن يأتم القارئ بالأمي مطلقا وبه قال المزني وقال أيضا يجوز أن يأتم به في صلاة السر لا الجهر وبه قال الثوري وأبو ثور. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553