منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
خمرا ومسكرا لأنه ليس محل إجابة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر. [السادس] يكره الصلاة في بيوت النيران ذكره أكثر الأصحاب لئلا يحصل التشبه بعبادة النيران وقال أبو الصلاح بالتحريم. * مسألة: ويكره الصلاة في جواد الطريق ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد: لا يجوز الصلاة فيها. لنا: ما رواه الجمهور من قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا ورواه الخاصة أيضا وعلى الكراهية ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال:
لا بأس أن يصلى في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها، وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر؟ فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها احتج أحمد بما رواه ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز الصلاة في سبع مواطن وكرهتها محجة الطريق وفي لفظ آخر قارعة الطريق ومحجة الطريق هي الجادة المسلوك وقارعة الطريق هي التي يقرعها الاقدام وفاعل ها هنا بمعنى مفعول كالشارع والجواب: المراد الكراهية على أن رواية العمري وزيد بن صبر فيهما طعن عند أرباب الحديث. فروع: [الأول] لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد للأحاديث ولان النهي لم يتناولها. [الثاني] يكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها لتناول اسم قارعة الطريق لها ويؤيده ما رواه الشيخ وابن بابويه عن الرضا (ع) قال: كل طريق بوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. [الثالث] لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم يكن لعموم النهي. [الرابع] لو بنى ساباط على طريق جازت الصلاة فيه خلافا لبعض الجمهور لان النهي مختص بالطريق فلا يتعداه. * مسألة:
ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم روى الجمهور عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله تركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين تمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وعن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبال من وراء ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كان طول رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذ صلى لتيسره ممن يمر بين يديه وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بنى يديه إذا صلى و؟ العنزة؟ هي العصا التي في أسفلها حديدة. فروع:
[الأول] قدر سترة ذراع تقريبا وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وقال أحمد: أنها قدر عظم ذراع وهو قول مالك والشافعي. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرجل وقال أبو عبد الله (ع) أنها كانت ذراعا أما الغلظ والدقة قدر لهما والأقرب الاستتار بما هو أعرض لان قول النبي صلى الله عليه وآله: استروا في الصلاة ولو بسهم يوزن أن غزة أولى منه. [الثاني] لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر والسهم وغيرهما روى الجمهور عن أبي سعيد قال كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة وروى مرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: استتروا في الصلاة ولو بسهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يجد فحجر فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه وفي الموثق عن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. [الثالث] لو لم يجد شيئا فليجعل بين يديه كومة من تراب أو يخطه بين يديه خطا وبه قال الأوزاعي وسعيد بن جبير والشافعي في القديم وأحمد وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة يكره الخط وقال الشافعي في الجديد يخط بالعراق ولا يخط بمصر إلا أن يكون فيه سنة يتبع. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد لينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه ومن طريق الخاصة ما رواه السكوني وقد تقدمت وما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) في الرجل يصلي؟ قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. [الرابع] لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة (عل) صفة الخط فعلى أي كيفية فعله المصلي أحباب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة وقال أحمد: يوضع مستديرا كالهلال عرضا والحق ما قلناه لاطلاق الأحاديث في ذلك. [الخامس] لو كان معه عصا لا يمكنه من نصبها فليلقها بين يديه ويستر بها ويستحب له أن يلقيها عرضا وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والأحمد وكره النخعي. لنا: في معنى الخط فيقوم مقامه والوضع على ما قلناه أولى من الطول لان الاستتار فيما قلنا أكثر. [السادس] لا بأس أن يستتر بعير أو حيوان وهو قول أبي عمر وأنس وأحمد وقال الشافعي لا يستتر بداية. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير ورووا عنه (ع) أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها قال قلت فإذا ذهب الركاب قال كان يعرض الرجل ويصلي إلى آخريه وكذا لا بأس أن يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه. [السابع] لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة خلافا لأهل الظاهر. لنا: ان المقتضي للاستحباب موضع العبور الموجب للمشاغلة عن العبادة وهو في مكة أولى لكثرة الناس فيها من الحاج احتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553