منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
جنبا لم يعتد به وهو قول إسحاق بن راهويه. لنا: أن الجنابة أحد الحدثين فلا يشترط فقده كالآخر ولأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير شرط فيه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل احتج المخالف بحديث وائل وأبي هريرة والجواب أنه محمول على الاستحباب لان عمل المسلمين على خلاف ذلك. [الثاني] الطهارة في الإقامة أشد استحبابا منها في الأذان لحديث ابن سنان وابن عمار والأقرب اشتراط الطهارة وفيها للحديثين. [الثالث] لو أحدث في خلال الأذان تطهر و بنى لان الحدث لا يمنع منه ابتداء وكذا استدامة ولو كان في الإقامة استأنف. [الرابع] لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة ذكره الشيخ لان فائدة الإقامة وهي الدخول بها في الصلاة قد حصل أما لو تكلم أعادها مع الصلاة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. * مسألة: ويستحب أن يكون صيتا لان القصد به الاعلام و النفع بالصيت فيه أبلغ ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعبد الله بن زيد القه على بلال فإنه أندى صوتا منك واختار (ع) أبا محذورة للأذان لكونه صيتا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: المؤذن يغفر له مد صوته بشهادة كل شئ سمعه وعن سعد بن ظريف عن أبي جعفر (ع) قال: من أذن عشر سنين محتسبا يغفر له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أذنت فلا تخفض صوتك فإن الله يأجرك مد صوتك. * مسألة: ويستحب أن يؤذن على مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون النفع به أتم وقال الشيخ في المبسوط يكره الأذان في الصومعة قال ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض والأولى ما اخترناه من استحباب العلو ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وكان (ع) يقول لبلال: إذا دخل الوقت اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا يرفعه إلى السماء وقد روى الشيخ عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة وهذا لا ينافي ما ذكرناه من استحباب العلو. * مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما ويتأكد في الإقامة وهو قول أهل العلم كافة لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال قم فأذن وكان مؤذنوه (ع) يؤذنون قياما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران قال سألت أبا جعفر (ع) عن الأذان جالسا؟ فقال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض ولان رفع الصوت مع القيام يكون أبلغ. فروع: [الأول] القيام في الإقامة آكد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن العبد الصالح (ع) قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم. [الثاني] يجوز له أن يؤذن راكبا وعلى الأرض أفضل ويتأكد في الإقامة بما رواه الشيخ في الصحيح عن العبد الصالح (ع) قال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض. [الثالث] يجوز أن يؤذن وهو ماش والوقوف أفضل ويتأكد في الإقامة روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال:
نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس وعن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ويجوز الإقامة ماشيا روى ذلك يونس بن الشيباني عن أبي عبد الله (ع) قلت له أؤذن وأنا راكب؟ فقال: نعم، قلت فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا، قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت فأقيم وأنا قاعد، قال: لا، قلت فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم، ماش إلى الصلاة.
* مسألة: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ويتأكد في الإقامة وقال السيد المرتضى يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين والإقامة لا يجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة أما استحباب الاستقبال فلما تقدم من الأحاديث كحديث محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) وأما عدم الوجوب فلانه كيفية لمندوب فلا يزيد حكمه على حكم أصله. فرع: المستحب ثبات المؤمن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة ويكره الالتفات يمينا وشمالا وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المدمى وقال الشافعي: يستحب له أن يلتفت عن يمينه عند قوله حي على الصلاة وعن يساره عند قوله حي على الفلاح. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أن مؤذنيه كانوا يؤذنون مستقبل القبلة ولان الاستقبال فيه مستحب إجماعا فيستحب في أبعاضه احتجوا بأن بلالا أذن والتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين. والجواب: أنه معارض بما ذكرناه ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لا لكونه مستحبا بل لاعتقاد كونه كذلك أو لأمور أخر. * مسألة: ويستحب له أن يرفع صوته بالأذان لأنه أنفع فالثواب به أكثر ولما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدير الثواب بمقادير بعد الأصوات ولا يجهد نفسه في رفع صوته بحصول الضرر بذلك والمستحب له أن يرفع صوته في جميع فصوله ولو كان الأذان للحاضرين جاز له إخفائه بحيث لا يتجاوزهم الصوت ويستحب أن يكون حسن الصوت
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553