منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
ليكون إقبال الناس عليه أبلغ. * مسألة: ويجوز أن يكون أعمى بلا خلاف ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط فإن أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت قال ابن مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت وكان يؤذن بعد أذان بلال ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات ليجتنب الغلط فإنه إذا لم يكن عالما ربما أذن في غير وقت الصلاة وقلده غيره ولو أذن الجاهل جاز بلا خلاف لان الأعمى يؤذن فالجاهل أولى. * مسألة: ويستحب أن يجعل المؤذن أصبعه في أذنيه حال الأذان وهو قول الجمهور إلا أحمد فإنه قال: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه. لنا: ما رواه الجمهور عن بلال أنه أذن ووضع أصبعه في أذنيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله (ع) قال: السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان احتج أحمد ابن عمر كان إذا بعث مؤذنا يقول له اضمم أصابعك مع كفيك واجعلهما مضمومة على أذنيك والجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (عل) ولو ترك ذلك جاز ولا يستحب ذلك في الإقامة لعدم النقل. * مسألة: ولا يختص الأذان بقوم دون قوم ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي: أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيتم الأذان كان محذورة أسعد. لنا: الأحاديث الدالة على استحباب الأذان فإنها مطلقة والتقييد محتاج إلى دليل ولم يثبت. فروع: [الأول] لو تشاح المؤذنون فيقيم من اجتمع فيه الصفات المرجحة فإن اتفقت في الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولى ثم لم يجدوا إلا أن تسهوا عليه لا تسهوا عليه. [الثاني] قال الشيخ يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا ولو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن مستحبا لان كل واحد منهما لم يؤذن ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد وأن يؤذن واحد بعد واحد ولو احتج في الاعلام إلى زيادة على اثنين استحبت. [الثالث] يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر فقد روي أن أبا عبد الله (ع) كان يقيم بعد أذان غيره ويؤذن ويقيم غيره وان يفارق موضعه ثم يقيم. [الرابع] قيل لا يقيم حتى يأذن له الامام روى الجمهور عن علي (ع) أنه قال: المؤذن أملك بالإقامة. * مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لحانا لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا فيخرج عن كونه خبرا ويخل به المقصود وقد يمد لفظ أكبر فتصير على صيغة إكبار وهو جمع كبر وهو الطبل ويستحب له أن يظهر " الهاء " في لفظي الله والصلاة و " الحاء " من الفلاح لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول؟ قال: اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله ويستحب أن يكون فصيحا ويكره ان يكون الشبع فإن لم يضر به المعنى فلا بأس فقد قيل أن بلالا كان يجعل " الشين " سينا.
[البحث الثالث] فيما يؤذن له، * مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات ذهب إليه أكثر علماؤنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي ونقل السيد المرتضى في مسائل الطرابلسية عن بعض علماؤنا أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خالصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ويختار عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ويجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فروض الكفاية وبه قال مالك إلا أن مالكا أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها صلاة واحد أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين وقال عطا ومجاهد أنهما واجبان على الأعيان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ولم يأمره بالأذان ولو كان واجبا لما أخل به لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء والأمانة غير واجبة على المؤتمن وما رووه عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة رواه الابرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة ولان الأصل عدم الوجوب فيقف ثبوته على الشرع ولأنه مما يعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه ولوقوع الانكار بتركه في بعض الأمصار ولأنه دعا إلى الصلاة فأشبه قول المؤذن الصلاة ثلاثا في غير الخمس وقوله الصلاة جماعة عندهم احتج الموجبون له بما رواه مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله انا ورجل نورعه فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما والامر للوجوب ولأنه من شعائر الاسلام فأشبه الجهاد واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله فيكتفي به قال مالك إنما شرع الأذان في الاسلام لتجتمع الناس إلى الصلاة فيحصل لهم فضيلة الجماعة. والجواب عن الأول: أن الامر هنا للاستحباب لما قلناه ويؤيده الامر بالإمامة وهي غير واجبة، وعن الثاني: بالفرق بين الأصل والفرع لان الأصل وضع للدخول في الدين وهو من أعظم الواجبات فكان الطريق إليه واجبا والأذان وضع للدخول في الجماعة وهي غير واجبة فالأولى بالوسيلة أن لا يكون واجبة. فروع: [الأول] قال الشيخ في المبسوط والسيد المرتضى في بعض كتبه أنهما واجبان في الجماعة وهو قول المفيد (ره) وقول الشيخ في الخلاف أنهما سنتان مؤكدتان على الرجال وهو الأقوى عندي لما تقدم من الأدلة احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته أيجزي أذان واحد
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553