منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
لا فرق بين مقبرة الجديدة والعتيقة في كراهية الصلاة وأجزائها وقد فرق الشافعي بينهما وقد ذكرناه وأحمد لم يفرق بينهما في البطلان ونقل الشيخ عن بعض علمائنا مثل مذهب أحمد لرواية عمار ودليلنا ما تقدم. [الثاني] لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن الصلاة فيها بأس إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع أو جعل بينه وبين القبر حائلا بلا خلاف أما عندنا فظاهر وأما عند أهل الظاهر فلانها بالواحد والاثنين لا يسمى مقبرة فلا يتناولها النهي. [الثالث] لو نقلت القبور إلى موضع آخر جازت الصلاة فيها وهو عندنا ظاهر وعند أهل الظاهر لأنها خرجت عن اسم المقبرة ولان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيه قبور المشركين فيثبت (فنبشت) رواه الجمهور. [الرابع] لو بنى مسجدا في المقبرة لم يزل الكراهية لأنها لم يخرج بذلك عن الاسم. [الخامس] يكره الصلاة في القبور وإن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه وقال ابن بابويه لا يجوز فيها وهو قول بعض الجمهور. لنا: على الجواز الأصل وما رواه الجمهور عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت كم بينهما: قال: أربعون سنة وقال وحيثما أدركت فصل وفي حديث حذيفة عنه (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يستثن وعلى الكراهية ما رواه الجمهور عن أبي مرثد العنوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا إليها وعن علي (ع) قال: نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل فإنها أرض ملعونة وعن عائشة و عبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وعنه (ع) أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك واحتج المانع بهذه الأحاديث وبحديث عمار ومعمر بن حماد وقد تقدما والجواب: ان ذلك محمول على الكراهية إذ القصد بذلك النهي عن التشبيه بمن تقدمنا في تعظيم القبور بحيث يتخذ مساجد ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرما إذ لا يلزم من المساواة التحريم كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة. [السادس] قال الشيخ قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة (عل) والأصل الكراهية والرواية رواها الشيخ عن محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبور ويجعل القبر قبلة؟ ويقوم عند رأسه و رجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله واعلم أن المراد بقوله لا يجوز أن يجعله خلفه الكراهية لا التحريم وفهم من ذلك كراهية الاستدبار في غير الصلاة. [السابع] لو كان بينه و بين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة إليه بأس أما مع الحائل فلان القبر يخرج عن كونه قبلة ولأنه كان يلزم الكراهية ولو كان بينهما جدران متعددة وأما البعد فلرواية عمار. * مسألة: ويكره الصلاة في معاطن الإبل ذهب إليه علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وقال أبو الصلاح من علمائنا لا يجوز الصلاة فيها وهو مذهب أهل الظاهر. لنا: على الجواز ما تقدم من الأحاديث الدالة على كون الأرض مسجدا الا ما أخرجناه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال:
ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل والبغال فلا ولأنها أرض طاهرة لا يتنجس بأبوال الإبل وأرواثها لما بينا من طهارتها فصحت الصلاة فيها كغيرها وعلى الكراهية ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم فاشتراط الخوف في الصلاة فيها دل على استحباب اجتنابها احتج أبو الصلاح برواية عبد الله بن الفضل وقد تقدمت واحتج أحمد بما رواه عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم الصلاة وأنت في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جز من جز ملقت ألا ترونها إذا انفردت كيف تسبح بأنفسها وعن جابر بن شمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أيصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال أيصلى في مبارك الإبل؟ قال: لا وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين والمعنى يقتضي التحريم والجواب عن ذلك كله:
ان النهي للكراهية جمعا بين الأدلة. فروع: [الأول] معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل قال صاحب الصحاح والعلل الشرب الثاني والنهل الشرب الأول والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوي إليها ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين. [الثاني] لو صلى فيها صحت صلاته عندنا وهو ظاهر وبه قال أبو الصلاح. لنا: في إفساد الصلاة نظر وجهه ما بيناه و أخبرنا عنه وعند أحمد يبطل الصلاة لأنه صلى في مكان منهي عنه. والجواب أن النهي للتنزيه والكراهة لا للتحريم. [الثالث] المواضع التي يبيت فيها الإبل في سيرها أو يناخ فيها بعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها لأنها لا تسمى معاطن. [الرابع] لو صلى إلى هذه المواضع لم يكن به بأس وليس مكروها خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته احتج المانع بالقياس على الصلاة إلى القبور والجواب أن النهي في القبور إن كان بعيدا فهو غير معقول المعنى فلا يصح فيه القياس
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553