منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
كان شافا فلما رواه الشيخ عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل فيما شف أو وصف يعني الثوب الصيقل وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله. فرع: لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه لأنه غير ساتر والشرط الستر هذا إذا حكى خلفه لم يكن به بأس لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق ذلك.
* مسألة: ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه ومنع منه الشيخ في النهاية. لنا: انه ثوب يصح في جنسه الصلاة والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما بينا من طهارتهما فيصح فيهما الصلاة احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار وعن رجل سأل الماضي (ع) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن أنه سئل عن هذه المسألة فقال: لا يصلي في الذي فوقه ولا في الذي تحته والجواب: أن هذه الرواية مقطوعة السند فلا يكون حجة وأيضا يحمل ان يكون النهى للكراهية وأيضا فهي مشتملة على المكاتبة لا السماع وأيضا فإنه لم ينقل الصيغة بل قال نهى ولعله توهم ما ليس بنهي نهيا وكل هذه مضعفة للرواية فالعمل على ما قلناه وإنما صرنا إلى الكراهية لوجود الخلاف ولو قلنا بتنجيس الوبرين لم يجز الصلاة في الثوب اللاصق إذا وجدت الرطوبة في أحدهما أما مع عدمها فلا. * مسألة: ويكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ذكره علماؤنا خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وتعليق الحكم بالوصف يشعر بنفسه عن غيره وأيضا فإن اختصاص البياض بذلك لمصلحة راجحة موجودة فيه فيكون ما يضاده غير مشارك له في المصلحة وأشد الألوان مضاده له السواد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف، والعمامة، والكساء وعن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها إنها لباس أهل النار. وروى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (ع) قال فيما علم أصحابه: لا تلبس السواد فإنه من لباس فرعون وعن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة والخف والكسا قال وروى أنه هبط جبرئيل (ع) على رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر فقال له: يا جبرئيل ما هذا الذي فقال: هذا ذي ولد عمك العباس يا محمد ويل لولدك من ولد عمك العباس فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك فقال يا رسول الله أفأحب نفسي قال جف القلم بما فيه وعن حذيفة بن منصور أنه قال كنت عند أبي عبد الله (ع) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال (ع): أما أني ألبسه وأنا أعلم أنه من لباس أهل النار وقال ابن بابويه فأما لبس السواد للتقية فلا أثم فيه واستدل بهذا الحديث احتج المخالف بما روي عنه (ع) أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء والجواب ليس هذا محل النزاع إذ قد بعثنا (قلنا) بالكراهية غير العمامة. * مسألة: ويكره المزعفر والمعصفر للرجال روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى الرجال عن المزعفر وعن علي (ع) نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر وعن عبد الله بن عمر قال وأتي النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المعدم وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) أنه كره الصلاة في المصبغ بالمعصفر المضرج بالزعفران.
* مسألة: ويكره بالأحمر خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما روى الجمهور عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه بردان حمروان فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأ رسول الله صلى الله عليه وآله رواحلنا أكسية فيها خيوط يمني أحمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم والمفدم " بسكون الفاء " المصبوغ المشبع بالحمراء احتج المخالف بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال بينا هو يخطب إذ رأي الحسن والحسين (عل) و (ع) قميصان أحمران يمشيان ويفتران فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر بهاسهما (بلبابتهما) ذلك. والجواب أنهما (ع) كانا صغيرين فهما في محل الزينة فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما. * مسألة: ويكره أن يأتزر فوق القميص ذكره الشيخان والسيد المرتضى و متابعوهم خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه نوع يشبه باليهود وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم قال قال: الارتداء فوق الترشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من ذي الجاهلية والذي ذهب إليه كراهية التوشح فوق القميص للحديثين أما شد الميزر فوقه فلا لما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن عمر بزيع قال قلت للرضا (ع) أشد الإزار أو المنديل فوق قميص في الصلاة؟ فقال: لا بأس وفي الصحيح عن موسى بن القاسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي ولأنه زيادة في الستر فكان سائغا كما لو كان تحت القميص أما شد الوسط بما يشبه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553