منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
وقد تقدمت وما رواه عن إبراهيم محمد الهمداني قال كتبت إليه سقط على يدي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا يجوز الصلاة فيه وعن الحسن بن علي الوشا قال كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. * مسألة: واختلف الرواية في الثعالب والأرانب فروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب أيصلى فيها فقال: ما أحب أن أصلي فيها وعن أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة من وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب: لا تجوز الصلاة فيها ومثله رواه علي بن مهزيار وعن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا (ع) عن جلود الثعالب الذكية فقال: لا يصلى فيها وعن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي (ع) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن أنه سأل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وعن الوليد بن أبان قال قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك والسنجاب قال: نعم، فقلت نصلي في الثعالب إن كانت ذكيت قال: لا تصل فيها فهذه الأخبار تدل على المنع وأيضا رواية زرارة الموثقة يدل عليه وقد تقدمت عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وعن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (ع) فالثعالب يصلي فيها قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أيصلى في الثوب الذي يليه قال: لا وعن داود الصيرفي عن بشير بن بشار قال قال ولا تصل في الثعالب ولا السمور وأما الرواية الدالة على الجواز فقد رواها الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن لباس الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك والروايات الأولى أكثر وهي أيضا أشهر بين الأصحاب والعمل بمضمونها أولى ولان فيها احتياط للعبادة. * مسألة:
وفي التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال الأحوط المنع عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ودليل الاحتياط للعبادة لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كان عمل مثل القلنسوة وما أشبهها مما لا تتم الصلاة فيها واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب: لا يحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا خلت الصلاة فيه وهذا الحديث كما يدل على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على الأرنب مما يقبل الذكاة. فرع: لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير ففيه قولان للشيخ، أحدهما: المنع ذكره في النهاية والثاني:
الكراهية ذكره في المبسوط حجته على المنع ما تقدم من الأحاديث الدالة على عموم المنع وعلى الجواز ما تقدم ومن حديث محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد (ع) فإن رجح الأول بكونه من باب القول والثاني من باب الكتابة والقول أرجح عورض برجحان الثاني بالأصل وبأنه أخص وإن رجح برواية أحمد بن إسحاق وبرواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا يجوز الصلاة فيها عورض برواية الحلبي الصحيحة وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها وبأن أحمد بن إسحاق وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة وفيه ضعف وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام (ع) فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية. * مسألة: وفي السمور والفنك والسنجاب روايتان روى الشيخان عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو بما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب وروي عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك والسنجاب قال: نعم، فقلت يصلى في الثعالب إن كان ذكية قال: لا تصل فيها وعن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وعن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه قال: أي الفراء، قلت الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا تصل فيه وعن بشير بن بشار قال سألت عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والنمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية قال: صلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور و الفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس وفي الصحيح عن الزياد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب أما الرواية الأخرى: فقد روى الشيخ في الموثق عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره الحديث وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (ع) قال سألته عن جلود السمور فقال: تصيد، فقلت: نعم نأخذ الدجاج
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553