منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال: لا بأس، ما لم يعلم أنه ميتة و في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): لا تصل في شئ منه ولا في شسع وقد تقدم. [السابع] لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس وميت مالا يؤكل لحمه وما يؤكل عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفضيل كما في الشاة وقد تقدمت. [الثامن] لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير الجلد وبين أن يكون في البطلان. [التاسع] لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبرت لأنه غير موثق به ولا تصح فيه الصلاة لان الشرط وهو التذكية غير معلوم لا يقال ينتقص ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا لأنا نقول الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة. * مسألة: ولا يجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ وهو مذهب علماء الاسلام وكذا الكلب عند علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور. لنا: أنه نجس العين فلا يطهره الذكوة ولا الدباغ لأنه لا يخرج به عن كونه كلبا ميتا والكلب نجس العين والميتة كذلك والنجاسة من لوازم الذات فلا يخرج عنها بالعارض ويؤيده ما رواه أبو سهل قال قال سئل أبا عبد الله (ع) عن لحم الكلب حرام هو قال: نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس وقد تقدم البحث فيه. * مسألة: ولا يجوز الصلاة في جلود السباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء غير اللحم كالأسد والنمر سواء دبغت أو لم تدبغ ذهب إليه علمائنا أجمع خلافا للجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن القدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن جلود السباع والركوب عليها والنهي لا يتناول الأعيان فينصرف إلى المنافع المطلوبة ترك العمل به في الاستعمال في غير الصلاة فيعمل به في الصلاة وإلا لزم تركه مطلقا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت الرضا (ع) عن الصلاة في جلود السباع فقال:
لا تصل فيها وفي الموثق عن سماعة قال: أما جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه وفي الموثق عن أبي بكر قال سألت زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكية الذبح أم لم يذكه وما رواه ابن بابويه عن هاشم بن الخياط أنه قال سمعت موسى بن جعفر (ع) يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه ولان خروج الروح سبب للموت ويقتضي الموت من الاستعمال ما بيناه والذباحة بمجردها لا يقتضي الإباحة ما لم يكن المحل قابلا وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده والاعتذار بأن الحكم يخلف هنا للنهي من الذباحة باطل يذبح الشاة المغصوبة وبالآلة المغصوبة وقبول السباع لاحكام الذباحة ممنوع ولا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة فلا يلزم النقض. * مسألة: وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا يصح الصلاة فيه كالمقنغس واليربوع والحشرات ذهب إليه علمائنا أجمع إلا ما يستثنيه لان وقوع الذكوة عليها مسلوب بل الأقرب عدم وقوع الذكوة عليها لان ازهاق الروح سبب للموت المقتضي للمنع والطهارة بالذبح مستفاد من الشرع فيقف عليه مع أن الأصل يحرم الذبح فلا يكون مطهر أو الدباغ غير مطهر لما مضى فالمنع فيها ثابت مطلقا ويؤيده ما رواه الشيخ في حديث زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: اخرج لنا كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره ولأنه حيوان غير مأكول فأشبه السبع. * مسألة:
أما المسوخ فقد أطلق الشيخ في الخلاف أنها نجسة روى محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفيل مسخ كان ملكا زنا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب (مسخ) كان المرة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان وقال المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في المصباح مثل قول الشيخ والأقرب عندي الطهارة أما الصلاة في جلودها فلا يصح قولا واحدا لما تلوناه من الأحاديث وقد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها لرواية البقباق وطهارة السؤر يستلزم طهارتها وقد روى أيضا أنه لا بأس بأمشاط العاج وهو يدل على طهارة عظم الفيل وفي وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم. * مسألة: ولا يصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله وصوفه ووبره إلا ما يستثنيه وهو إجماع علمائنا خلافا للجمهور. لنا: أن القول بجواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان والثاني: ثابت والأول منتف أما عدم الاجتماع فبالاجماع أما عندنا فللمنع من الامرين وأما عند أبي حنيفة لجواز الامرين إلا الآدمي والخنزير وأما عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره وأما ثبوت الثاني فلما تقدم من الدلالة على المنع من الصلاة في الجلد ويؤيده رواية زرارة
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553