منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أما لو صلى إلى المشرق أو المغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة ولا يعيد خارج الوقت ذهب إليه علماؤنا وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقا وقال الشافعي في الآخر يلزمه الإعادة مطلقا. لنا: على الإعادة في الوقت أنه قد أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والتمكن من الاتيان به بشرطه فلا يكون مجزيا كما لو أخل بالطهارة لا يقال إنه يرد مع خروج الوقت لأنا نقول القضاء تكليف متجدد يقف على الدلالة المستفادة من دليل خارج عما دل عليه الامر الأول بخلاف الصورة الأولى إذ الامر دل على وجوب الاتيان بالفعل بشروطه فلا يسقط إلا معه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ومثله رواه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ويعقوب بن يقطين عن العبد الصالح موسى (ع) لا يقال هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب وأنتم لا تقولون به لأنا نقول إنا خصصنا تلك النصوص بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم لا يقال ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر معاوية بأن يقول إن قوله (ع) وما بين المشرق والمغرب قبلة أي لمن خرج الوقت بعد صلاته إلى غير القبلة لأنا نقول ما ذكرناه أولى لوجهين، أحدهما: موافقة للأصل وهو إبراء الذمة إذ لو حملنا حديث معاوية على ما ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى بين المشرق والمغرب والأصل عدمه، الثاني: إنا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا لان قوله (ع) ما بين المشرق والمغرب قبله ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه لمن صلى إلى غير القبلة إذ أقصى ما يدل عليه أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بل لقائل أن يقول إن قوله إذا صليت وأنت على غير القبلة يتناول لفظ القبلة فيه ما بين المشرق والمغرب أيضا ولنا: على عدم الإرادة مع خروج الوقت ما رواه الجمهور عن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أي القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله رواه الترمذي وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسير فأصابنا غيم فيحزننا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه ليعلم ان أمكننا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأتكم صلاتكم رواه الدارقطني ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث ولأنه أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة كما لو أصاب ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلا يعيد كالخائف ولأنه شرط عجز عنه وأشبه سائر الشروط احتج القائلون بعدم الإعادة مطلقا بحديث ربيعة وجابر واحتج الشافعي على الإعادة مطلقا بأنه قد بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فيلزمه الإعادة كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة والجواب عن الأول: ان الحديثين غير عامين لأنهما وقائع وحكاية الحال لا يوجب عموما وأيضا فإن فحواهما يدلان على خروج الوقت لأنه في الرواية الأولى قال فلما أصبحنا وذلك يدل على خروج الوقت وعن الثاني: بالفرق فإن المصلي قبل الوقت غير مأمور بالصلاة وإنما أمر بعد دخول الوقت ولم يأت بما أومر به أما صورة النزاع فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة وأما الطهارة فإنه إنما يجب عليه الإعادة مع ظهور الخطأ فيها لأنها ليست في محل الاجتهاد لا يقال قد روى الشيخ عن معمر بن يحيى بطريق متعددة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها لأنا نقول الراوي بهذه الرواية بالطرق المتعددة الطاطري وهو ضعيف فلا تعويل عليها وأيضا يحمل (على) أنه صلى مع عدم الاجتهاد وسعة الوقت فأمره بالإعادة لان فرضه أربع صلوات. فرع: هل يكون حكم الناسي والمصلي بشبهه حكم الظان قال في النهاية به حتى أنه إن كان الوقت باقيا أعاد وإن خرج لم يعد وفيه تردد. * مسألة: ولو صلى ظانا لو مع ضيق الوقت ثم تبين له أن يستدبر القبلة قال الشيخان يعيد لمن كان الوقت باقيا ويقضي إن كان خارجا وقال السيد المرتضى يعيد في الوقت خاصة أو جعل حكمه حكم المشرق والمغرب وهو الأقرب عندي. لنا: انه أتى بالمأمور به إذ المأمور به اتباع الظن فيخرج عن العهدة والقضاء إنما يجب بأمر جديد ومقتضى ما ذكرناه عدم الإعادة في الوقت لكن أوجبنا الأدلة تقدمت ولان ما ذكرناه من الأحاديث دالة على عدم القضاء ومع خروج الوقت على الاطلاق وهو يتناول صورة الاستدبار كما يتناول صورة التشريق والتغريب احتج الشيخ في الخلاف ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة والجواب: أن هذه الرواية ضعيفة السند ومع ذلك فهي غير دالة على صورة النزاع إذ هي إنما يدل على وجوب الإعادة في الوقت ونحن نقول بموجبه وليس فيها دلالة على الإعادة بعد خروج الوقت.
فرع: ولا فرق بين أن يكون الأدلة مكشوفة واشتبهت عليه أو مستورة بغيم أو غيره لعموم الأحاديث الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه ولا نعرف فيها خلافا. * مسألة: والبصير في الحضر يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكنا من العلم فلو صلى من غير دليل أعاد إذ أخطأ لأنه
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553