منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
الزنا فمكروه لما فيه من الشبه بأهل الكتاب. فروع: [الأول] لا يكره شد الوسط بمئزر وتحت القميص ولا أعرف فيه خلافا. [الثاني] لو كان القميص رقيقا حكى ما تحته لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهية حينئذ. [الثالث] مكروه اشتمال الصما وهو قول أهل العلم كافة روى الجمهور عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين اشتمال الصما وأن يحتشي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال: إياك والتحاف الصما واختلفوا في تفسيره فالذي ذكره الشيخ هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ويجمعهما على منكب واحد وقال بعض الجمهور هو أن يضطجع الرجل بثوب ليس عليه غيره ومعنى الاضطجاع أن يضع وسط الرداء تحت عانقه الأيمن ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفة فكره لذلك وقال بعض الشافعية هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب أن يشمل الرجل بثوب تخلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه مذهب إلى أنه لعله تصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وتفسير الفقهاء أولى لأنهم أعرف وما ذكره الشيخ أصح الأقوال لما رواه الشيخ في الحسن عن الباقر (ع) أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت وما التحاف الصماء؟ قال: إن يدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. [الرابع] اشتمال الصما مكروه فإن كان على الرجل ثوب غيره لعموم النهي. [الخامس] قال ابن إدريس يكره التسدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو أن يتلبسه بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى ويدل عليه كراهية السدل ما رواه ان بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: خرج أمير المؤمنين (ع) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا رويتهم فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من قهرهم يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم. [السادس] لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. * مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها ذهب إليه علمائنا أجمع. لنا:
ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الاقعاط وأمرنا بالتلحي قال صاحب الصحاح والاقعاط لوث العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن ذكر عن أبي عبد الله (ع) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء فلا يلومن إلا نفسه وروى ابن بابويه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال الصادق (ع): ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما وقال (ع) أني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا يقضي حاجته وأني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته. فرع: ظهر بهذه الأحاديث استحباب الحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها. * مسألة: ويكره للرجل أن يأم بغير رداء والرداء الثوب الذي يجعل على الكتفين لما رواه الشيخ في الحسن عن سليم بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في الرأي (في الرداء أو العمامة) الغير. * مسألة: ويكره ان يصحب معه حديد بارز ذكره الشيخ في المبسوط وروى في التهذيب عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم البحث فيه والرواية إن اشتملت على تنجيس الحديد إلا أن المراد بالتنجيس هناك شدة استحباب الاجتناب منه إذ التنجيس مخالف للاجماع فيحمل على المحتمل قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية وقد قدمناه في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه. * مسألة: ويكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة لان فيه احتياطا للعبادة روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال: نعم إذا كانت مأمونة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أن علي بن الحسين (ع) كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يلبسه وكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يشتغلون بالجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل عن أبي عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن لم يعلم أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر فيرده ما يصلي فيه قيل أن يغسله قال لا يصلي فيها حتى يغسله وهذه الأخبار وإن دلت على المنع لكن لا منع تحريم لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي من أبي عبد الله (ع) وأنا حضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله (ع): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس وما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. * مسألة:
ولا بأس بالصلاة في الثوب إذا كان عمل أهل الذمة لما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب الساترية يعملها المجوس وهن أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطيه وقبلت له إزارا ورداء من الساتري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن المعلى بن
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553