حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
لان جواب الشرط يجب أن يكون مستقبلا. قوله: (ولو الشقص المشفوع فيه) أي فإن أراد المشتري أخذ الشقص حيث لزم بيعه للثمن فله ذلك ويقدم على غيره. قوله: (للاستقصاء في الأثمان) فيه أن التأجيل ليس للاستقصاء في الثمن بل لاحضار الثمن، فالأولى أن يقول: لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم لاحضار الثمن. قوله: (ما هو الأولى) أي سواء كان الشقص أو غيره. قوله: (ولزم المشترى ذلك) أي شراء الشفيع هذا ظاهره، والأولى أن يقول: ولزم المشترى تسليم الحصة للشفيع إن سلم للشفيع الاخذ قوله: (أخذت) أي الشقص بالشفعة، وقوله وأنا سلمت أي الشقص لك بالشفعة، وحاصل ما في المقام أن المسائل ثلاث: إحداها: أن يقول الشفيع أخذت وقد عرف الثمن وسلم المشترى له الاخذ فيلزم المشترى أن يسلم الشقص للشفيع ولا رجوع لواحد منهما، ثم إن أتى الشفيع بالثمن فلا كلام وإن لم يأت به فإن الحاكم يؤجله ثم يبيع من ماله بقدر الثمن. الثانية: أن يقول الشفيع: أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشترى فإن أتى الشفيع، بالثمن أجبر المشتري على أخذه وإن لم يأت الشفيع بالثمن فإن الحاكم يؤجله باجتهاده، فإن مضى الاجل ولم يأت به فله أن يبقى على طلب الثمن فيباع له من مال الشفيع بقدره وله أن يبطل أخذ الشفيع ويبقى الشقص لنفسه. الثالثة: أن يقول الشفيع: أخذت ويأبى المشتري ذلك فإن عجل الشفيع الثمن أجبر على أخذه وإن لم يعجله أبطل الحاكم شفعته من غير تأجيل في هذه حيث أراد المشترى ذلك وله أن يرضى باتباعه بالثمن فيباع له ولو للشقص. قوله: (فإن سكت فله نقضه) أي إن لم يأت الشفيع بالثمن بعد التأجيل باجتهاد الحاكم وله البقاء على أخذ الثمن فيباع من ماله ولو الشقص لتوفية الثمن، فقوله فبيع للثمن يتفرع أيضا على سكوت المشترى كما فرعه على تسليمه وتقديمه على هذا يوهم أنها ليست كذلك، مع أنها كذلك، قوله: (فإن أبطله) أي فإن أراد المشتري إبطال الاخذ بالشفعة بأن قال بعد قول الشفيع أخذت بالشفعة لا أسلم لك فيه. قوله: (فإن عجل) أي الشفيع للمشتري الثمن. قوله: (مع التأجيل بالاجتهاد) هذا إنما يظهر عند سكوت المشترى لا عند ابائه لما علمت أنه لا تأجيل في تلك الحالة فتأمل. قوله: (ففائدة السكوت) أي فالفائدة المترتبة على السكوت وعلى المنع ابتداء أي وعلى منع المشتري للشفيع في ابتداء أخذه بالشفعة، وقوله أن له أي للمشتري النقض أي نقض الاخذ بالشفعة بخلاف ما إذا سلم له ابتداء فإنه ليس له نقض شفعته. قوله: (وإن قال الخ) حاصله إنه إذا قال الشفيع: أنا آخذ بالشفعة بصيغة اسم الفاعل أو المضارع فإن سلم له المشتري ذلك الاخذ فالحكم أنه إن عجل ذلك الشفيع الثمن فلا كلام في أخذه، وإن لم يعجله أجل ثلاثا لاحضار النقد، فإن أتى به فيها أو بعدها فالامر ظاهر وإلا سقطت شفعته، وهذا هو المراد بقول المصنف: وإن قال الخ أي إن قال: أنا آخذ والحال أن المشتري سلم له الاخذ أجل ثلاثا أي إن لم يعجل، وأما إن سكت المشترى أو أبى فإن عجل الشفيع الثمن أخذه المشترى جبرا وإلا بطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص للمشترى. قوله: (وإن اتحدت الصفقة الخ) من لوازم اتحادها اتحاد الثمن وإلا لم تكن الصفقة واحدة، قوله: (واتحد المشترى) أي وكذلك الشفيع. قوله: (أي إذا امتنع المشتري من ذلك) أي من التبعيض وإنما لم
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست