حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
والآخر بقرة مثلها أو يأخذ أحدهما دارا والآخر دارا مثله أو يأخذ أحدهما حيوانا والآخر عقارا أو ثوبا أو قمحا. قوله: (وفي المثلى وغيره) ذكر ح أن محل جواز المراضاة في المكيل والموزون إذا كان كل منهما من أصناف كصبرتي قمح وفول كل منهما مجهولة القدر يأخذ كل واحد من الشريكين واحدة بالتراضي وأما صنف واحد كصبرتي قمح كل واحد مجهولة الكيل يأخذ كل واحد من الشريكين واحدة منهما بالتراضي فلا يجوز قال عبق ومحل عدم الجواز إذا وقع القسم جزافا بلا تحر أو بتحر في المكيل للغرور والمخاطرة وأما بتحر في الموزون فيجوز وأولى مع الوزن أو الكيل بالفعل. قوله: (إذا لم يدخلا مقوما) أي فإن أدخلا مقوما رد فيها بالغبن إلحاقا لها بالقرعة ما لم يطل الزمان وإلا فلا رد. قوله: (وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع) أي مراعاة للقول بأنها تمييز حق لا بيع. قوله: (وفي قفيز) أي مشترك بين شخصين على السواء. قوله: (أخذ أحدهما ثلثيه) أي والآخر ثلثه فقسم القفيز بتراضيهما على هذا الوجه جائز مراعاة للقول بأن المراضاة تمييز حق فكل منهما قد تميز حقه وتبرع أحدهما لصاحبه بشئ من نصيبه أما على القول بأن المراضاة بيع فقسم القفيز على الوجه المذكور ممنوع لما فيه من بيع الطعام بمثله متفاضلا. قوله: (ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه) أي بخلاف القرعة فإنها ليست كالبيع ولا كالإجارة فلذا كان هذا بابها. قوله: (وهي تمييز حق) هذا متفق عليه وأما المراضاة فقيل أنها بيع وهو المشهور وقيل أنها تمييز حق. قوله: (بين الشركاء) أي بين شريكين فأكثر فالمراد بالجمع ما فوق الواحد. قوله: (فلذا يرد فيها بالغبن الخ) أي فلأجل كونها ليست بيعا يرد فيها بالغبن أي ولو كانت بيعا لا يرد فيها بالغبن لان الغبن لا يرد به البيع ويجبر عليها من أباها أي ولو كانت بيعا لم يجبر عليها من أباها لان البيع لا بد فيه من رضا المتبايعين. قوله: (ولا تكون إلا فيما تماثل) أي أنها تكون إلا فيما تماثل من الأصناف كبقر وجاموس وقمح وفول أو المتحد منهما كعبدين أو دارين أو ثوبين لا في مختلف. قوله: (ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين) أي بخلاف المراضاة فإنه يجوز فيها ذلك. قوله: (وكفى فيها) أي في قسمة القرعة أي كفى في تمييز الحقوق بقسمة القرعة قاسم واحد والمراد كفى في الاجزاء وأشعر هذا أن الاثنين أولى وبه صرح ابن الحاجب. قوله: (إلا أن يقيمه) أي القاسم وقوله فلا بد فيه من العدالة أي لان القاضي لا يقيم مقامه إلا العدول بخلاف ما لو كان ذلك القسم أقامه الشركاء فإن ألحق لهما فلهما أن يقيما ولو عبدا أو كافرا.
قوله: (أنه المقوم للسلع) أي المتلفة. قوله: (المقوم للسلع أو الأماكن) أي المعدل لاجزاء المقسوم كذراع من الجانب الشرقي بذراعين من الغربي وكقفيز من بر يعدل قفيزين من شعير.
قوله: (التي يترتب عليها) أي على تقويمها. قوله: (أو قطع) أي كتقويم مسروق ليترتب على سارقه القطع. قوله: (فالقاسم مقدم فعله على المقوم) لعل الأولى فالقاسم فعله مؤخر عن فعل المقوم لان التقويم قبل القسمة أي تمييز الأنصباء بضرب السهام فتأمل. قوله: (وأجره) أي أجرته. قوله: (أي على عدد الشركاء) أي مفضوضة على عدد الشركاء. قوله: (وكذا أجرة الكاتب والمقوم) أي مفضوضة على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. قوله: (وكره أخذ الأجرة الخ) في بن تقييد الكراهة بمن كان مقاما من طرف القاضي للقسمة أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست