حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٦
يخالف رد الشقص بعيب قبلها فقد تقدم قولان بالأخذ بالشفعة بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع وعدم الشفعة بناء على أن الرد به نقض البيع. قوله: (إلا إذا كان الثمن) أي المستحق. قوله: (فإن كان نقدا لم تبطل الخ) أي ويرجع البائع على المشتري بمثله لان النقد لا يتعين أي لا يراد لعينه. قوله: (فيما يشبه) أي في دعواه ما يشبه أن يكون ثمنا للشقص عند الناس. قوله: (وإلا فلا يمين) أي وإلا يحقق الشفيع عليه الدعوى ولم يكن ذلك المشتري متهما كان القول قول ذلك المشتري بلا يمين. قوله: (بلا يمين) ظاهره ولو حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان ذلك الكبير متهما فيما ادعى به. قوله: (لان شأن جواره الغلو الخ) علة لكون القول قوله بلا يمين. قوله: (إذا أتى الخ) شرط في قبول قول ذلك الكبير المشتري. قوله: (بجواره) الباء سببية. قوله: (وقيل بيمين) أي إذا حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان متهما وإلا فلا يمين. قوله: (سواء جعل تشبيها) أي وأن المعنى ككبير يرغب الناس في جواره اشترى شقصا بجوار داره لتوسعتها به فقام عليه الشفيع ليأخذ منه بالشفعة فتنازعا في قدر الثمن. قوله: (أو تمثيلا) أي لدعوى الشبه من المشتري وعليه فالمعنى كمشتر لشقص مجاور لكبير يرغب الناس في مجاورته. قوله: (وإلا يأت المشتري بما يشبه) أي أو أتى بما يشبه ولكن نكل عن اليمين. قوله: (فالقول للشفيع) أي بيمين فإن نكل فلا يأخذه إلا بما قاله المشتري. قوله: (إلى الوسط) أي وهو قيمية الشقص يوم البيع قال عبق ما لم تزد قيمته على دعوى المشتري ما لم تنقص على دعوى الشفيع، كذا ينبغي ومثله، في خش والصواب حذف ذلك لان الموضوع أنه لم يشبه واحد منهما ولو زادت القيمة على دعوى المشتري لكان المشتري مشبها ويأخذ بما ادعى مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدا وكذا إن نقصت القيمة في دعوى الشفيع كان الشفيع مشبها نعم ما قالاه يظهر فيما إذا أشبها ونكلا فتأمل. قوله: (لان من حجته الخ) أي أن من حجة المشتري أن يقول أنا وإن اشتريته بعشرة لكن الشقص إنما خلص لي بالعشرة الأخرى فصرت كأني ابتدأت الشراء بالعشرين. قوله: (فهذا الفرع) أعني قوله وإن نكل مشتر.
قوله: (وقع التنازع فيه بين المشتري والبائع) أي وما تقدم قد وقع فيه التنازع بين المشتري والشفيع لا يقال إن البائع والمشتري إذا تنازعا في قدر الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما وهنا لم يتفاسخا. قلت هنا لم يتفاسخا لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضي للحالف على الناكل.
قوله: (بدليل قوله ففي الاخذ الخ) أي فإن هذا لا يتصور في التنازع بين الشفيع والمشتري لما تقدم أنهما إذا تنازعا كان القول قول المشتري بيمينه إن أشبه وإلا يشبه أو يحلف كان القول قول الشفيع بيمينه إن أشبه فإن لم يشبها فقيمة الشقص يوم البيع. قوله: (بزرعها الأخضر) لا مفهوم للزرع بل مثله البذر لان حكمه حكم الزرع عند المصنف من عدم الشفعة فيه فإذا اشترى أرضا مبذورة ثم استحق نصف الأرض فقط أخذ المستحق النصف الآخر منها بالشفعة بما ينوبه من الثمن
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست