حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
الميت الأعلى كأخوات الميت في المسألة السابقة. قوله: (أن الموصي له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث) أي بل متى باع بعض الورثة فإن باقيهم يقدم على الموصى لهم ولا دخول للموصي لهم مع الورثة كالعصبة مع ذوي الفروض. قوله: (أي درك المبيع) أي ضمان المبيع أي ضمان ثمن الشقص المبيع إذا ظهر في المبيع عيب أو حصل فيه استحقاق. قوله: (أي يكتبها الخ) أشار بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي وكتب عهدته عليه ثم إنه ليس المراد أنه يكتب أن ضمان ذلك الشقص إذا استحق أو ظهر به عيب من فلان بل المراد أنه يكتب في وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائن في محل كذا، ومن لوازم الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق أو ظهر به عيب. قوله: (إن لم يعلم) أي أو علم ولكن كان غائبا وهذا شرط في قوله وأخذ بأي بيع شاء وكتب العهدة على من أخذ بثمنه. وحاصل كلام الشارح أن محل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب وأما إن علم بها وكان حاضرا فإنما يأخذ بشراء الأخير لان سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير فإنه غير راض بشركته فلذا كان له الاخذ منه لتجدد ملكه على ملكه. قوله: (لان حضوره وعلمه يسقط شفعته) أي وصار شريكا للثاني. قوله: (ويدفع الثمن لم بيده الشقص) أي ويدفع الشفيع الثمن لمن بيده الشقص وهو المشتري الأخير وقوله ويدفع الخ مرتبط بكلام المصنف. قوله: (فإن اتفق الثمنان) أي ثمن البيع الذي أخذ به وثمن من بيده الشقص وهو المشتري الأخير. قوله: (فإن أخذ بالأول الخ) أي وإن أخذ بالثاني دفع الخمسة للثاني. قوله: (وإن كان بالعكس) أي بأن كان الأول خمسة والثاني عشرة أي وأخذ بالأول دفع للثاني خمسة ويرجع الثاني بالخمسة الأخرى على بائعه فيكمل له العشرة التي اشترى بها وأما إن أخذ بالثاني دفع العشرة للثاني ولا يرجع على بائعه ولا يرجع عليه بائعه بشئ. قوله: (تراجع الأثمان) أي فكل من كان شراؤه منقوضا يرجع بثمنه على بائعه. قوله: (ويثبت ما قبله) أي من البياعات لإجازة الشفيع له بإجازة الذي أخذ به وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشئ المستحق الاملاك فإن المستحق إذا أجاز بيعا صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله منها، والفرق أن المستحق إذا أجاز بيعا أخذ ثمنه وسلم في الشئ المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه وأما الشفيع فإذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح التصرف فيما أخذ. قوله: (فإن أخذ بالأخير ثبتت البياعات) أي وإن أخذ بالأول نقض الجميع وإن أخذ بالوسط صح ما قبله ونقض ما بعده. قوله: (وله غلته) أي غلة الشقص التي استغلها قبل أخذه بالشفعة إلى وقت الاخذ بها وظاهره ولو علم أن له شفيعا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم أخذه فهو ذو شبهة. قوله: (وفي فسخ عقد كرائه) أي بناء على أن الاخذ بالشفعة استحقاق ومن المعلوم أن من استحق دارا مثلا فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض الكراء ويرجع المكتري بأجرته على المكري وله إمضاء الكراء وتكون الأجرة له وظاهره ولو لم يعلم المشتري عند إكرائه أن له شفيعا. قوله: (وانتقد الأجرة) أي وأما لو كان مشاهرة ولم ينتقد
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست