حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٤
اتفق على الفسخ. قوله: (وعدم الجواز بل يتحتم الامضاء الخ) أي بناء على أن الاخذ بالشفعة بيع ومن المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء لكن لا بد أن يكون الباقي من أمد الكراء لا يزيد يعلى القدر الذي يجوز تأخيرها إليه ابتذاء وهو سنة فإن زاد كان له فسخ الكراء وأخذها، كذا قال عبق، قال بن والتقييد بهذا أحد الطريقتين، وقال بعضهم يتحتم إمضاؤه ولو طال ما بقي من أمد الكراء كعشرة أعوام وعليه اقتصر في المج. قوله: (والأجرة ولو بعد الشفعة للمشتري) أي على القول الثاني المبني على أن الاخذ بالشفعة بيع. قوله: (فالأجرة بعدها للشفيع) أي وأما أجرة المدة التي قبلها فهي للمشتري قطعا لأنها غلة. قوله: (بل بسماوي) أي بأن نزل عليه مطر فهدم شيئا منه أو سقط شئ منه بزلزلة. قوله: (كهدم لمصلحة) أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة فإن شاء الشفيع أخذه مهدوما بكل الثمن وإن شاء تركه للمشتري. قوله: (فإن هدم لا لمصلحة) أي بل عبثا وقوله ضمن أي فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سلما سواء هدمه عالما أن له شفيعا أم لا، ولا يقال كيف يضمن مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته علم بأخرة الامر أنه ليس ملكه. قوله: (فإن هدم) أي المشتري لمصلحة وقوله وبنى أي بغير أنقاضه وقوله فله أي للمشتري قيمته أي قيمة البناء بمعنى الأنقاض وقوله قائما أي مبنية أي فله قيمة الأنقاض مبنية زيادة على الثمن الذي وقع به الشراء. قوله: (أو تصرف فيه بوجه) أي كأن أهلكه أو وهبه. قوله: (سقط عن الشفيع الخ) أي فيغرم قيمة البناء قائما مع ما قابل قيمة الأرض من الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن فيقال ما قيمة العرصة بلا بناء وما قيمة النقض مهدوما ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري عليهما فما قابل العرصة من ذلك دفعه الشفيع للمشتري زيادة على قيمة البناء قائما وما قابل النقض من ذلك فإنه يحط عنه وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما في بن عن المدونة. قوله: (تبعا للأشياخ) فيه إشارة إلى أن تلك الأجوبة ليست لابن المواز المسؤول بل لبعض تلامذته وغير م من الأشياخ وزاد بعضهم جوابا سادسا وهو أنه يمكن عدم علم كل من المشتري والشفيع بالآخر بأن يظن المشتري أن بائعه يملك جميع الدار ولم يعلم الشفيع بالهدم إلا بعد البناء ولا تعدي حينئذ فقول السائل وألا يعلم الشفيع بالبناء والهدم فالمشتري معد فله قيمته منقوضا ممنوع. قوله: (أو رده بعضهم) ذلك البعض من المصريين أو رد هذا السؤال على ابن المواز حين كان يقرأ في جامع عمرو.
قوله: (إما لغيبة الخ) أي فللمشتري قيمة بنائه قائما إما لأجل غيبة شفيعه أي شفيع المشتري أي الشفيع الذي يأخذ منه فالإضافة لأدنى ملابسة. قوله: (فقاسم وكيله) وكيله بالرفع فاعل فاسم والضمير للشفيع والمفعول محذوف أي فقاسم وكيله المشتري. قوله: (فإذا قدم الغائب) أي بعد أن هدم المشتري وبني بغير أنقاضه. قوله: (كان له الاخذ بشفعته) أي ويدفع قيمة بناء المشتري قائما لأنه غير متعد. قوله: (على أمواله) متعلق بمحذوف صفة لوكيل أي وله وكيل وكله على أمواله أي على النظر لها والتصرف فيها. قوله: (فهدم وبنى) أي فإذا قدم الشفيع كان له الاخذ بالشفعة ويدفع
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست