حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٥
ولا يشترط الزيادة عليها فمتى مضت السنة وهو حاضر في البلد ساكت بلا مانع فلا شفعة له. قوله: (كشهر) أدخلت الكاف الشهرين والثلاثة على ما قاله ابن الهندي. والحاصل أن المدونة صرحت بأن الشفعة إنما تسقط بمضي السنة وما قاربها فاختلف فيما قاربها على أقوال: فقيل شهر وقيل شهران وقيل ثلاثة، واعلم أن ما ذكر من سقوط الشفعة بمضي المدتين المذكورتين أعني الشهرين أو السنة أو بمضي السنة وما قاربها مطلقا محله إذا كان السكوت من بالغ عاقل رشيدا وولي سفيه أو صغير حاضر في البلد عالم بالبيع لم يمنعه من القيام مانع، وأما لو كان من صبي أو سفيه مهمل كان له إذا رشد الاخذ بالشفعة حيث كان غنيا وقت القيام، وهل يشترط كونه غنيا وقت البيع أيضا أو لا يشترط؟ فيه خلاف، ومثله الغائب فله أن يأخذ بها إذا قدم ولو طالبت غيبته بل يعتبر له سنة وما قاربها بعد قدومه، وعلى الاشتراط فهل يشترط ملاؤه وقت البيع فقط أو داخل السنة؟ قولان، فإن كان حاضرا غير عالم ببيع الشريك أو حاضرا عالما به لكن ترك القيام لمانع لم تسقط شفعته وتستأنف له المدة وهي السنة وما قاربها مطلقا على المعتمد أو الشهران والسنة على ما قاله المصنف من وقت علمه ومن وقت زوال المانع له من القيام.
قوله: (كأن علم فغاب) أي فكالحاضر في البلد فتسقط شفعته بمضي شهرين إن كتب شهادته وإلا فسنة على ما تقدم للمصنف من التفصيل، والمعتمد أنه حيث كان كالحاضر فلا تسقط شفعته إلا بمضي السنة وما قاربها، كتب شهادته أم لا. قوله: (فإنه يبقى على شفعته ولو طال الزمن) فإذا قدم بعد الطول حلف أنه باق على شفعته وأخذ بها كما قال المصنف. قوله: (إن شهدت الخ) أي وإنما يقبل قوله أنه عيق قهرا عنه إن شهدت الخ. قوله: (وحلف) أي مع البينة الشاهدة بحصول عذر له عاقه عن الحضور أو لقرينة الدالة على ذلك، هذا وما ذكره الشارح من رجوع قوله وحلف إن بعد لقوله إلا أن يظن الأوبة فعيق لم يرتضه ح لأنه يصير قوله إن بعد لا معنى له لأنه إذا غاب بعد البيع فظن الأوبة قبل فعيق ثم قدم بعدها فإنه يحلف مطلقا كان قدومه بعدها بقرب أو بعد، والذي ارتضاه رجوعه لمفهوم قوله: وإلا سنة أي وإن لم يسكت سنة بل قام قبل السنة ولكن بعدما بين العقد وقيامه لم تسقط شفعته، لكن لا يمكن منها حتى يحلف، وحد البعد في ذلك أربعة أشهر ونحوها عند ابن رشد، وكذا إن كتب شهادته وقام بعد العشرة الأيام ونحوها فقال ابن رشد أيضا لا يمكن منها حتى يحلف، ويؤخذ منه أنه إذا غاب بعد البيع وظن الأوبة قبل المدة ثم عيق وقدم بعدها بقرب أو بعد أنه يحلف بالأولى انظر بن. قوله: (مطلقا) أي كتب شهادته في الوثيقة أم لا. قوله: (وعليه فلا يحلف الخ) أي لأنه كالحاضر كما قال المصنف، وقد علمت أن الحاضر لا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها على المعتمد، فكذلك من علم بالبيع فغاب فلا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها إلا أن يظن الأوبة فعيق وأتى بعد السنة وشهرين بأيام كثيرة فإنه يحلف أنه باق على شفعته، قوله: (فلا يحلف المسافر) أي الذي علم بالبيع فغاب، وأما الغائب وقت البيع فقد علمت حكمه، وقوله: إلا إذا زادت أي غيبته وقوله زيادة بينة أي كجمعة، وقوله فإن قدم بعدها أي بعد السنة. قوله: (بأيام قليلة) أي كاليومين كما في عبق. قوله: (إن أنكر الخ) أي إن أنكر بعد قدومه علمه بالبيع قبل سفره لان الأصل عدم العلم وحينئذ فله الاخذ بالشفعة وله سنة وما قاربها بعد العلم، وقوله: إن أنكر الخ مفهومه أنه لو علم بالبيع وادعى جهل الاخذ بالشفعة فلا يعذر وتسقط بمضي السنة وما قاربها. قوله: (لا إن غاب الشفيع) أي عن محل الشقص. قوله: (ولو غاب سنين كثيرة) أي ولو علم بالبيع في غيبته، وظاهره قرب محل الغيبة أو بعد، وهو ظاهر قول ابن القاسم.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست