حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٠
إن الاستحسان الواقع من الامام ليس قاصرا على هذه الأربعة بل وقع منه في غيرها أيضا لكن وافقه فيه غيره أو كان له سلف فيه بخلاف هذه الأربعة فإنه استحسنها من عند نفسه ولم يسبقه غيره بذلك لقوله وما علمت أحدا قاله قبلي. قوله: (أن الأنملة الخ) حاصله أن كل أصبغ ديته عشر من الإبل وفي الأنملة ثلث ما في الأصبغ إلا الأنملة من الابهام ففيها نصف ما في الأصبغ أعني خمسة من الإبل. قوله: (أي بالأقل منهما) أي سواء دخل البائع مع المشتري على الهدم أو السكوت. قوله: (وهذا شامل لما إذا كانت) أي العارية مطلقة أي لم تقيد بزمان. قوله: (وهذا ظاهر في المطلقة) أي سواء دخل البائع مع المشتري على البقاء أو السكوت أو الهدم. قوله: (على البقاء) أي للبناء والغرس لآمر مدة العارية. قوله: (فيأخذه) أي المعير من الشفيع. قوله: (وكثمرة) أي موجودة حين الشراء بشرط كونها مؤبرة بدليل قوله وحط حصتها وأما الغير الموجودة أو الموجودة غير المؤبرة فأشار لها بقوله وإن اشترى الخ. قوله: (باع أحد الشريكين الخ) أي والأصل مملوك لهما أو بأيديهما في مساقاة أو حبس عليهما. قوله: (ومقثأة) عطف على مقدر أي ثمرة غير مقثأة بالإضافة ومقثأة لان المقثأة ليست اسما للقثاء بل للأصل أي العروش التي فيها القثاء. قوله: (ويدخل فيه القرع) أي وكذا كل ما له أصل تجني ثمرته ويبقى أصله كالقطن والبامية. قوله: (وباذنجان) عطف خاص على عام وهو المقثأة لان المراد بها كل أصل تجنى ثمرته مع بقاء عينه ليخلف غيرها وهذا شامل للباذنجان وأما النيلة والملوخية وكراث المائدة فلا شفعة فيه لأنها لا تجني ويبقى أصلها ليخلف غيرها وإنما تحصد من أصلها ويخلف غيرها كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (ولو بيعت مفردة) هذا يشمل ثلاث صور: الأولى إذا باعا الأصل دون الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيها، الثانية أن يكون الأصل باقيا وباع أحدهما نصيبه من الثمرة الثالثة أن يشتريا معا الثمر ويبيع أحدهما نصيبه منها والمقابل المردود عليه بلو وهو قول أصبغ وعبد الملك لا شفعة فيها مطلقا، وقول أشهب لا شفعة فيها إذا لم يكن الأصل لهما كما في الصورة الأولى والثالثة ا ه‍ بن. قوله: (في الثمرة) أي بالنسبة للثمرة وقوله فيها بعدها أي بالنسبة لما بعدها. قوله: (إلا أن تيبس) المراد باليبس كما قال ابن رشد مجئ وقت جذاذها لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس ا ه‍ بن. قوله: (بعد العقد) أي عقد البيع. قوله: (الأصول) أي حصته فيها. قوله: (وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها) أي في الثمرة. قوله: (حط عنه حصتها) أي حصة الثمرة. قوله: (إن أزهت) أي إن كانت مزاهية أو مأبورة يوم البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست. قوله: (وفيها) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس. قوله: (لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت الشفعة إلا يبسها وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة أو مع أصلها. قوله: (مفوت كاليبس)
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست