حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥
تخريج لا يعادل نص سحنون، كذا وجد بخط عبق. قوله: (فلا شفعة لشريكه) أي في الوجهين وهذا هو مذهب المدونة ابن ناجي وهو المشهور، ومقابله أن في الكراء الشفعة لكنه مقيد بما ينقسم وبأن يزيد الشريك السكنى بنفسه وإلا فلا شفعة له، قاله اللخمي والأول هو المعتمد كما علمت، لكن في بن عن الزقاق في لا ميته وغيره جريان العمل بالشفعة في الكراء بالقيد الثاني فقط وهو أن يسكن بنفسه.
قوله: (وفي ناظر الميراث) أي وهو أمين بيت المال وقوله قولان أي والمعتمد أن له الاخذ بالشفعة لقيامه مقام السلطان الذي هو الناظر الأصلي على بيت المال. قوله: (إن ولي الخ) هذا بيان لمحل الخلاف. قوله: (مع السكوت) أي سكوت السلطان الذي أقامه ناظرا. قوله: (احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم كبيع الخيار الخ) اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع وحينئذ فلم يتجدد ملك المشتري حين البيع فهو خارج بقوله ممن تجدد ملكه وليس خارجا بقوله اللازم وأجيب بأن اخراجه بقوله لازم بناء على أن المبيع زمن الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا أن ذلك الملك غير لازم فلذا أخرجه بقوله لازم. قوله: (واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه) أي فلا شفعة لشريك المحجور فيما باعه المحجور بلا إذن لان المشتري منه وإن تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه بل حتى يجيز وليه ومثل بيعه شراؤه فإذا اشترى هو يكون قد تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه أو شرائه بل حتى يجيز وليه. قوله: (اختيارا) فيه أن هذا يغني عنه قوله بمعاوضة وأجيب بأن الأوائل قد وقعت في مراكزها. قوله: (كالإرث) أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثة بالشفعة فقوله فلا شفعة أي للشريك ممن تجدد ملكه بالميراث. قوله: (بمعاوضة) أي سواء كانت مالية كالبيع وهبة الثواب والصلح ولو عن إنكار أو غير مالية كالمهر والخلع. قوله: (فلا شفعة له) أي للشريك ممن تجد ملكه بالهبة أو الصدقة. قوله: (أي لأجلهم) أي لأجل تفرقة الخ، أشار بهذا إلى أن اللام في قوله للمساكين تعليلية وفي الكلام حذف لا أنها صلة لبيع لأنه إذا أوصى ببيع حصة للمساكين لم يكن للورثة أخذ بالشفعة اتفاقا. وحاصل كلام المصنف أن الشخص إذا أوصى ببيع جزء من عقاره بعد موته يحمله الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين ففعل فإن الورثة يقضي لهم بأخذ ذلك المبيع بالشفعة ممن اشتراه على الأصح عند الباجي، والمختار عند اللخمي. قال الباجي لان الموصى لهم بثمنه وإن كانوا غير معينين فهم شركاء للورثة بائعون بعد ملكهم بقية الدار، وقد ذكر ذلك عن ابن المواز وقال به ابن الهندي، ومقابله ما لسحنون لا شفعة للورثة لان بيع الوصي كبيع الميت في حال حياته والميت إذا باع حصة في داره ليس لورثته أخذها من المشتري بالشفعة لأنه لم يتجدد ملكه عليهم بل ملكه سابق على ملكهم كما أن ذلك المشتري ليس له أن يأخذ بالشفعة من الورثة ومحل الخلاف إذا كان العقار كله ملكا للميت أما لو كان مشتركا بينه وبين أجنبي، أو بينه وبين وارثة فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا. قوله: (لدخول الضرر عليهم) أي على الورثة بالبيع لغيرهم وقوله والميت الخ جملة حالية. قوله: (إلا بعد ثبوت الشركة) أي بين الورثة والموصى لهم ولذا كان للورثة الاخذ بالشفعة لتجدد ملك المشتري. قوله: (من معين) أي من شخص معين أوصى له الميت ببيع جزء من عقاره يحمله الثلث فاشترى ذلك الموصى له بعد موت الوصي وتقييد الشارح بمعين تبعا لتت يقتضي أن الموصى ببيعه للمساكين للوارث أخذه بالشفعة وليس كذلك
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست