حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢
يكون عن إقرار أو إنكار. قوله: (عن صلح الخطأ) أي عن إقرار وأما عن إنكار فكالعمد كما مر.
قوله: (استحق من آخذه) أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب قديم. قوله: (من ضرب الثلاث) أي وهي الاستحقاق والاخذ بالشفعة والرد بالعيب وقوله في السبع أي وهي الخلع والنكاح والصلح العمد عن إقرار أو إنكار والقطاعة والكتابة والعمرى وقد أشار ابن غازي لهذه المسائل بقوله:
صلحان بضعان وعتقان معا * عمري لأرش عوض به ارجعا وقوله ارجعا بأرش العوض أي سواء كان العوض استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب. قوله: (وإلا ضمن) أي وإلا يصرفه فيما أمر بصرفه فيه بل صرفه في غير ما أمر بصرفه فيه ضمن. قوله: (إن عرف بالحرية) قيل المراد بمعرفته بالحرية اشتهاره بها بين الناس بأن ورث الوراثات وشهد الشهادات وولى الولايات وقيل المراد بمعرفته بالحرية أن لا يظهر عليه شئ من أمارات الرق وهو ما اقتصر عليه تت وعج، وهو المعتمد فمن جهل حاله محمول على الحرية على الثاني لا على الأول، إذا علمت هذا تعلم أن الشارح لفق بين القولين ولم يبين هذا من هذا فلو قال وقيل أن لا يظهر عليه شئ من علامات الرق ولو جهل حاله كان أولى. قوله: (والشرط راجع للوصي والحاج) ومفهومه أنه لو كان غير معروف بالحرية لضمن كل من الوصي والحاج لتصرفه في مال غيره. قوله: (لكن رجح الخ) أي خلافا لظاهر المصنف من أنه لا فرق بين ما عينه الميت وما عينه الوصي من عدم ضمانهما إن عرف الميت بالحرية والضمان إن لم يعرف بها. قوله: (إذا عينه الميت لم يضمن الخ) أي وأما إذا عينه الوصي فلا يضمن إن عرف الميت بالحرية وإن لم يعرف بها فإنه يضمن. قوله: (وإلا لم يرجع عليه) أي على الوصي بشئ كما تقدم، وإذا رجع السيد على الوصي فوجده عديما فإنه ينتظر يساره ولا شئ له على المشتري. قوله: (ويأخذ ما بيع بالثمن) أي ويرجع بالثمن على البائع فإن وجده معدما انتظره. قوله: (ولم تعذر بينة الثاني) أي بأن تعمدت الزور.
قوله: (فالآخذ) أي فالمشتري لشئ من متاعه كالغاصب وحينئذ فيخير سيد العبد الذي قد استحق والمشهود بموته بين أخذ ما كان قائما بيده مجانا وبين أخذ ثمنه الذي بيع به وسواء كان ذلك الذي وجد قائما بيد المشتري قد فات أم لا، ويرجع ذلك المشتري بثمنه على بائعه كان ذلك البائع وصيا أو غيره ولو كان ذلك الوصي صرفه فيما أمر به. قوله: (لطابق النقل) أي لأنه لو كان كالغاصب حقيقة لحد في وطئ الأمة ورق ولده مع أنه حر ويغرم قيمته والعذر للمصنف أن التشبيه ليس من كل وجه بل من حيث الاخذ بلا شئ. قوله: (وترد له زوجته) أي في القسمين ما إذا عذرت بينته وما إذا لم تعذر.
قوله: (وما فات فالثمن يرجع به الخ) أي في المسألة الأولى وعلى الوارث في الثانية. والحاصل أن ما قبل إلا وهو ما إذا عرف ذلك المستحق بالحرية وما إذا عذرت بينة المشهود بموته بأخذ السيد والمشهود بموته ما وجد من متاعه قائما بيد المشتري بالثمن ما فات بيده يأخذ ثمنه من
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست