حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
الثلاثة وإنما يقال للباني اهدم بناءك وخذ نقضه. قوله: (على معينين أو غيرهم) هذا التعميم هو المعتمد خلافا لابن الحاج القائل إذا كانت حبسا على معينين فحكمها حكم الملك وإنما يتعين أخذ الباني نقضه إذا كانت حبسا على غير معينين ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (إذ ليس ثم إلخ) هذا التعليل إنما يظهر بالنسبة للمحبس على غير المعينين وقوله إذ ليس ثم من يعطيه قيمته قائما أي وليس للباني أن يدفع قيمة البقعة براحا لأنه يؤدي لبيع الحبس فتعين أن الباني يهدم بناءه. قوله: (أو غرس هو أو غيره) أي في أرض الوقف. قوله: (ولا يكون) أي البناء المذكور. قوله: (مملوكا له) أي للناظر الباني ما لم يبين الملكية حين البناء أو بعده وإلا كان له كما يأتي في الوقف. قوله: (ويدفع حكرا) أي في كل سنة. قوله: (من نحو غاصب) أي من غاصب ونحوه كوارثه وموهوبه. قوله: (المستحقة) أي برقية بدليل ضمانها بالقيمة.
قوله: (ويرجع) أي المشتري بثمنها. قوله: (ولا يرجع إلخ) أي وإذا كان الثمن الذي رجع به المشتري على البائع أكثر من قيمتها التي دفعها لربها لا يرجع إلخ، وقوله ربها أي وهو المستحق. قوله: (وهو الحق) أي خلافا لما في عبق من أن لربها أن يرجع على الغاصب بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المشتري، فعلى هذا إذا كانت قيمتها عشرة وأخذها المالك من المشتري وكان الثمن الذي أخذه البائع الغاصب خمسة عشر يرجع المشتري المستحق منه على البائع الغاصب بخمسة عشر ويرجع المستحق أيضا على ذلك الغاصب بخمسة فيغرم الغاصب خمسة عشر للمستحق منه ويغرم أيضا خمسة للمستحق، وقد اعترضه بن بأنه غير صحيح وصوب ما قاله شارحنا.
قوله: (لان قيمتها) أي الأمة قامت مقامها. قوله: (بأن كان من سيدها الحر) أي وهو الذي اشتراها من الغاصب. قوله: (بأن كان من غير سيدها) أي بأن اشتراها من الغاصب وزوجها لحر فأولدها أو كان سيدها الذي اشتراها من الغاصب رقيقا فأولدها فالولد رقيق في الحالتين. قوله: (فله أخذه وأخذها) أي فللمستحق أن يأخذ الأمة وولدها ويرجع المشتري على بائعه بالثمن. قوله: (يوم الحكم) أي بالاستحقاق وقوله لا يوم الاستحقاق أي قيام المالك. واعلم أن ما ذكره المصنف من تعين ضمان القيمتين وأن القيمة تعتبر يوم الحكم هو المشهور وهو الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد يوم الحكم قال في المدونة وعلى هذا جماعة المسلمين وأخذ به ابن القاسم ثم رجع عن هذين القولين معا إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها ولا قيمة للولد لأنه تخلق على الحرية وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم وقيل أم ولده محمد انظر بن. تنبيه:
إذا اعتبرت قيمة الولد الحر على القول به فبدون ماله على المشهور لأنه تخلق على الحرية ولم يملكه حتى يملك ماله كما أن الأم تقوم بدون مالها لان مالها لمستحقها كما في عج. قوله: (ضمن أبوه للمستحق الأقل إلخ) أي زيادة على قيمة الأم كما هو ظاهر. قوله: (فلا شئ للمستحق) أي لا على على
(٤٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست