حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
المستحق بالبذر. قوله: (أعط المستحق كراء سنة أو سنتين) أي لان المستحق لم يرد الفسخ بل أجاز العقد بشيئه فمنفعة الأرض المدة التي حصل العقد عليها يستحقها. قوله: (وإلا أسلمها) أي وإلا تعط للمستحق كراء سنة أسلمها لرب الأجرة بلا شئ في مقابلة الحرث. قوله: (وعلى هذا) أي التقرير.
قوله: (من تتمة ما قبله) أي حيث أجاز مستحق الكراء العقد به فإن لم يجزه وأخذه فالمكري على المكتري كراء المثل كما مر وجعل قوله وللمستحق الخ من تتمة ما قبله هو ما يفيده نقل المواق عن ابن يونس. قوله: (ويحتمل أنه في استحقاق الأرض) أي فإذا استحق انسان أرضا من ذي شبهة بعد أن حرثها ذو الشبهة وقبل أن يزرعها كان لرب الأرض أخذها ودفع أجرة الحرث فإن أبى قيل للمستحق منه أعط كراء سنة فإن امتنع سلمها لربها المستحق بلا شئ في مقابلة الحرث وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام ابن غازي وما مر من أن ذا الشبهة يلزمه كراء السنة إن لم يفت الا بان فإن فات فلا شئ عليه فهو فيما إذا استحقت الأرض بعد الزرع. قوله: (فيكون أول الكلام) أي وهو قوله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر. قوله: (وفي استحقاق الأرض) أي من ذي شبهة وقد كان حرثها. قوله: (وفي سنين) أراد بالجمع ما زاد على الواحد وهو عطف على أخذها والمعطوف في الحقيقة يفسخ بالنصب فإنه في تأويل المصدر وإن محذوفة جوازا كما قال في الخلاصة:
وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحذف وفي سنين متعلق بالمستحق والتقرير للمستحق في مسألة كراء سنين الفسخ والامضاء. قوله: (وهو ذو شبهة) أي وأما الغاصب إذا أكراها سنين ثم استحقت منن المكتري بعد زرعها بعض المدة فلا شئ له من الكراء كما تقدم في قوله وغلة مستعمل فيكون للمستحق كراء الماضي وإن أمضى العقد فقد أمضى في الجميع فكراؤه معلوم ولا يتقيد بقوله إن عرف النسبة قاله بن. قوله: (أو شهور أو بطون) أي فلا مفهوم لقول المصنف سنين. قوله: (ثم استحقت) أي بعد ما زرعت بعض السنين.
قوله: (فلا شئ له) أي للمستحق المفهوم من استحقت. قوله: (ويفسخ) أي المستحق. قوله: (إن عرف الخ) أي ومحل جواز إمضائه العقد في الباقي إن عرف النسبة بقول أهل المعرفة كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين درهما وقال أهل المعرفة أجرتها في السنة الأولى تساوي أربعين درهما لقوة الأرض في تلك السنة وفي السنتين الباقيتين تساوي خمسين فله أن يمضي العقد في السنتين الباقيتين وله أن يفسخ العقد فيهما. قوله: (ولا يجوز الامضاء) أي لأدائه للإجارة بثمن مجهول.
قوله: (ولا خيار للمكتري للعهدة) أي لأجل خوف العهدة أي لأجل خوف الاستحقاق الطارئ بعد الاستحقاق الأول وهذا من تعلقات قوله أو يمضي إن عرف النسبة أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فيما بقي من مدة الإجارة فلا كلام للمكتري في فسخ العقد فيما بقي من المدة خوفا من طرو استحقاق آخر.
قوله: (أي أن خيار المكتري) أي في إمضاء العقد في باقي المدة وفسخه منتف وحينئذ فلا كلام له في فسخ العقد فيما بقي من العقدة. قوله: (لا أرضى إلا بأمانة الأول) أي بأمانة المكري على المكتري. قوله: (فليس له أن يقول أنا لا أرضى الخ) أي لان هذا مقول لا محصل له لان المكترى لا يدفع أجرة المدة الباقية للمستحق حالا إلا إذا كان مأمونا أو يأتي بحميل ثقة كما يأتي. قوله: (وانتقد المستحق) أي حيث أمضى المستحق الإجارة فيما بقي من المدة بعد الاستحقاق فإنه يقضي له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالا من المكتري.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست