حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
والثاني لابن رشد ومبناهما على أن البيع هل هو على الرد حتى يجاز أو على الإجازة حتى يرد ا ه‍ بن. قوله: (كالغاصب في الضمان) أي في ضمان قيمة الذات إذا تلفت بجناية عمدا أو خطأ أو بسماوي وضمان الغلة.
قوله: (فيتبع الخ) أي يخير في اتباع تركة الغاصب والوارث وفي اتباع الغاصب والموهوب له. قوله: (ومثلهما المشتري إن علم) أي بأن بائعه غاصب لما باعه أي أنه مثلهما في أنه يضمن القيمة كان التلف عمدا أو خطأ أو بسماوي، أما إذا لم يعلم فإنه إنما يضمن القيمة حيث كان الاتلاف عمدا لا بسماوي على ما مر. قوله: (وإلا يعلما بالغصب) أي وإلا يعلم الوارث والموهوب له بالغصب بدئ بالغاصب في غرم قيمة الذات على وارثه وموهوبه، كذا قرر الشارح، قال بن الأولى رجوع قوله وإلا بدئ بالغاصب للموهوب له فقط إذ لا غاصب مع الوارث يبدأ به لان الموضوع أن الغاصب مات وقسم ورثته المغصوب واستغلوه ثم استحق فيضمن الوارث قيمة الغصوب إذا تلف سواء علم بالغصب أولا لكن عند عدم العلم لا يضمن إلا جناية نفسه وعند العلم يضمن حتى السماوي. قوله: (وإلا بدئ بالغاصب) أي ولا يرجع الغاصب على الموهوب له. قوله: (ورجع عليه بغلة موهوبه) الفرق بين غلة المشتري منه فإنه لا يضمنه كما مر وبين غلة موهوبه فإنه يضمنها أن الموهوب خرج من يده بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده بخلاف مبيعه. تنبيه: علم مما ذكر أن غلة الموهوب لا تكون للموهوب له بل يرجع بها المستحق على الغاصب إن كان مليا، وإلا فعلى الموهوب له، وأن قيمة الموهوب إذا تلف على الموهوب له إذا علم وإلا فعلى الغاصب. وعلم منه أيضا أن المشتري من الغاصب يخير المستحق في اتباعه أو اتباع الغاصب بالقيمة في العلم وعدمه، وأما الغلة فهي له عند عدم العلم فلا يغرمها لا هو ولا الغاصب، وأما عند العلم فلا غلة له ويغرمها كقيمة الذات، وعلم أيضا أن وارث الغاصب يغرم قيمة المغصوب إذا تلف وأنه لا غلة له علم أن مورثه غاصب أولا، مات مليا أو لا ففيها لو مات الغاصب وترك الأشياء المغصوبة واستغلها ولده فالأشياء وغلتها للمستحق ومحل كون الوارث يغرم الغلة إذا كانت السلعة قائمة وأما لو فاتت وضمن الوارث قيمتها كانت الغلة له لا للمغصوب منه إذ لا يجمع بين القيمة والغلة وفي بن لو باع عن الصغير قريبه كالأخ والعم بلا إيصاء ولا حضانة فكبر الصغير وأخذ شيئه من المشتري لا يرد المشتري غلته ولو كان عالما يوم البيع بتعدي البائع كما في المعيار لان للمشتري شبهة تسوغ له الغلة وكذا من باع ما يعرف لغيره زاعما أن مالكه وكله على بيعه فلم يثبت التوكيل ففسخ البيع فلا يرد الغلة ا ه‍. قوله: (ولم يختر تضمينه القيمة) أي وإنما اختار أخذ الغلة وقوله إذ لا يجمع الخ علة لمحذوف أي فإن اختار تضمينه القيمة أحدها فقط ولا شئ له من الغلة إذ لا يجمع الخ. قوله: (في الصورتين) أي صورة البداءة بالغاصب عند يسره وصورة البداءة بالموهوب له عنده عسر الغاصب وما ذكره من أن من غرم شيئا لا رجوع له على صاحبه هو ما في المدونة وهو المعتمد خلافا لما في البيان من أنه إذا عسر الغاصب فعلى الموهوب ثم يرجع على الغاصب إذا أيسر. قوله: (ومحل الرجوع الخ) هذا التقييد مبني على قول ابن القاسم في المدونة أنه لا يجمع بين أخذ القيمة والغلة والذي عليه مالك وعامة أصحابه أنه قد يجمع بينهما كما تقدم ذلك للشارح عند قول المصنف وغلة مستعمل. قوله: (كما تقدم) أي قريبا في العبارة التي قبل هذه. قوله: (فيقضي به لك) أي بدون يمين منك. قوله: (أي حائزا فقط) يعني للسلعة إن كانت قائمة ولقيمتها إن فاتت عند ذلك المشهود عليه. قوله: (فلك التصرف الخ) هذا مترتب
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست