حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
أخذه ودفع القيمة وأبى ربه أجبر الغاصب على دفعه له. قوله: (بل يأخذها مالكها ولا شئ له) وسواء طال زمان إقامتها عند الغاصب أم لا. قوله: (في هذا الباب) أي باب غصب الذوات. قوله: (فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها) أي وله أن يأخذ عين شيئه ولا شئ له على المتعدي. قوله: (وأما الكراء فيضمنه) أي كما شهره المازري فالمنفي في كلام المصنف ضمان القيمة فقط وقوله خلافا لتت أي فإنه قال لا يضمن قيمة ولا كراء أي لا يضمن قيمة لعدم الفوات ولا كراء لان الغلة الناشئة عن تحريك الغاصب له بناء على ما مر من مذهب المدونة وقد علمت أن الراجح خلافه. قوله: (ولا شئ له على السارق ولو تغير سوقها) أي فإذا رجح السارق بها من سفر لم يضمن قيمتها وإنما يلزمه كراؤها فقول المصنف كسارق تشبيه تام أي أنه تشبيه في الامرين أي عدم الفوات بتغير السوق وبسفره عليها مع بقائها على حالها لم تتغير في ذاتها. قوله: (وله في تعدي الخ) حاصله أن من استأجر أو استعار دابة لحمل كذا أو يركبها لمكان كذا فتعدى وزاد في الحمل أو في المسافة المشترطة زيادة يسيرة كالبريد واليوم فإن رجعت سالمة لربها فليس لربها عليه الاكراء الزائد مع الكراء الأول في الا تجارة أو كراء الزائد فقط في العارية فإن لم تسلم الدابة بل طبت أو تعيبت أو زاد كثيرا سواء عطبت أو سلمت خير المالك بين أن يضمنه قيمتها يوم التعدي ولا شئ له من كراء الزيادة أو يأخذ كراء الزائد فقط في العارية أو مع الكراء الأول في الإجارة ولا شئ له من القيمة ا ه‍. وهذا الذي ذكره الشارح من أن زيادة الحمل كزيادة المسافة من غير تفرقة بينهما طريقة لعبد الحق وغير واحد من الشيوخ كما قال ابن عرفة. وطريقة ابن يونس أن زيادة المسافة لا يفرق فيها بين ما تعطب به وما لا تعطب به فإن سلمت كان له كراء الزائد وإن لم تسلم خير بين كراء الزائد وقيمتها بخلاف زيادة الحمل، فإنه يفرق فيها بين زيادة ما تعطب به وما لا تعطب به، فإن زاد ما تعطب به فإن عطبت خبر ربها بين قيمتها وكراء الزائد وإن تعيبت كان لربها الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب وإن سلمت كان له كراء الزائد فقط وإن زاد ما لا تعطب به فليس لربها إلا كراء الزائد تعطبت أو تعيبت أو سلمت، والفرق بين زيادة المسافة وزيادة الحمل على هذا القول أن من زاد في المسافة فقد تعدى على كل الدابة لان زيادة المسافة محض تعد فأشبه الغاصب لها والذي زاد في الحمل ليس متعديا تعديا محضا لمصاحبة تعديه للمأذون فيه وطريقة ابن يونس. هذه هي التي اقتصر عليها شارحنا في العارية وحمل كلام المصنف عليها، وقد حمل كلام المصنف هنا على طريقة عبد الحق وما كان ينبغي ذلك. قوله: (بأن لم تسلم) أي بأن عطبت أو تعيبت وقوله أو كثر الزائد في المسافة أي أو في الحمل لما علمت أنه لا فرق بين زيادة المسافة والحمل على الطريقة التي سلكها. قوله: (خير ربها فيه) أي في أخذ كراء الزائد مع أخذها أي ويأخذ أيضا أرش العيب إذا تعيبت في زائد المسافة أو الحمل وأما لو تعيبت في المأذون فيه فلا أرش كما أفاده بن. قوله: (أو كثر الزائد في المسافة عن بريد أو يوم ولو سلمت) ما ذكره من تخييره في زائد المسافة الكثيرة لا ينافي ما يأتي في الإجارة من أنها إذا سلمت ليس له إلا كراء الزائد لحمله على ما إذا كانت الزيادة يسيرة وما هنا في الكثيرة. قوله: (وإن تعيبت المغصوب عند الغاصب بسماوي الخ) أي وكذا إن تعيب بغيره ومن ذلك الغيبة على العلية مع الشك وطئها فإن ذلك عيب يوجب لربها الخيار بين أخذها وتضمين الغاصب قيمتها عند الآخرين وقال ابن القاسم أن ذلك غيب عيب فليس لربها أن يضمنه القيمة بذلك. قوله: (وإن قل) أي هذا إذا كان العيب كثيرا كالعمى والعور بل وإن قل فلا فرق بين القليل والكثير كما حققه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب خلافا لنقل المواق عن التفريع التفرقة بين القليل فلا يضمنه الغاصب والكثير فيضمنه، وكذا نسب اللخمي هذا التفصيل لتفريع ابن الجلاب. قال التلمساني ما أدري من أين أخذ اللخمي هذا التفصيل من التفريع مع أن
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست