حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
القيمتين ويأخذ من الثمن بتلك النسبة. قوله: (وقد يقال الوجه مع التتائي) أي لان ما قاله يرجع لما قاله غيره فلا وجه للرد عليه. قوله: (ولزم المشتري الباقي) أي ولو كان قليلا وليس له إلزام الشفيع به ولا للشفيع أخذه جبرا عن المشتري. قوله: (وهو الغير) أي غير الشقص. قوله: (ولا يلتفت ليسره) أي ولا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الاخذ معسرا مراعاة لحق المشتري لأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون ذلك وسيلة لتركه الاخذ بالشفعة ولا يراعي أيضا خوف طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء للطارئ لوجود مصحح العقد يوم الاخذ وهو اليسر. قوله: (أو لم يوسر) أي يوم الاخذ. قوله: (الراجح الأول) أي وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن يونس وابن رشد قال بن لكن الذي جرى به العمل عندنا القول الثاني، وهو قول مالك وأصبغ، وقوله الراجح الأول أي كما أن الراجح فيما إذا اشترى الشقص بدين في ذمة البائع قبل حلول أجله ولم يأخذه الشفيع حتى حل الاجل وطلب ضرب أجل كالأول أنه يجاب لذلك، كما صوبه ابن زرقون خلافا لما في الواضحة من أنه لا يجاب.
قوله: (ولو ببيع الشقص) أي أو بتسلف. قوله: (فلا شفعة له) أي أسقط الحاكم شفعته ولا شفعة له إذا وجد حميلا بعد ذلك كما قاله ابن حبيب ثم إذا عجل الشفيع الثمن للمشتري لا يلزم المشتري أن يعجله للبائع بل حتى يتم الاجل الذي اشترى له المشتري. قوله: (على المختار) مقابله أنه متى كان الشفيع معدما فلا بأخذ إلا بضامن ولو كان مساويا للمشتري في العدم. قوله: (ولما فيه الخ) عطف علة على مثلها لان الحوالة رخصة يقتصر فيها على ما ورد من الحلول. قوله: (كأن أخذ الشفيع) أي مستحق الشفعة وقوله من أجنبي أي غير المشتري وغير البائع وقوله مالا أي كالجعالة وذلك كأن يقول أجنبي للشفيع أعطيك دينارا جعالة على أنك تأخذ الشقص من المشتري بما اشتراه به وأنا أشتريه منك بذلك الثمن. قوله: (من المشتري بالثمن) أي بمثل الثمن الذي دفعه المشتري. قوله: (في بيعه له) أي لذلك الأجنبي. قوله: (بزيادة على ما أخذه به) أي كما إذا بيع الشقص بعشرة فيقول الأجنبي للشفيع خذه بالشفعة وأنا آخذه منك باثني عشر فأربحك فيه اثنين وهذه الصورة تخالف ما قبلها من جهة أن الزائد على الثمن الذي اشترى به المشتري دفع للشفيع في الأولى على أنه جعالة، وفي الثانية دفع له على أنه ربح وزاد خش تبعا لتت صورة ثالثة غير الصورتين المذكورين هنا في الشرح وهي أن يأخذ من أجنبي مالا على أن يأخذ بالشفعة لنفسه ليس للأجنبي غرض في دفع المال إلا انكاء المشتري وإضراره ا ه‍. قال المسناوي والظاهر أنه في هذه الصورة لا تسقط شفعته ولا يأتي فيها قول المصنف ثم لا آخذ له وقال طفي أن هذه الصورة تحتاج لنص عليها وعلى أنه لا آخذ له بالشفعة اه‍ بن. قوله: (من باب أكل أموال الناس بالباطل) فيه أنه كالجعالة لان استحاقه لذلك المال معلق على اسقاط حق يحصل فالأولى أن يعلل المنع بأنه خلاف مورد الشفعة لأنها إنما شرعت لدفع ضرر الشركة عن نفسه لا ليربح ا ه‍ شيخنا.
قوله: (وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب أو يتصدق) أي أو ليوليه لغيره وحينئذ فلا مفهوم لقول المصنف ليربح. قوله: (كأخذه لغيره) أي لغير نفسه. قوله: (سقطت شفعته) أي لان أخذه لغيره إعراض عنها لنفسه ومحل سقوطها إذا علم ذلك ببينة وقال المتيطي عن أشهب وكذلك إذا ثبت ذلك
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست