حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
ظاهره ولو كان الشفيع أملى من لمشتري وهو كذلك كما هو أرجح قولي أشهب. قوله: (أو ضامن مثل ضامنه) أي مثل ضامن المشتري. قوله: (كما هو موضوع المسألة) أي وليس موضوعها أن المشتري أخذه بدين في ذمة البائع وهي المتقدمة في قوله وإن دينا لعدم رهن أو ضامن في الشقص، وإذا علمت أن موضوع هذه المسألة أن المشتري اشتراه بدين في ذمته فكان اللائق تأخيرها عن قوله وإلى أجله، كذا قال عبق وقد يقال إن موضوع هذه المسألة أن المشتري اشتراه بدين في ذمة البائع، وإن كان دين المشتري الذي على البائع برهن أو حميل ثم لما اشترى به الشقص منه سقط الرهن والضامن فإذا أخذه الشفيع بمثل الدين إلى مثل الاجل فلا بد أن يعطي المشتري مثل ما كان أولا من رهن أو حميل انظر بن. قوله: (وعقد شراء) وكذا يغرم الشفيع ثمن ما يكتب فيه وما عمر به المشتري في الشقص كما في بن وبين ما وقع في المواق من الوهم فانظره. قوله: (ما أخذ منه ظلما) أي والحال أنه جرت به العادة كما إذا جرت العادة أن من اشترى عقارا يدفع دينارا مكسا للحاكم أو لشيخ الحارة.
قوله: (الأظهر الأول) أي بل هو المفتي به كما قال شيخنا. قوله: (أو دفعه الزوج لزوجته في نكاح) هذا ما إذا دفعه لها قبل الدخول وأما لو دفعه لها في نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص بمهر المثل لا بقيمة الشقص كما في ح. قوله: (أو دفعه عبد لسيده في عتقه) أي أو دفع صلحا في دعم عمد عن إقرار أو إنكار أو المدفوع قطاعة عن مكاتب أو دفع صلحا عن عمري. والحاصل أن المصنف أدخل بالكاف بقية المسائل السبعة المتقدمة في الباب السابق وحينئذ فلا حاجة للتصريح بقوله وصلح عمد وتعتبر القيمة في تلك المسائل السبعة يوم عقد الخلع والنكاح ويوم عقد بقيتها لا يوم الاخذ بالشفعة. قوله: (بخلاف الخطأ) أي بخلاف الصلح بالشقص عند ذم الخطأ فإن الشفعة فيه بالدية أي التي أخذ الشقص عوضا عنها وهذا إذا كان الصلح عن إقرار أما لو كان عن إنكار فكالمأخوذ عن جرح العمد. قوله: (من إبل) أي إذا كانت عاقلة الجاني أهل إبل وقوله أو ذهب أي إذا كانت العاقلة أهل ذهب وكذا يقال فيما بعده فإذا كانت العاقلة أهل إبل أخذ الشفيع الشقص بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب أو ورق فإنه يأخذ الشقص بذهب أو ورق قدر الدية وينجم ذلك على الشفيع في ثلاث سنين كتنجيم الدية على العاقلة لو أخذت. قوله: (تعومل به) أي بالنقد. قوله: (لكن الراجح في هذا) أي الفرع وقوله أنه أي الشفيع وقوله لا يأخذه أي الشقص إلا بقيمة الجزاف أي الذي دفع ثمنا للشقص لا بقيمة الشقص نفسه كما قال المصنف لان المذهب جواز بيع النقد جزافا إن تعومل به وزنا لا أن تعومل به عددا. والحاصل أن النقد إذ تعومل به عددا لا يجوز باتفاق بيعه جزافا وإن تعومل به وزنا ففيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز وهو المذهب وعليهما إذا اشترى الشقص بجزاف نقدا فيأخذه الشفيع بقيمته على الأول وبقيمة الجزاف على الثاني.
قوله: (إلا بقيمة الجزاف) أي بقيمته من غير جنسه فإن كان ذهبا قوم بفضة وإن كان فضة قوم بذهب وعلى هذا الراجح فالشفيع يأخذ الشقص بقيمة الثمن في حالتين ما إذا كان الثمن مقوما أو نقدا جزافا. تنبيه: لو كان ثمن الشقص بعضه نقد معلوم القدر وبعضه جزاف فقد لزم الشفيع إذا أخذه دفع مثل المعلوم وقيمة الجزاف. قوله: (بما يخصه) أي بعد معرفة ما يخصه منه ولو قال الشفيع أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم يلزمه الاخذ كما في ح عند قوله بمثل الثمن.
قوله: (خلافا لما يوهمه التتائي) أي من أنه يقوم كل منهما منفردا وتنسب قيمة الشقص لمجموع
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست