حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٧١
وهو البائع. قوله: (فلا رجوع له على البائع) هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب يرجع بقيمته على البائع، وأما عكس مسألة المصنف وهو ما إذا علم عدم صحة ملك بائعه واشتراه بقصد التملك فالمشهور أن له الرجوع بقيمته حيث استحق من يده لأنه إنما قصد المعاوضة ومقابله عدم رجوعه ويقدر كأنه وهب الثمن وأما لو نوى فداءه لصاحبه فهو ما مر في قوله والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء.
قوله: (ولو أتى الخ) مبالغة في رجوع بالثمن على بائعه. وحاصله أنه إذا اشترى سلعة منن انسان والحال أنه لا يعلم صحة ملكه لها ثم استحقت من يده فله الرجوع على بائعه ولو أتى ذلك المشتري بعبارة تشعر بصحة ملك البائع لها بأن قال دار فلان ولم يذكر سبب إضافتها له من كونها من بناء آبائه أو من بنائه قديما وأما إن ذكر ذلك فلا رجوع له على البائع. والحاصل أن المسألة ثلاثية: ذكر سبب الملك يمنع الرجوع قطعا، مجرد قوله داره لا يمنع الرجوع قطعا، لان الإضافة تأتي لأدنى ملابسة، التصريح بالملك مجردا عن ذكر سببه محل النزاع بين ابن عبد السلام وغيره فابن عبد السلام يقول أنه يمنع من الرجوع وغيره يقول أنه لا يمنع من الرجوع بالثمن على لبائع واعتمده ح وقوله ولو أتى أي المشتري وأولى الموثق. قوله: (بما خرج من يده) وهو عرضه الذي بذله من يده لا ما أخذ بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره. قوله: (ومراده بالعرض الخ) هذا جواب عن الاعتراض الوارد على المصنف بالقصور وقوله ما قابل النقد الأولى ما قابل المثلى الذي لا يقضي فيه بالقيمة سواء كان نقدا أو غيره من المثليات. قوله: (إلا الرجوع بالمثل) أي مطلقا سواء كان ما خرج من يده باقيا أو لا. قوله: (أصدقها فيه عبدا مثلا) أي أو شقصا في عقار. قوله: (فاستحق من يدها) أي أو أخذ من يدها بالشفعة أو ردته بعيب قديم فلا ترجع بما خرج من يدها وهو البضع بل بعوض ما استحق أو ردته بالعيب أو أخذ بالشفعة. قوله: (على نحو عبد) أي على عبد ونحوه كشقص وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب فلا يرجع بما خرج من يده وهو العصمة بل يرجع في العوض وهو قيمة ما استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب. قوله: (وصلح دم عمد) مثله صلح الخطأ عن إنكار وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب. قوله: (فاستحق من يد السيد) أي أو أخذ منه بالشفعة أو رده لعيب به.
قوله: (وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشئ) هذا أحد قولين وقيل أنه يرجع بقيمته كملك الأجنبي انظر بن. قوله: (أو مقاطعا به عن كتابة مكاتب) أي مأخوذا عوضا عنها بأن كاتبه على دراهم ونجمها ثم أنفق معه على أنه إن أتى له بعبد فلان أو بعبده هو أو بشقص من الدار الفلانية عوضا عن تلك الدراهم فهو حر فلا فرق بين كون المأخوذ عوضا عن الكتابة عبدا أو شقصا وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب والفرض أن ذلك العبد معين سواء كان ليس في ملك المكاتب أو كان في ملكه، وأما لو كان ذلك العبد موصوفا فإن السيد يرجع بمثله، وقول عبق سواء كان معينا أم لا، فيه نظر، قاله شيخنا وإنما لم يكن المكاتب كالعبد المقاطع في مسألة ما إذا كان معينا في ملك العبد لان المكاتب ليس له انتزاع ماله بخلاف المقاطع. قوله: (صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا) أي أو بشقص وقوله فاستحق من المعمر بالفتح أي أو أخذ بالشفعة أو رده بعيب. قوله: (فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج منه) أي بالعوض الذي خرج من يده وهذا يشير إلى أن الاستثناء في كلام المصنف متصل بناء على ما قدمه من المراد بالعرض وجعله تلك المسائل سبعة باعتبار أن الصلح عن دم العمد صادق بأن
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست